استشارات و فتاوي

سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: هل يجوز للرجل ان يتزوج زوجة عمه او خاله؟

[JUSTIFY]ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺔ ﻋﻤﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻪ؟ ﺃﻡ ﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻛﺰﻭﺟﺔ ﺍﻷﺏ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺰﻭﺟﺔ ﻋﻤﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭﻫﻦ ﺳﺒﻊ ( ﺃﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ﻭﺑﻨﺎﺗﻜﻢ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻜﻢ ﻭﻋﻤﺎﺗﻜﻢ ﻭﺧﺎﻻﺗﻜﻢ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻷﺥ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻷﺧﺖ ) ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ﻭﻫﻦ ﺃﺭﺑﻊ: ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺑﻨﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ؛ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ( ﻭﺃﺣﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺒﺘﻐﻮﺍ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻣﺤﺼﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺤﻴﻦ ) ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ .

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ[/JUSTIFY]

‫4 تعليقات

  1. يا اخوه يجب ان يكون السؤال مفصلا وواضحا
    يعني ان يقال زوجة عمه او زوجة خاله التي توفي عنها او طلقها
    لاننا امام جيل غريب – جيل الانقاذ جيل الواتساب والفضائيات

    وبعدين عمك في مقام ابوك
    حتي ولو كان الامر شرعيا فان الانسان السوي لا يفعل ذلك
    الهم الا لو كان من شاكلة جيل الانقاذ الذي ظهر في الفيديو السئ في الواتساب

  2. لا يجوز للرجل الزواج بزوجة عمه أو خاله لأنهما في عصمتهما, وصياغة السؤال كان يجب أن تكون هكذا هل للرجل الزواج من طليقة أو أرملة عمه أو خاله؟ والله أعلم.

  3. [SIZE=5]يا (شاكر والبركلي) صياغة السؤال واضحة، ولا تفوت علي فطنة أي قارئ أن المقصود بالسؤال هن الأرامل أو المطلقات، بدليل أن السائل قال : أم انها هي محرمة مثل زوجة الأب، أما حكاية أن الزواج بالزوجة السابقة للعم أو الخال غير مستساغ عرفيا، فالضرورة أحكام، فقد تكون أرملة ولديها أطفال وهكذا …..[/SIZE]