تحقيقات وتقارير

إسدال الستار على قضية القرن (البشير) من سجن كوبر .. إلى دار الرعاية

في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها منذ تاريخ تأسيس المحاكم السوداينة، أسدلت محكمة مخالفات الفساد، برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن، والتي تتخذ من معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية الخرطوم شرق مقراً لها أمس (السبت) الستار في قضية الرئيس المخلوع البشير، وتأتي أهمية القضية لجهة أن المتهم هو رئيس جمهورية السودان السابق، والذي أطيح بنظام حكمه في الحادي عشر من شهر أبريل من العام الحالي.
وأصدرت المحكمة قرارها في مواجهة البشير بعد أن توصلت إلى إدانته بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى إدانته كذلك بقانون الثراء الفاحش والمشبوه، وقررت المحكمة تحويل المدان من سجن كوبر وإيداعه مؤسسة الرعاية الإصلاحية لمدة عامين، كما صادرت المحكمة المبالغ المالية موضوع القضية والتي عثرت عليه الاستخبارات العسكرية، داخل مكتب بمقر إقامة المدان البشير ببيت الضياقة بالقيادة العامة، حيث بلغت الأموال (350) ألف دولار بالإضافة إلى (7) ملايين يورو، ومليارات الجنيهات، قررت المحكمة مصادرتها لصالح حكومة السودان.

*تعزيرات أمنية
وشهدت المحكمة قبل انعقاد جلسة الحُكم إجراءات تعزيزات أمنية شاركت فيها جميع الوحدات العسكرية بتشكيلاتها المختلفة، صاحبتها عملية تفتيش واسعة النطاق طالت كل من الطرفين إلى قاعة المحكمة وكان للقنوات الفضائية نصيب الأسد من حيث الوجود داخل القاعة.

*تكبير وتهليل لحظة دخول البشير
عقب الفراغ من الترتيبات الأمنية اصطفت هيئة الاتهام والدفاع وذوي المتهم والإعلاميون كل في موقعه تم إدخال المتهم (البشير) تحت حراسة أمنية مكونة من شرطة السجون والقوات المسلحة وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى في قفض الاتهام، تمهيداً لدخول القاضي لتلاوة القرار، حيث هتف مناصرو البشير بالتكبير والتهليل هزت أركان القاعة.

في تمام الساعة العاشرة دلف مولانا الصادق عبد الرحمن، قاضي محكمة الاستئناف والذي تم تكليفه من قبل السُلطة القضائية بمحاكمة الرئيس المعزول البشير، دلف إلى القاعة ووقف الجميع لتحية القاضي والذي أذن لهم بالجلوس، ومن ثم جلس على منصة الحُكم، وقام بتدوين أسماء هيئتي الاتهام والدفاع. ويمثل الاتهام عن الحق العام عن المدعي العام المستشار ياسر إبراهيم بخاري وكيل النيابة العامة، وعضوية كل من المستشارين الهادي زايد رابح ومحمد عثمان إبراهيم وايمن عبد المنعم السيد والطيب آدم عيسى، وفيما دونت المحكمة هيئة دفاع المتهم والتي يترأسها البروف أحمد إبراهيم الطاهر وعضوية كل من عبدالرحمن الخليفة ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي وآخرين.

