استشارات و فتاوي

كيف نرد على من يقول: “الحدود ليست من عند الله، وإنما هي من العادات الجاهلية”


كيف نرد على من يقول : ” الحدود ليست من عند الله، وإنما هي من العادات الجاهلية ”
السؤال :
انا من شباب المسلمين المجاهدين بالكلمة عندي صفحة علي الفيسبوك للمناظرات مع العلمانيين والليبراليين

احد العلمانين قال (( الحدود في الاسلام كانت تمارس عند العرب قبل الاسلام عندما جاء الاسلام تبنى هذه الاحكام وان هذه الاحكام ليست من عند الله ))

فكيف ارد على هذه الشبهة؟

الجواب :
جزاك الله خيرا، وأحسن الله إليك، وقد صدقت حين وصفت عملك بالجهاد؛ فالجهاد أعم من القتال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) والجهاد باللسان والقلم يكون ببيان الحق وتزييف الباطل والجواب على الشبهات، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح، وأما كلام هذا المسكين فالجواب عنه يكون ببيان أمرين أولهما: أن الحدود منها ما هو ثابت بالقرآن كحد الزنا؛ قال تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقه لهذا الحد، وكذلك حد القذف حيث قال سبحانه {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد على من وجب عليه، وكذلك حد السرقة ثبت بالقرآن الكريم في قول ربنا جل جلاله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد من وجب عليه هذا الحد، وكذلك حد الحرابة، قال تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} وقد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؛ وأما جلد شارب الخمر وقتل المرتد فقد ثبتا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقول هذا الرجل بأن هذه الأحكام ليست من عند الله كذب وافتراء وجهل وضلال، ويخشى على صاحبه الردة إن كان يعي ما يقول، لكنه غالباً جهول يظن بنفسه الظنون حين يجهر بهذا الكلام الذي يغني بطلانه عن إبطاله، ثانياً: الإسلام قد أقر من أعراف الجاهلية ما كان صالحا؛ كالزواج والأضحية والحج – بعد تنقيته من مظاهر الوثنية والانحراف كطوافهم بالبيت عراة – ونحو ذلك، لكن لم يكن من أعراف العرب جلد الزاني أو رجمه أو جلد الشارب بل كان ذلك عندهم أمور معتادة لا نكير فيها، فمن زعم أنهم كانوا يعاقبون الزناة أو شاربي الخمر فهو كاذب.

د. عبدالحي يوسف


تعليق واحد