تحقيقات وتقارير

بيان من الرابطة الشرعية حول قتل المسلم الكافر

[JUSTIFY][SIZE=5] لقد كرم الله بني آدم على من سواهم، وزاد المسلم تكريماً وتشريفاً على غيره من الكافرين، فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.

فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد أو هكذا ينبغي أن يكونوا- على من سواه.

لهذا صح عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يقتل مسلم بكافر”

ونذكر ذلك رداً للحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالخرطوم شمال برئاسة القاضي سيد أحمد البدري بتاريخ الاثنين 23 شوال 1430هـ الموافق 12102009م بالإعدام شنقاً على أربعة من المسلمين، ثم تم قبل أيام قليلة المصادقة على حكم الإعدام على عبد الرؤوف أبو زيد علماً بأن الثلاثة الآخرين غير موجودين بالسودان،وذلك لقتلهم الدبلوماسي الأمريكي الكافر (جون غرانفيل) وسائقه السوداني المسلم عبد الرحمن عباس، علماً بأنه لا يحل للمسلم أن يعمل للكافر خادماً، أو سائقاً، أو طباخاً.

وفي هذا الحكم عدة مخالفات شرعية تستوجب رده ونقضه، ولا تحل المصادقة على تنفيذه:

أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم السابق الصحيح الصريح “لا يقتل مسلم بكافر”، سواء كان الكافر ذمياً، أو معاهداً، أو مستأمناً، أو محارباً هذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم من لدن الصحابة، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبهذا اللفظ صح عند أبي داود عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يقتل مؤمن بكافر” وزاد : “ومن قتل مؤمناً متعمداً دُفع الى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية”.

وكذلك خرّج أبو داود عن قيس بن عبادة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: “لا يقتل مؤمن بكافر”.

قال الإمام الخطابي في معالم السنن معلقاً على قوله “لا يقتل مسلم بكافر”: (فيه البيان الواضح أنّ المسلم لا يُقتل بأحد من الكفار، كان المقتول منهم ذمياً، أو معاهداً، أو مستأمناً….. إنه نفي نكرة فاشتمل على جنس الكافر عموماً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ”، فكان الذمي والمستأمن سواء).

وذهب إلى هذا القول عامة أهل العلم منهم الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت رضى الله عنهم جميعاً، ومن التابعين وتابعيهم: عطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وابن شبرَمة، ومن الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحاق رحم الله الجميع.

وذهب نفر قليل من أهل العلم إلى قول مرجوح، وهو أنّ المسلم يُقتل بالكافر الذمي فقط، وإلى هذا ذهب الشعبي، و النخعي، وهو مذهب أبي حنيفة.

واحتجوا بظاهر قوله تعالى: “النَّفْسَ بِالنَّفْسِ”

وبخبر منقطع لا يصح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلماً بكافر.

قال الخطابي راداً لما ذهب إليه الأحناف قائلاً: (قلت: “لا يقتل مسلماً بكافر”، كلام تام مستقل بنفسه، فلا وجه لتضمينه ما بعده وإبطال حكم ظاهره وحمله على التقديم والتأخير، وإنما يُفعل ذلك عند الحاجة والضرورة وفي تكميل الناقص، وكشف عن مبهم، لا ضرورة بنا في هذا الموضع).

وقال الحافظ بن حجر في الفتح: (وأمّا عدم قتل المسلم بالكافر فاخذ به الجمهور …..، وخالف الحنفية فقالوا: يُقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يُقتل بالمستأمن.

قال الحافظ: ومن حججهم : أي الأحناف، قطع المسلم بسرقة مال الذمي، قالوا والنفس أعظم حرمة، وأجاب ابن بطال – المالكي-: بانه قياس حسن لولا النص).

قلت : الحمد لله الذي لم يتعبدنا بقول أحد مع قوله الصحيح الصريح، فكل يؤخذ من قوله ويُترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.

أمّا استدلالهم بآية “النَّفْسَ بِالنَّفْسِ”، فقد خصصت بآية البقرة: “كُتِبَ عَلِيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بالْحُرِّ والْعِبْدُ بِالْعَبْدِ ….. ” وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم “لا يقتل مسلم بكافر”، فثبت بذلك أنه لا يُقتل مسلم واحد بكافر، ومن باب أولى وبالأحرى أنّه لا يحل أبداً أن يُقتل أربعة مسلمين بكافر واحد، وليس ذمياً حتى ولو تنزلنا إلى قول الأحناف المرجوح.