*التحريات في البلاغ التاريخي
قالت المحكمة عند سردها لوقائع الدعوى بأنها تحمل الرقم (40) لعام 2019م المتهم فيها عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان السابق، وأشارت المحكمة إلى أنه وبتاريخ 16 أبريل الماضي أصدر المجلس العسكري الانتقالي، لجنة مكافحة الفساد لتفتيش مقر إقامة الرئيس المخلوع، وأن اللجنة عثرت على كميات ضخمة من الأموال، عُملات محلية وأجنبية بلغت 6.997.500 يورو، 351.770 ألف دولار أمريكي 721. (125) مليون دولار عبارة عن دعم من محمد بين سلمان ولي العهد السعودي وقالت المحكمة بجانب المبالغ المالية تم العثور على دفتر شيكات باسم المتهم بعدد من البنوك، وأكدت المحكمة خلال سردها للوقائع بأن المبالغ المضبوطة تم إرسالها لبنك السودان لحفظها، وأوضحت أن الرئيس المخلوع تم القبض عليه بتاريخ الخامس من شهر مايو وإيداعه سجن كوبر، وأشارت كذلك المحكمة إلى أنه وبتاريح السادس عشر من مايو تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم بمكافحة الفساد والثراء الحرام والمشبوه تحت المواد 5.9 من قانون النقد الأجنبي والمتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق القنوات الرسمية بالإضافة /6/ج من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمواد 3.8 من قانون الطوارئ.

*فصل الاتهام
وقالت المحكمة إن التحريات مع المتهم أثبتت أنه كان يتعامل مع مدير شركة سين للغلال في استبدال العُملة المحلية بالأجنبية لمدير الشرطة طارق سرالختم، مقابل توفير الدقيق المدعوم للخبز وأضافت المحكمة النيابة فصلت الاتهام في مواجهة طارق سرالختم، لتواجده خارج البلاد وتقديم المتهم البشير للمحاكمة وفقاً للتهم آنفة الذكر.

*بدء محاكمة الرئيس المخلوع
واستهلت المحكمة فاتحة جلساتها بالاستماع لخطبة الإدعاء والتي تلاها المستشار ياسرإبراهيم بخاري، رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام، كما أن المحكمة استمعت لإفادات المبلغ وشهود الاتهام، ومن ثم وجهت المحكمة تهما تتعلق بالاشتراك الجنائي بالإضافة إلى المواد (5.9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي بالإضافة إلى المادة (3) حيازة النقد الأجنبي، ومواد أخرى تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه. وذلك في مواجهة المتهم عمر حسن أحمد البشير، والذي دافع عبر محاميه بأنه غير مذنب وإنه بصفته رئيس جمهورية، يحق له حيازة النقد الأجنبي وفقاً لسُلطات المخولة له وأنه ليس موظفاً عاماً ولا يتعامل في النقد بالبيع والشراء، وأن تعامل المتهم مع شركة سين للغلال ليس فيه تعارض باعتبار أن الشركة كانت توفر الدقيق المدعوم، كما أن المتهم لم يثري ثراءً حراماً وقال الدفاع إن لديه شهود لمناهضة قضية الاتهام وأشارت المحكمة إلى أن الدفاع تقدم بعدد من الشهود بأكثر من (14) شاهداً، وبموجبها تم إسقاط المادة (9) من قانون إقرار الذمة، وأضافت المحكمة أنه بموجب قانون الطوارئ كان الفريق عبد الفتاح البرهان، قد قام بإلغاء قانون الطوارئ عقب سقوط النظام بالإضافة إلى المراجع العام لجمهورية السودان، وقدمت الهيئة في مرافعاتها الختامية للمحكمة وركزت من خلالها إلى أن المتهم البشير ليس موظفاً عاماً ليتم اتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي بالإضافة إلى أنه لديه حصانة دستورية وأن مثل هذه الجرائم لا ترتبط بأعمال السيادة وأشارت إلى وجود خلل صاحب سير التحريات مع المتهم إلى أن صوب الدفاع اتهام صريح للجنة التحقيق متهماً النيابة والقضاة بأنهم تابعون لقوى الحرية والتغيير وشاركوا في الاعتصام أمام القيادة وأنهم غير محايدين بالإضافة إلى أن النيابة شاركت في إصدار أمر تفتيش مقر المتهم.

