استشارات و فتاوي

سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: زوجي زنا بإمرأه قبل ان يتزوجني فأخبرني بعد 12 سنة من الزواج ما الحكم في ذلك؟

[JUSTIFY]ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻭﻋﻨﺪﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ، ﻭﺯﻭﺟﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺟﻨﻲ ﺯﻧﺎ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﺳﻮﺀ ﺗﺒﻴﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ: ﺇﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ ‼ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻘﻮﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺧﻮﻩ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺮﺿﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺷﺘﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ؛ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻮﻻً ﻭﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ 12 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ . ﺳﺆﺍﻟﻲ ﻫﻮ: ﻫﻞ ﺃﺟﺮﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ؟ ﻷﻧﻲ ﻟﻦ ﺃﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻨﻪ ﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ . ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺇﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ، ﻭﺍﺗﺼﻠﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﺘﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﻟﻢ ﻳﺠﺮﻡ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮﻙ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﺬﻧﺐ؛ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ” ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺁﻥ ﻟﻜﻢ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﻬﻮﺍ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺫﻭﺭﺍﺕ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻠﻴﺴﺘﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﻟﻠﻪ” ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ . ﺛﻢ ﺇﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ؛ ﻷﻧﻚ ﺗﺬﻛﺮﻳﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﻣﻌﻪ؛ ﻋﻴﺎﺫﺍً ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻤﻪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻨﺘﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﻨﺘﻪ ﺷﺮﻋﺎً، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ “ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮ” ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺓ ﻃﻔﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻰ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ[/JUSTIFY]

‫4 تعليقات

  1. [SIZE=4]ههههههههه والله انتي مره مسكينه خلاص يعني انتي قايله الراجل بتكون مرتو اول واحد يدخل عليها يا بتي اهم حاجه قبل العرس يكون في تست واختبار للمهارات ودي مهمه عشان الراجل ما يتخلع لمن يشوف الحاجات دي بعد العرس[/SIZE]

  2. يوجد فاسق يعلق فى الموقع يحث الناس على الرزيله ويسب حواء السودان بستمرار الله لابارك فيه

  3. [FONT=Arial Black][B][B]الشيخ الفاضل ( اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله)هذه الفتوى اخذتها على عجل دون تريث رجاءا مراجعة الاقوال فى هذه الامر
    لترجيح :
    1 – تبين من ما مضى أن أشهر حديث بالباب ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ( ) ، ليس فيه دلالة صريحة على جواز إلحاق ولد الزنا بالزاني عند عدم الفراش ولا على عدم جوازه ؛ لأنه حكم في واقعة معينة يجري على مايشبهها من الوقائع ، وهي حالة وجود الفراش الشرعي .
    2 – ولاشك أن الشارع الحكيم متشوِّف لإلحاق الإنساب ، وهذا الأمر من مقاصد الشريعة المعروفة عند أهل العلم ، فلا يسأل مستلحق لولدٍ مجهول النسب عن سبب استلحاقه ، بل يعامل على الأصل وهو تقدير السلامة ، ويترتب على هذا الأمر – وهو تشوف الشارع لإلحاق الأنساب – أن ينسب كل ولد مجهول النسب إلى مدعيه مطلقاً ويعتبر هو الأصل إلا إن امتنع إلحاقه بذلك المدعي عقلاً أو شرعاً ، فالذي يمتنع عقلا هو استلحاق الشخص لمن هو أكبر منه أو مساوٍ له أو أصغر منه بقدر يسير أقل من عمر من يتصور منه الوطء والإنزال .
    أما الذي يمتنع شرعاً فهو ما ورد به النص الصحيح بمنع النسب صريحاً كمنع استلحاق الزاني للولد في حالة الفراش .
    3 – فيبقى مدار المسألة على وجود النص الواضح الصحيح في منع إلحاق الولد بالزاني في هذه الحالة أو عدم الوجود ، فعند وجود هذا النص فلا يصار إلى غيره كما تقدم في كلام ابن القيم ، وعند عدم وجوده فالأصل المترجح هو الإلحاق لعدم المانع الشرعي والعقلي ، ولمصلحة الولد الظاهرة .
    4 – وأقوى دليل في المسألة هو الدليل الثاني والدليل الرابع والخامس ، أما الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش وللعاهر الأثلب ) قالوا : وما الأثلب . قال : ( الحجر ) ( ) ، فهذا الحديث رجاله ثقات( ) .
    وقد ورد بصيغة العموم وهي النكرة في سياق النفي : ( لا دعوة في الإسلام) والدِّعوة بكسر الدال هي ادعاء الولد أي لا دعوة بالزنا في زمان الإسلام ، ثم ذكر أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولكنه قد ورد في حادثة معينة فهل كانت مع وجود الفراش فيحمل عليه ، أم لا وهل يدل قوله : ( الولد للفراش ) على وجود الفراش هناك واللَّه أعلم .
    وأما الدليل الرابع : فهو قضاؤه صلى الله عليه وسلم في الولد المسـتلحق بعد أبيه الذي رواه عبـداللَّه بن عمرو بن العاص وفيه : ( .. وأن كان من أمة لم يملكها ، أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث – وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه – فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة) ( ) ، وهذا أوضح في الدلالة ؛ لأنه قضاء عام لا في قضية خاصة ، ولكن مدار الاحتجاج به على قبول روايته على ما سبق فمن صحت عنده فلا محيد له عنه ، وإنما كان الكلام في سنده على محمد بن راشد المكحـول والأظهر واللَّه أعلم قبول روايته ، وعلى هذا فقد حسنه بعض المحققين المعاصرين( ).

