منوعات
هيئة علماء السودان تعلن تمسكها بصحة الفتوى وتطالب بعدم الاحتفال بـ(عيد الحب)
محاربة الفساد
وشدد الرئيس العام لجماعة انصار السنة الشيخ ابوزيد محمد حمزة خلال مؤتمر صحفي امس على ضرورة اتجاه علماء وفقهاء السودان للترغيب فى الزواج المعروف شرعا ومحاربة الفساد وتكوين لجنة لمخاطبة الحاكم للتعاون في حل قضايا المجتمع، معتبرا ان ما يحدث في البلاد شئ “مؤسف” لانتشار العادات غير الحميدة وسط المجتمع، وترك العادات والتقاليد المفيدة، متسائلا عن عدم احداث ضجة في زواج المتعة، كما حدثت في زواج الايثار، مضيفا ان النكاح في زواج الايثار صحيح ولكن تنعدم فيه الواجبات الزوجية الخاصة بالنفقة والقيام بالتكاليف الزوجية والامور التي تترتب عليه غير جيدة، موضحا انه بإمكان احد الزوجين التنازل عن احد حقوقه للآخر على ان يستمر الاعتناء بالزوجة والاحسان اليها، مبينا ان بعض الفقهاء اعتبروا ان الزواج صحيح من حيث العقد لكنه ليس الأمثل والمطلوب ويوجد افضل منه ويجب ان لا يكون الشرط الموضوع قبل الزواج باطلا، مستشهدا بقول الامام ابو حنيفة بان اي شرط باطل قبل الزواج يبطله في حال دخل بها زوجها ام لا. وعزا ابوزيد ظهور زواج الايثار نتيجة لتكدس الفتيات وتفلت الشباب.
الشروط الشرعية
من جانبه اكد عضو هيئة علماء السودان واستاذ الشريعة بجامعة ام درمان الاسلامية د. المهلب بركات ان زواج الايثار تتوافر فيه الشروط الشرعية وشروط الولاية والاشهاد والمهر ويعتبر صحيحا بعد توفراها، مبينا ان به بعض الشروط المشترطة من احد الزوجين للتنازل عن حقوقه على الآخر، كما يحق للمرأة العاقل والبالغ التنازل عن بعض حقوقها كالمبيت والنفقة، مشيرا الى ان زواج الايثار اصبح ضمن الحقوق الشخصية التي يحق للشخص الاختيار فيها حسب وضعه وتختلف من واحد لآخر، مبينا ان الايثار يعتبر قمة الكرم من المرأة وعلاجا للعديد من الحالات كالطلاقات ولا يمكن لأحد منع المرأة من التنازل عن حقوقها. واوضح المهلب انه يجب على القاضي ان يستند على اسس واضحة في حال تلقي طلب بعقد زواج ايثار، مشيرا الى ان القاضي ملتزم بلوائح وقوانين ويجب التحري عن الزوجين وصفاتهما وموافقة الأهل ثم الحكم على الطلب المقدم.
اتهام الصحفيين
واوضح مفتي مسجد الخرطوم الكبير وعضو هيئة علماء السودان د. عبدالرحمن حسن ان الايثار زواج مقترن بشرط وعناصر العقد فيه مكتملة ويختلف عن زواج المتعة الذي يختلط على الناس، مضيفا ان بعض العلماء من الاحناف اعتبروا الزواج صحيحا والشرط باطلا، فيما قال الحنابلة ان الزواج يمضى ان كان الشرط في صالح الزوجة، مؤكدا ان عددا من الفتاوي السنية تبيح الايثار وتعتبره صحيحا، مشيرا الى ان فتوى هيئة علماء السودان صحيحة واعتمدت على فتاوي جماهير الفقهاء. واتهم عبد الرحمن الصحافيين بقيادة حملة ضد الهيئة، وقال ان الموضوع ليس موضوع حملة صحفية ليتكلم فيه اي انسان، مضيفا ان الصحافيين ليسوا من اهل الفتوى ومن حقهم السؤال فقط، والموضوع الفقهي لا يطرح بتلك الطريقة، معتبرا ان زواج الايثار تكافل بين المرأة والرجل وفيه قضاء على ظاهرة العنوسة ولا يجب النظر اليه من الجانب السلبي، مشيرا الى ان بعض النساء يعملن ولا يصرفن على بيتوهن او يساعدن الرجال مما يصبح تعطيلا لسير المجتمع اقتصاديا ما يبيح للرجل اسقاط النفقة عنها.
واشار المحامي مصعب حسن ابراهيم لـ(السوداني) الى ان قانون الاحوال الشخصية لسنة (1991) لم يتطرق لزواج الايثار وليس هناك نص واضح وصريح بجوازه او عدم جوازه، مشددا على ان اي زواج توافرت اركانه وشروط صحته فهو زواج صحيح، مشيرا الى ان قانون الاحوال الشخصية نص في المادة (3) منه في حالة عدم وجود النص بان يتم إعمال القول الراجح من المذهب الحنفي.[/ALIGN] من ناحية ثانية اكدت هيئة علماء السودان ان ما يعرف بعيد الحب، الذي يحتفل به في الرابع عشر من فبراير من كل عام ما هو إلا ثقافة غربية ولا يصح تطبيقها، ودعت جميع الشباب الى عدم التوجه الى الحدائق في اليوم المحدد وإضاعة اوقاتهم.
وقال عضو الهيئة د. المهلب بركات ان الشباب الذين يمضون الاوقات برفقة الفتيات في الحدائق والمتنزهات حتى ساعة متأخرة من الليل يمكنهم الوقوع في الأخطاء وارتكاب أعمال لا تحمد عقباها، مناشدا الشباب ترك هذه العادة والابتعاد عن المعاصي.