* المحكمة ترد على مرافعة الدفاع
ناقشت المحكمة ما جاء في مرافعة الدفاع والتي أودعتها منضدة المحكمة قائلة إن المذكرة أشارت إلى أن القضاء شارك في وقفات احتجاجية ضد المتهم البشير، وأكدت المحكمة بأن القضاء السوداني مثل ثقة واحترام وقد أصدر العديد من القرارات أن المتهم عندما كان على سُدة الحُكم قدم للقضاء العديد من الأوسمة والأنواط بالإضافة إلى أن القضاء السوداني مشهود له بالكفاءة على مستوى التمثيل الخارجي وأشار إلى استقلالية القضاء وأنهم يقيمون العدل بين الناس.

وفيما يتعلق بأن المتهم كان رئيساً ولا يجوز محاكمته قالت المحكمة بأن صفة الرئيس زالت بسقوط نظامه، وفيما يتعلق بأن تتولى المحكمة الدستورية المحاكمة قالت ذلك كان ممكن في حالة عدم خيانة المتهم للدستور نفسه، وإن صفة الرئيس سقطت في الحادي عشر من أبريل وأن هذا يجعل المحكمة مختصة في محاكمة المتهم كما ناقشت المحكمة مزاعم الدفاع بأن يومية التحري صاحبها بعض الإخفاقات. وأشارت إلى أن المحكمة تأخذ بالبينة الواردة أمامها لا بيومية التحري.

*مناقشة حيثيات الدعوى
أوضحت المحكمة بأنه من خلال الوقائع فإن المتهم قد خالف نصوص المواد 21. مقروءة مع المادة 5.9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 6/ج/7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، وأشارت المحكمة قبل مناقشة المواد موضوع الاتهام إلى أنه لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي لجهات غير الجهات المصرفية وقالت إن المتهم البشير قد تعامل في النقد الأجنبي خارج النقاط المحددة بنك السودان. وإن مندوب بنك السودان والذي مثل أمام المحكمة كشاهد اتهام قد أكد ذلك بأنه لا يجوز التعامل بالنقد في عمليات الشراء والبيع أو الاستبدال، فإن المتهم قد سلم طارق سرالختم مدير شركة سين للغلال ملايين الدولارات وإن المتهم عمر البشير أكد ذلك من خلال أقواله بأن المتهم طارق كان يحضر له مبالغ مالية ويقوم هو بتحويلها بالدولار لشراء الدقيق المدعوم ولا يتم التعامل معه بموجب مستندات.

وأشارت المحكمة بأن هذا التعامل يعد مخالفاً لقانون النقد الأجنبي، كما أن المتهم ذكر أنه تبرع لجامعة أفريقيا العالمية وقناة طيبة والسلاح الطبي بالعُملات الأجنبية، وأكدت المحكمة أن هذه المعاملات مخالفة أيضاً للقانون، وقالت المحكمة إن المتهم كان رئيس الجمهورية وهو الرئيس التنفيذي للبلاد، وكان من المفترض أن يكون مخلصاً لمواطني جمهورية السودان، وأن يلتزم بالدستور وأن عملية دعم الدقيق والتي تمسك بها الرئيس أوضحت المحكمة بأنها من اختصاص جهات أخرى. وخلصت المحكمة بأن المتهم اشترك مع المتهم الهارب طارق في جريمة التعامل في النقد الأجنبي باستبدال العُملة المحلية بالأجنبية.

وأما فيما يختص بجرائم الثراء الحرام قالت المحكمة إن تأثيرها يفوق الجرائم التقليدية وإن كل ما يتحصل من أموال عن طريق استغلال السُلطة التنفيذية عن طريق معاملات صورية أو وهمية ينتج عن مال يعتبر حراماً وفقاً لما نص المشرع، وإن كل من لديه سُلطة عامة للقيام بعمل معين مقابل أجر هو موظف عام وإن هذا القانون ينطبق على رئيس الجمهورية ونائبه وولاة الولايات، وقالت إن المتهم كان رئيس الجمهورية فهو موظف عام.