وثبت كذلك أنَّ استدلال وتبرير القاضي على إصدار هذا الحكم المخالف للشرع بالزلة التي ذهب إليها الأحناف كما جاء في صحيفة ألانتباهه الاثنين 22 من شوال، أو استناداً على القانون الجنائي السوداني كما جاء في صحيفة الرأي العام عدد الثلاثاء 23 من شوال، قول مردود لمخالفته للحديث الصحيح الصريح، ولعمل العامة من أهل العلم مما يحتم الرجوع عنه.

ثانياً: أمّا بالنسبة لقتل السائق السوداني عبد الرحمن عباس فعقوبته الدية، فمن قُتِل عمداً من المسلمين فان عفا واحد من أولياء الدم ينتقل الحكم من القصاص إلى الدية، وجزى الله والده خيراً بعفوه وزاده رفعة في الدنيا والآخرة.

أمّا عدم عفو الزوجة فلا قيمة له، لأنها ليس من أولياء الدم، وليس لها أي نصيب حتى في الدية وهذا من الأبجديات.

ثالثاً: وفي الشرع يكون القصاص بضرب العنق بالسيف، أمّا القتل شنقاً حتى الموت فهذه بدعة منكرة عند الكفار لا يحل مجارتهم فيها.

وأخيرا أرجو من الحكام والقضاة أن يتقوا الله في أنفسهم وفي هذا الدين وفي المسلمين، وأن يُحِكَّمُوا فيهم شرع الله في كل صغير وكبير، وأن يتحروا العدل وقول عامة أهل العلم، ويتجنبوا الأقوال الشاذة والسقطات، أن لا يحرصوا على إرضاء الكفار على حساب الشرع الحنيف، وأن لا يتعجلوا الحكم، وليعلموا أن زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.[/SIZE][/JUSTIFY]

‫6 تعليقات

  1. الحمد لله الذي جعل في علمائنا من يتصدي لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونسأل الله أن يردنا إلي دينه ردا جميلا وأن يبصِّر مرجئة العصر مدعي السلفية أو يكبتهم إنه علي ذلك لقدير

  2. [SIZE=5][FONT=Arial Narrow]وبعدين يالرابطه الشرعيه يحكموا عليه بشنو ولا بتركو سبيله وبكره كل واحد يشيل كلاش ويمشى السفارات الاجنبيه ليقتل الكفار ولا يحاكم ومين الفوضو ليقتل الامريكى اذا عايز الشهاده يروح فلسطين وانتو من زمان وين يالرابطه الشرعيه ما كثيرين تم اعدامهم بسبب كافر ولا الحكايه خيار وفقوس انا اكره ما اكره الامريكان لكن دا عمل فوضوى[/FONT][/SIZE]

  3. و أين رأي الرابطة الشرعية في من قتلوا أكثر من 200 في المظاهرات الأخيرة؟

  4. اليهود والنصارى كفَّرهم الله عز وجل في كتابه، قال الله تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}. فدل ذلك على أنهم مشركون، وبيَّن الله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح بكفرهم فقال:
    {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم}
    {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة}
    {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم}
    {إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم}
    والآيات في هذا كثيرة وكذلك الأحاديث، فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمدصلى الله عليه وسلم وكذبوه، فقد كذب الله عز وجل وتكذيب الله كفر، ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو.

  5. [SIZE=4]سؤال واضح : هل قتل الرسول (ص) المستأمن والرسل ؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم_ لسفيري مسيلمة وقد شهدا عنده بأن مسيلمة الكذاب رسول الله،(لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما)[المسند:3761].
    ألم يقل (ص) ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)[البخاري:3166] .
    إن ماتدعو له هذه الرابطة لهو الفوضى بنفسها فإذا كانت ترى صحة ماقام به المذكورين فيجب أن توجه أعضائها لقتل الكفار فى عقر ديارهم وليس فى بلاد المسلمين …[/SIZE]