استشارات و فتاوي
سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: اريد ان اخذ حقي بدون علم كفيلي فهل هذه خيانة؟
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺨﻠﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﻛﻔﻴﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻴﺪﻱ ﻭﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻮﻗﻔﻨﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : »ﺃﺩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺋﺘﻤﻨﻚ ﻭﻻ ﺗﺨﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻚ« ﻓﻬﻞ ﺃﺧﺬﻱ ﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺪﻣﻲ ﻭﻛﻔﻴﻠﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ؟ ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍً
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ: ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻛﻔﻴﻠﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻨﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻓﺈﻥ ﺑﺪﺍ ﻣﻨﻪ ﺗﻠﻜﺆ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻚ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ: ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ، ﻓﻠﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻘﻚ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻇﻨﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻦ ﻳﻮﻓﻴﻚ ﺣﻘﻚ ﺃﻭ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻙ؛ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ .
فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
هل يسري هذا الظفر بالحق على الحكام الظالمين؟
ينصر دينك .. دى الفتاوى الصاح ..
من الفتوى ده وانته ماشى .. انته شيخى …
حفظك الله شيخنا الفاضل
مع احترامي لعلمك وتقديري لشخصك الكريم الا اني اعتقد انك جانبت الصواب في هذه المسألة
الظفر بالحق الذي تكلم به العلماء هوان ترى عين مالك فتأخذه كان يرى صاحب ابل ابله المسروقة فياخذها
اما في هذه الحالة فلا يحق له ان يجتهد ويحسب ما يعتقد انه حقه ويأخذه بل الاولى ان يلجأ للقضاء حتى يأخذ له القضاء حقه من مخدمه والا فان فتواك هذه قد يفهمها كل من يعتقد ان له حق (وهم كثر) ويلجأ لاخذ حقه بيده وتكون بذلك قد فتحت بابا للفوضى ولا يخفى عليك ما يترتب على ذلك من مفاسد
والا فما الداعي لاقامة القانون ونظم العدالة
الاسلام دين انصاف ولكنه ايضا دين نظام وليس من الاسلام في شيئ أن ياخذ الناس القانون في ايديهم
حقا يعاني عدد كبير من العاملين بالخارج من هذا الوضع ومرد ذلك ليس لرفض صاحب العمل دفع المستحقات بل لعدم وجود العقد المكتوب الذي يثبت الحق. ولو وجد العقد أو المستند أو اي دليل مقبول يمكن التوجه لمكتب العمل ويثبت الحق ويلزم بالسدادأما قاعدة الظفر فلن يكون العامل في حاجة لها رغم ما تفضل المشاركون من مخاطرها على العامل نفسه قبل مدى شرعيتها, فإن كان لا مناص من ذلك فيلزم الأخذ بالمحاذير والاشتراطات المذكورة في الفتوى وعدم التساهل وليعلم الجميع أن الأخذ بهذا الاجتهاد سيكون له الضرر الكبير على سمعة السودانيين وفرص تشغيلهم في المعاملات المالية دون الجنسيات الأخرى, فلنفكر ألف مرة قبل ولوج هذا المنحدر