صحيفة السوداني
الأخ (ود المناقل) تحية طيبة
أن كنت تقرأ جيداً فأن ما اصدرت فتوى بعدم جواز تولي المرأة للقضاء والكلام واضح ومقروء لكل ذي عينين وقلت بوضوح تام:
((( فكيف )))) تكون المرأة شهيداً على شهادة شهود وهي تعلو منصة المحكمة للفصل في قضية في الوقت الذي تعتبر فيه شهادتها وحدها ناقصة !!!!؟؟؟؟
((( كيف )))) استفهامية وتعني أنني اتساءل مقارنة بنقصان شهادة المرأة لوحدها لا يؤهلها لأن تكون شهيداً على شهادة شهود في محكمة تكون الكلمة فيها للمرأة؟؟ وليست بصدد الحكم …
فقط أسأل سؤال: لماذا قبلت المرأة بفتوى تعيينها قاضياً لأنه يصب في مصلحتها ولما كانت الفتوى باباحة زواج المسيار كان الرفض لها من …؟؟؟
ترى هل بعض القضاة من النساء يخشين من تطبيق ازواجهن لفتوى (زواج المسيار) أو زواج (الايثار)
ثم إنني ختمت حديثي بقولي: ((( الله أعلم ))) ولم أجزم بصحة ما قلت تاركاً الفرصة لمن هو أكثر علماً أن يصوب أو يخطئ حديثي من غير غثيييييييييييييييان أو (( توحم)) 😎 😉
الأخ (ود المناقل) تحية طيبة
إن كنت تقرأ جيداً فأنا لم اصدر فتوى بعدم جواز تولي المرأة للقضاء والكلام واضح ومقروء لكل ذي عينين وقلت بوضوح تام:
((( فكيف )))) تكون المرأة شهيداً على شهادة شهود وهي تعلو منصة المحكمة للفصل في قضية في الوقت الذي تعتبر فيه شهادتها وحدها ناقصة !!!!؟؟؟؟
((( كيف )))) استفهامية وتعني أنني اتساءل مقارنة بنقصان شهادة المرأة لوحدها لا يؤهلها لأن تكون شهيداً على شهادة شهود في محكمة تكون الكلمة فيها للمرأة؟؟ وليست بصدد الحكم …
فقط أسأل سؤال: لماذا قبلت المرأة بفتوى تعيينها قاضياً لأنه يصب في مصلحتها ولما كانت الفتوى باباحة زواج المسيار كان الرفض لها من …؟؟؟
ترى هل بعض القضاة من النساء يخشين من تطبيق ازواجهن لفتوى (زواج المسيار) أو زواج (الايثار)
ثم إنني ختمت حديثي بقولي: ((( الله أعلم ))) ولم أجزم بصحة ما قلت تاركاً الفرصة لمن هو أكثر علماً أن يصوب أو يخطئ حديثي من غير غثيييييييييييييييان أو (( توحم)) 😎 😉
اذا تنازلت الزوجة عن بعض حقوقها فهل هى موكلة بالتنازل عن حقوق الأطفال تحاه والدهم بعد الانجاب
الأمة من أهل الجماعة والسنة لا تجتمع على ضلال … هكذا أوردت لنا الأحاديث النبوية الشريفة …
والذي أعرفه أن (العالم) بأمور الشريعة و(الفقيه) اسمان لشخص واحد … ومعروف أن الفتوى لا تكون إلا في حالة تعذر الحكم في مسألة معينة نظرا لعدم وجود نص صريح بشأنها وعليه يرجع العلماء أو الفقهاء إلى الأحاديث النبوية فإن تعذر وجود نص صريح فإنهم يفتون بناء على القياس والاستنباط فإن أصاب الفقيه أو العالم المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر … والنظام القضائي ليس بمنفصل عن فتاوى العلماء والفقهاء وأي فتوى تصدر عن هيئة العلماء في قديم أو حديث بعد إجماع علماء البلد عليها هي فتوى ملزمة للقضاء في اعتمادها في أحكامه والفصل بين الناس !!!..
لكن الذي سمعناه وصفق له البعض هو تمرد (مولانا) كوثر القاضية على فتوى زواج المسيار ورفضها والمعروف أن الفقهاء والعلماء هم أعلم وأكثر إحاطة بعلوم الشريعة والشرائع من القضاة وما يسع القضاة بعد الاجماع على الفتاوى إلا اتباعها …
ثم إن المرأة في الإسلام لا تقبل شهادتها بمفردها وورد بذلك النص في الآية الكريمة (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) في سورة البقرة …
فكيف تكون المرأة شهيداً على شهادة شهود وهي تعلو منصة المحكمة للفصل في قضية في الوقت الذي تعتبر فيه شهادتها وحدها ناقصة !!!!؟؟؟؟
اقترح قياساً على الآية الكريمة (وليست فتوى) أن المحكمة التي تستخدم قاضية في استصدار الاحكام القضائية والفصل بين الناس أن تكونا قاضيتان حتى تذكر احداهما الأخرى إن ضلت … هذا إذا كان يجوز شرعاً تولي المرأة للقضاء …
والله أعلم
أبو عبد الله
تناقضك يصيبني بالغثيان
أولاً ذكرت أمراً خاص بشهادة المرأة
ثم أفتيت بعدم جواز تولي المرأة القضاء
ونسيت أن من أجاز فتوى زواج المسيار هم من أفتى بجواز تولي المرأة القضاء
ثم ثانياً هنا ليست المرأة في موضع شهادة إنما في تطبيق قانون شرعي
أتق الله فيما تكتب وما ليس لك به علم