استشارات و فتاوي

سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: إذا نسي الامام آية من سورة الفاتحة؟

[JUSTIFY]السؤال : في صﻼة الصبح نسي اﻹمام آية من سورة الفاتحة، وبعد الصﻼة نبهه أحد المصلين فقام وكبر وقرأ الفاتحة فقط وأكمل الركعة. هل ما فعله صحيح؟ وهل مطلوب اﻹتيان بسجود سهو؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين، والصﻼة والسﻼم على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقراءة الفاتحة مطلوبة من اﻹمام والمأموم كليهما على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَبْطَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ، وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ؟ قَالَ: أَجَلْ! صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ
عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : ( هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ) فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ، قَالَ: ( فَلَا. وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي يُنَازَعُنِي الْقُرْآنُ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ). وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْمَأْمُومِ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ في القراءة خلق الْإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ.ا .هـــــــــــ
وما صنعه إمامكم لعله أحوط وأدعى للخروج من خﻼف العلماء؛ ويؤيده ما رواه مالك في الموطأ من قول جابر رضي الله عنه “مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ ” قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : ورواه يحيى ابن سَلَّامٍ صَاحِبَ التَّفْسِيرِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَابُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ كَمَا فِي الْمُوَطَّأِ. وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ إِبْطَالُ الرَّكْعَةِ الَّتِي لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَهُوَ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ فِي إِلْغَاءِ الرَّكْعَةِ وَالْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِهَا وَلَا يَعْتَدُّ الْمُصَلِّي بِرَكْعَةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ قِرَاءَتُهُ لِمَنْ خَلْفُهُ قِرَاءَةٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ جَابِرٍ وَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غيره.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ يُحْسِنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِلَّا بِهَا، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُنْقِصَ حَرْفًا مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا أَوْ نَقَصَ مِنْهَا حَرْفًا أَعَادَ صَلَاتَهُ وَإِنْ قَرَأَ بِغَيْرِهَا. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَسْأَلَة. ا.هــــــــ والشافعية رحمهم الله لما بينوا شروط الفاتحة في الصﻼة قالوا: السابع: رعاية حروفها، فلو أسقط منها حرفاً ولو همزة قطع، وجبت إعادة الكلمة التي هو منها وما بعدها قبل طول الفصل وركوع، وإﻻ بطلت
صﻼته.ا . هــــــــــــــــــــــــــــ والعلم عند الله تعالى.

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. يرى المالكية أن قراءة الفاتحة في الصلاة الرباعية والثلاثية إنما تجب في أغلب الركعات وليس في كلها , فلو لم يقرأ الفاتحة كاملة في إحدى الركعات من الصلوات الثلاثية والرباعية , فصلاته لا تبطل والاختلاف بين الفقهاء هل قراءة الفاتحة واجبة في كــل ركعة ؟ وهل هذا الوجوب هو وجوب الفرائض أم وجوب السنن ؟ أي الإلزام أم الندب , ولكنهم اتفقوا على أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعتي الصبح لأنه لا أغلبية هاهنا , , . قول الإمام مالك هنا : أرى أن يعيد الركعة احتياطاً يعنى أن ترك إعادة الركعة التي نقصت منها آية من الفاتحة لا يبطل الصلاة ولكن تعاد للاحتياط جرياً على المذهب المالكي المعتمد في أصوله ( أكثر من غيره ) على قاعدة سـد الذرائع !!وله أمثلة أخرى : الشك في الحدث يبطل الوضوء , عدم قبول شهادة الصبيان إلا بثمانية شروط , لو شرب الصائم نقطة ماء سهواً يلزمه القضاء , ولو شرب عمداً يلزمه القضاء مع الكفارة , كل قرض جـرّ نفعاً فهو رباً , عدم صحة المسح على الجوارب ( الشرابات ) … إلخ . والله أعلم