وأشارت المحكمة أن الاتهام نجح في إثبات البينة المبدئية ضد المتهم، وأشارت المحكمة إلى أن المتهم عند استجوابه أقر أنه استلم مبلغ (125) مليون دولار من محمد بن سليمان ولي العهد السعودي وهي كانت عبارة عن هدية وأن المبلغ استلمه مدير مكتبه وأن ذلك يثبت بأن المتهم قد خالف الدستور والقانون واستغل سُلطاته فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وأن بنك السودان لم يكن لديه علم بذلك وأن المبالغ دخلت البلاد عن طريق مطار الخرطوم وأن المستندات التي قدمها الدفاع قال المراجع العام لجمهورية السودان بأنها لم تعرض عليه لمراجعتها وأكدت المحكمة بأن المبالغ المضبوطة في حيازة المتهم البشير تم استخدامها والتعامل فيها بطريقة غير مشروعة وذلك يعتبر مخالف لقانون الثراء الحرام.

*الأسباب المخففة للعقوبة
بعد أن توصلت المحكمة لإدانة المتهم بمخالفة قانون النقد الأجنبي طلبت من هيئة الدفاع تقديم أسباب مخففة للعقوبة والذين قالوا إن هذه المحاكمة تاريخية وأنهم كهيئة دفاع تطرقوا في مذكرة المرافعة الختامية بالحجة بأن المتهم لم يثبت أنه استلم مبالغ بالدولار من طارق وأشارت إلى أن هذه المحكمة تمت في اجواء سياسية سيئة وأضاف الدفاع بأن القانون أعطى الرئيس في المادة (33) من القانون الجنائي باعتباره تجاوز سن السبعين عاماً مبيناً أنه ضابط بالقوات المسلحة وتدرج إلى أن وصل إلى رتبة القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه لم يستجدِ أحد ولم يسترحم أحد حتى ولو حُكم عليه بالإعدام وأنه لم يرتجف من العقوبة.

*طي ملف القضية ضد المخلوع
من خلال ما توصلت إليه المحكمة من بينات قالت إن المتهم صحيفته خالية من السوابق، وأكدت المحكمة أن هذه الجريمة ساهمت في جرائم عديدة وأدت إلى تدهور الاقتصاد والفساد المالي والإداري وشح النقد الأجنبي في الصرافات وانعدام الخبز ومعاناة المواطنين ووقوفهم في صفوف طويلة للحصول على الخبز والأموال من الصرافات وخروج النقد الأجنبي والذهب من سوق الاقتصاد واستدلت المحكمة بالحكم بالإعدام على الشاب (مجدي) في محاكمة خاصة متعلقة بحيازة النقد العام في عام 1999م .

*هتافات مناوئة للمحكمة
أثناء تلاوة المحكمة لحيثيات القرار هتف مناصرو المتهم بعبارات مناوئة للمحكمة ووصفوا القرار بأنه سياسي واربكت الهتافات سير المحاكمة الأمر الذي ادى لأن يوجه القاضي بإخراج مناصري المتهم حتى يتمكن من إصدار العقوبة وقد استجابت شرطة المحكمة لتوجيهات القاضي واخرجت المتظاهرين.
المحكمة قضت بإيداع المدان دار الرعاية الاجتماعية لمدة سنتين وعللت ذلك الحكم بأن المتهم قد تجاوز سنه الـ(75) عاماً وهو شيخ وأن القانون نص على أن يتم تغريبه إلى خارج الولاية التي وقعت فيها الجريمة إلا أن المحكمة قالت إن كل ولايات البلاد قد تضررت بسببه وإنه لا يمكن تسليمه لذويه حسب القانون لأن لديه بلاغات أخرى مدونة في مواجهته، لذلك أمرت المحكمة بإيداعه دور الرعاية، وفي الوقت نفسه صادرت المبالغ المالية والتي ضبطت في مقر إقامته ببيت الضيافة لصالح حكومة السودان.

تقرير: مي علي آدم
الخرطوم (كوش نيوز)