جرائم وحوادث

المحكمة العليا تؤيد قرار محكمة الملكية الفكرية حول إدانة شاب سوداني في رسائل عبر الشبكة العنكبوتية

كشف الشاب السوداني العائد من أحدي الدول العربية تفاصيل مثيرة حول ملاحقة مواطن عربي له بطرف السلطات العدلية السودانية حيث قال : شددت الرحال للدولة النفطية بموجب عقد أبرمته مع الشاكي في البلاغ الجنائي الذي تتلخص وقائعه الجوهرية في أن المواطن العربي أبلغ النيابة بواسطة وكيله بأنني كنت اعمل معه مستخدماً بالدولة العربية المشار إليها في القضية وأنني أنهيت خدمتي معه إلا إنني وبعد عودتي للسودان ظللت أرسل إليه رسائل مسيئة عن طريق النت وعليه أمرت النيابة بفتح بلاغ تحت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وقد توصلت محكمة الموضوع إلى أدانني تحت طائلة المادة المشار إليها وحكمت علي بالسجن لستة أشهر اعتباراً من 29/2/2012م مع وقف تنفيذه مع تعهدي خلالها بحسن السير والسلوك وعدم إساءة الشاكي باستخدام شبكة المعلومات وان الشتائم والتنابز والتقاذف والتلاعن والسباب كان سجالاً بيني والشاكي ولولا اعترافي لما استطاعت شركة الاتصالات أن تجزم أنني المدان في هذه القضية مع التأكيد بأن الرسائل المسيئة متبادلة بيننا.
الاتصالات الهاتفية
وأضاف : كنت اعمل مع هذا المواطن العربي آنف الذكر عليه الرحمة في مجال الحسابات ولكن بمرور الزمن دخل بيننا بعض الأشخاص مما استدعاني مطالبته بإنهاء خدمتي ولكن لم يوف لي بالمستحقات المالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وبالتالي أصبحت أتواصل معه عبر الشبكة العنكبوتية والاتصالات الهاتفية إلي أن وصلت الأمور بيننا إلي هذه المرحلة التي أوكل من خلالها محامي سوداني قام بالإنابة عنه في كافة درجات التقاضي الذي بدأ بالنيابة وبعد التحقيق تمت أحالت أوراق القضية إلي محكمة الملكية الفكرية التي قضت بإدانتي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
محكمة حقوق الملكية
واسترسل : أصدرت محكمة حقوق الملكية حكماً في مواجهتي بعد إدانتي بموجب المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م والذي يقضي بالسجن لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 29/2/2012م مع وقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لمدة ستة أشهر علي أن أتعهد خلالها بحسن السير وعدم إشانة سمعة الشاكي باستخدام شبكة المعلومات إلا أن الشاكي قام باستئناف القرار بطرف محكمة الاستئناف الخرطوم والتي قضت بتنفيذ الحكم وبناء على ذلك طلبت تدخل المحكمة القومية العليا لإلغاء قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بإلغاء تنفيذ العقوبة وتأييد قرار محكمة الموضوع بوقف تنفيذ العقوبة.
طلب الفحص
ويضيف : وجاء قرارها بعد بالاطلاع على سائر الأوراق قبول الطلب من حيث الشكل لأن طلبات الفحص ليست محكومة بقيد زمني حسب نص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لأن الغرض من ذلك التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة ومن حيث الموضوع فان الإدانة جاءت سليمة حيث أقريت بأنني أرسلت الرسائل المسيئة للشاكي رداً على إساءته لي وبالتالي لا يمكن الجزم بأنني من أرسلت الرسائل موضوع القضية خاصة وأن الشاكي هو من بدأ بإرسال الرسائل المسيئة لي فقمت أنا بالرد عليه بإساءات مماثلة.

ويستأنف : أما العقوبة رغم السلوك الذي اعتبرته المحكمة مشيناً بإرسالي الرسائل البذيئة للشاكي الا أن صحيفتي وجدت خالية من السوابق الجنائية ما جعل المحكمة القومية العليا تميل لقضاء محكمة الموضوع فيما يتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة في حقي عملاً بنص المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مما يعني ذلك تأييد حكم محكمة الملكية الفكرية جميعاً مع إلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بعدم وقف تنفيذ العقوبة.وجاء القرار علي النحو التالي :(يلغي حكم محكمة الاستئناف القاضي بعدم وقف تنفيذ العقوبة ويؤيد حكم محكمة الموضوع جميعه
ويخطر مقدم الطلب).

الخرطوم : سراج النعيم