استشارات و فتاوي

سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: ماحكم مسح الجوارب عند الوضوء؟


[JUSTIFY]ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﺎﺀ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ؛ ﻳﺘﺼﺎﺩﻑ ﻭﻗﺖ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎً؛ ﻓﻨﺘﻮﺿﺄ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺿﺄﻥ ﻳﻤﺴﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺭﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ؛ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ؛ ﻓﻬﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟؟؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺭﺑﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺣﺪﺛﺎً ﺃﺻﻐﺮ، ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺢ؛ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺳﺢ ﻗﺪ ﻟﺒﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮﺭﺑﺎﻥ ﺻﻔﻴﻘﻴﻦ ـ ﻻ ﻳﺸﻔﺎﻥ ﻋﻦ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺪ ـ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻰ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. المسح على جوارب الخرق الرقيقة المعروفة بالشرابات لايجوز وذلك على حسب افادات اهل العلم من غير (المتمجهدين) وسبب ذلك انها غير مطابقة للجوارب المعهودة عند نزول الوحى : واليك هذه النصوص المنقولة على عدم جواز المسح على جورب الخرق منها :
    أولاً:عدم ورود أي دليل ولا أثر عن السلف يثبت المسح على جوارب من الخرق في ذلك العصر فالرخصة لم تنزل فيها بلا ريب بل نزلت في الجوارب المعهودة زمن تنزل الوحي وعلماء الأمة ليسوا بمشرّعين و إنما هم ناقلين مبلّغين فقط لماوردت به النصوص الشرعية واجتهدوا في قياس غيرها عليها بشرط أن تماثلها في الصفة.

    ثانياً:الآثار المتنوعة التي وردت بوصف الجوارب التي نزلت الرخصة فيها زمن الصحابة رضي الله عنهم حيث تشبه الخف وصفاً دقيقاً لا مرية فيه ولا تشبهها جوارب الخرق،فمنها:
    1_ جاء في المصنف لأبن أبي شيبة رحمه الله:قال :حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل عن سعيد بن عبد الله بن ضرار أن أنس بن مالك توضأ ومسح على جوربين مرعزي. (مصنف ابن أبي شيبة: 1/171) جاء في المعجم الوسيط (المرعز ) الزغب الذي تحت شعر العنز.انتهى

    2_ وجاءفي كتاب الكني والأسماء للدولابي في آخِرُ أَخْبَارِ الصَّحَابَةِ وأول أخبار التابعين ، حَرْفُ الزَّاي رقم الحديث: 1530أخبرني أحمد بن شعيب ، عن عمرو بن علي قال : أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان ، قال : حدثنا الأزرق بن قيس ، قال : رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان ولكنهما من صوف ” . (1/181)

    3_وفي سنن الامام البيهقي الكبرى 1267 – اخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعري ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن سفيان الثوري عن الأعمش أظنه عن سعيد بن عبد الله أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء فتوضأ ومسح على قلنسية بيضاء مزرورة وعلى جوربين أسودين مرعزين. (البيهقي: 1/273)
    4_ وفي سنن ــ البيهقي أيضاً اخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا محمد بن عبد الله المنادي ثنا يزيد بن هارون ثنا عاصم الأحول عن راشد بن نجيح (الحماني) قال: رأيت أنس بن مالك دخل الخلاء وعليه جوربان أسفلهما جلود وأعلاهما خز فمسح عليهما.(البيهقي: 1/273)

    5_ ومن ذلك ماورد في مصنف الإمام عبدالرزاق
    774_عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد قال : كان أبو مسعود الانصاري يمسح على جوربين له من شعر ونعليه.انتهى
    6_ واخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري مختصرا 1 : 126 فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عمرو أنه مسح على جوربين من شعر. انتهى

    و رواه البيهقي عن شعبة عن منصور 1 : 295.والشعر هوشعر الماعز قال الامام الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس: الصوف بالضم : معروف قال ابن سيده : الصوف للغنم كالشعر للمعز، والوبر للإبل والجمع أصواف. وقال أيضاً: قال الجوهري : الصوف للشاة وبها أخص. انتهى
    فتلك هي الجوارب التي أتت الرخصة الشرعية فيها وهي تفسر ما أجمل من نصوص الجوارب المذكورة في كتب الأحاديث والمصنفات .

    فهذه الآثار إضافة إلى ما شاهده علماء أهل السنة بالأبصار كما حصل للإمام مالك في المدينة المنورة وماشاهده الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى في حال التابعين في عصره رحمهم الله تعالى وكذا ما شاهده الشافعي رحمه الله وغيرهم من أئمة أهل السنة جعلهم لايجيزون المسح على جوارب الخرق أبداً ونحوها ولا يجيزون إلا على جوارب الصوف والشعر الثخين و ذكروا شروطا على ضوء ما علموا وشاهدوا في تلك القرون المفضلة . قال الامام الزبيدي رحمه الله تعالى والصوف بالضم : للغنم كالشعر للمعز، والوبر للإبل والجمع أصواف. وقال أيضاً: قال الجوهري : الصوف للشاة وبها أخص. انتهى فالصوف هو صوف الغنم المعروف .

    إذن فكانت الجوارب تصنع من صوف الغنم ونحوه، و الصوف هو ما يغطي الجلد أي الأديم فمنه تصنع الجوارب عندهم .وكذلك الشعر الذي يغطي ظهر الماعز ونحوهما.وجورب يسمى اللبّود :وهو أيضاً من الصوف.لأن اللبود جمع لبد : وهو صوف يندف ثم يبل بالماء ويوطأ بالرجل حتى يتلبد بعضه على بعض ويشتد. كما ذكر ذلك في كتاب النظم المستعذب)1/31)

    وسبب ترخصهم في المسح على جوارب الصوف والشعر الثخينة هي أنها مثل صفة الخف من حيث الثخانة وإمكان المشي بها في الاسفار:
    جاء في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في باب ( ( 224 )
    من قال الجوربان بمنزلة الخفين )
    1992 – حدثنا أبو داود عن عباد بن راشد قال سألت نافعا عن المسح على الجوربين فقال هما بمنزلة الخفين. انتهى
    قال الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد في باب الميم » ابن شهاب عن عباد بن زياد ما نصه (وقال الحسن بن حي : يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب ، فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح.
    قَالَ أبو عمر : هذا على مذهبهم في المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين ، وهو قول الثوري ، وأبي يوسف ، ومحمد .
    ولا يجوز المسح على الجوربين عن أبي حنيفة والشافعي ، إلا أن يكونا مجلدين.وهو أحد قولي مالك .
    ولمالك قول آخر : أنه لا يجوز المسح على الجوربين ، وإن كانا مجلدين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

    وتوجد بحوث مفيدة على المذاهب الاربعة فى المسألة يمكن الرجوع اليها للفائدة