    وأما الدليل الخامس : وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ) ، فهو حديث صحيح( ) .
    وقال الترمذي : ( والعمل على هذا عند أهل العلم )أ.هـ .
    ولا يضره أنه من طريق ابن لهيعة لأنه روى من طريق آخر يعضده كما ذكر الترمذي( ) .
    فبهذه الأحاديث الثلاثة يترجح لدي – واللَّه أعلم – القول الأول قول الجمهور ، أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقاً وأن الزنا لا يصلح طريقاً لاستلحاق الولد وأن ذلك من أمر الجاهلية .
    ولكن من دخل في الإسلام من غير المسلمين إذا كان لهم أولاد ، من غير زواج فاستلحقوهم فالأظهر واللَّه أعلم أنهم يلحقون بهم ؛ لما سبق من قضاء عمر ، ولأنهم يعتقدون حلَّه قبل إسلامهم ، ولأن الإسلام أقرّ الناس على أنسابهم مع انتشار السفاح وكثيرٍ من الأنكحة الباطلة في الجاهلية ، وقد نص المالكية على ذلك( ) .
    وكذا إذا استلحق شخص ولداً مجهول النسب ولم يذكر أنه من الزنا فيلحق به لأن الأصل تقدير السلامة والشارع متشوف لإلحاق الأنساب فلا يُسأل المستلحق عن سبب استلحاقه واللَّه أعلم .

    أثر القرائن في نسب ولد الزنا :

    بناءً على القول بعدم إلحاق ولد الزنا بالزاني ؛ فإنه لا أثر للقرائن في نسبه فحتى لو أثبِت أن هذا الولد متخلّق من ماء هذا الزاني بقول قائف أو بإحدى الوسائل الطبية الحديثة فإنه لا عبرة بهذا الإثبات ؛ فإن النسب لم ينف عن الزاني لعدم التيقن بكونه منه ، بل لأن الزنا لا يصلح طريقاً للنسب شرعاً ، ولأن الزاني لا يستحق الإنعام عليه بإثبات أبوته للولد ، إذ ليس له إلا الحَجَر أي الخيبة والخسارة .

    أما على القول بإلحاق الولد به ، فلا يحتاج إلى تلك القرائن للإلحاق ، فيكفى أن يستلحق الزاني الولد من غير وجود معارض أقوى – الفراش – للحكم بإلحاقـه ؛ لأن لحوق الولد على هذا القول حكم شرعي سببه الاستلحاق وعدم المعارض ، فلا يزول الحكم الثابت شرعاً بتلك القرائن ، فيكون حكمه كحكم مجهول النسب إذا ادّعاه شخص ولم يقل أنه من الزنا ، وأمكن عقلاً كونه منه ؛ فإنه يلحق به من غير اعتبار للقرائن .
    أما إذا أثبتت القرائن أنه منه ولم يستلحق فإنه لا يلحق به لأن النسب لا يلحق إلا بالفراش أو الاستلحاق [/B][/B][/FONT]

  4. الدكتور عبدالحي يوسف المحترم
    الأمر في غاية البساطة
    الآن يوجد تحليل بسيط للحمض النووى D N A ان كان مطابقا فهي ابنته وان لم يكن مطابقا فهير ليست ابنته
    تحياتي