استشارات و فتاوي
سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: ماحكم ارتداء ملابس اطول من الكعبين؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ . ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺒﺎﻝ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ( ﻣﻦ ﺟﺮَّ ﺛﻮﺑﻪ ﺧﻴﻼﺀ ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ . ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ : ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺷﻘﻲ ﺛﻮﺑﻲ ﻳﺴﺘﺮﺧﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺗﻌﺎﻫﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺇﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﺗﺼﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﺧﻴﻼﺀ ). ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﻣﻄَّﺮﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ .ﺃ . ﻫـ ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ( ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺰﻛﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ . ﻗﺎﻝ : ﻓﻘﺮﺃﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ : ﺍﻟﻤﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ) ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺷﻴﺌﺎً ﺇﻻ ﻣَﻨَّﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﻞ ﺇﺯﺍﺭﻩ ) ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ( ﻣﺎ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺯﺍﺭ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ) ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻺﺯﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭ ﺍﻟﺠﻼﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻄﻠﻮﻥ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻹﺯﺍﺭ ﻷﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻠﺒﺴﻮﻥ ﺍﻹﺯﺍﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻳﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺭﻳﻊ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ . ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻮﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻌﺒﻴﻪ ، ﻓﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺨﻴﻼﺀ ﻓﻬﻮﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻨﻊ ﺗﻨﺰﻳﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺨﻴﻼﺀ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻮﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ. ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ : ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻥ ﺇﺳﺒﺎﻝ ﺍﻹﺯﺍﺭ ﻟﻠﺨﻴﻼﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺳﺒﺎﻝ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺨﻴﻼﺀ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺎﻟﺨﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻡ ﺍﻹﺳﺒﺎﻝ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺮ ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﻼﺀ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ : ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺨﻴﻼﺀ ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﺮ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ . ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
هذه الإجابة فيها تلبيس، وتفريق بين المتماثلات، فالآن الشيخ عبد الحي، يقول إن تطويل الإزار لما أسفل الكعبين أنه للكراهة التنزيهية إلا تخلل خيلاء فهذا للتحريم، وأنا أسأله ما رأيك في هذا الحديث الصحيح والذي هو في صحيح مسلم عن ابن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: { يا عبدالله ارفع إزارك }، فرفعته، ثم قال: { زد }، فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: { أنصاف الساقين } [رواه مسلم]. فإن كان كما تقول إن النهي عن الإسبال هو للخيلاء فما رأي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابن، هل يظن بأن ابن عمر يرخي إزاره خيلاء؟ حاشاه من ذلك، أما حديث أبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك، فقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذا الحكم خاص بأبي بكر، فكان من واجب الأمانة العلمية أن تذكر ذلك، ولا تبلبل السائل، والله أعلم.
عبد الحي يوسف من جماعة الأخوان المسلمين ولا علاقة له بالعلم الشرعي….وجماعة الأخوان المسلمين جماعة منحرفة العقيدة والسلوك….اللهم عليك بالأخوان المسلمين فإنهم أفسدوا علينا الدين والدنيا