استشارات و فتاوي
سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: اسأل عن كيفية زكاة المرتبات ؟ وماهو نصابها؟
الجواب : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ: ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺼﺎﺑﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ ﻗﻀﻰ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻧﺼﺎﺑﺎً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﺞ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﻭﻣﻠﺒﺲ ﻭﻣﺴﻜﻦ ﻭﻣﺮﻛﺐ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺗﺒﻚ ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻧﺼﺎﺑﺎً ﻭﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1433 ﻫﻮ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻔﺎً ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻭﺧﻤﺴﻮﻥ ﻗﺮﺷﺎ ﻓﺈﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻌﺸﺮ – ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، ﻭﺑﺬﺍ ﺗﺒﺮﺃ ﺫﻣﺘﻚ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻰ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ما نقص مال من صدقة. العام الماضي قررت اخراج الزكاة عن كامل توفيري اخر العام والله على ما أقول شهيد أنني أخرجتها وهذا العام زاد مالي الضعف والحمد لله..قلت ذلك للفائدة والله من وراء القصد.
و نسأل كم من السودانيين مرتبه 17,140,50 = 8500ريال الهم الا اذا كان الحساب بالقديم هذا المبلغ يعني ان اكثر من 70% من المغتربين خارج نطاق الزكاة افيدونا لو سمحتم
سؤالي للشيخ ايهما افضل هل الاخذ برأي جمهور العلماء ام برأي عمر بن عبدالعزيز فى الحالة السودانية الراهنة حيث ان الاغلبية من السودانيين يقعون تحت حد الفقر وبالتالي الراتب لايكفي اللتزامات الضرورية للمعيشة
نرجو الافادة
كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟
اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد
ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر.
ونصاب الفضة 200 درهماً، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر.
فإذا حال الحول على مالك؛ فينظر كم يساوي سعر نصاب الذهب؟ وهو:
85 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الذهب بالريال.
مثلاً: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب: 100ريال، فتكون العملية هكذا:
85 ×100 ريال= فيكون نصاب الذهب: 8.500 ريالا.
ثم انظر كم سعر نصاب الفضة، وهو:
595 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الفضة بالريال.
ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة ريالاً واحداً، فتكون العملية هكذا:
595 × 1= فيكون نصاب الفضة: 595 ريالا.
ثم نعتمد بعد ذلك الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.
وفي هذه الأزمنة الأقل دائما هو نصاب الفضة فيكون هو المعتمد.
فإن كان المال الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر، فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.
وطريقة إخراج ربع العشر: أن تقسم المبلغ على العدد:(40) – الذي هو ربع العشر- والناتج هو مقدار الزكاة.
أمثلة:
رجلٌ عنده مبلغ 40.000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب:
40.000 ÷ 40= 1.000 فـ1.000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.