تحقيقات وتقارير

تطور نظم الضمان الإجتماعى فى السودان


يقصد بالضمان الأجتماعى ذلك النظام الذى تضعه الدولة لحماية أفراد المجتمع من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية والمزايا التأمينيه فى الحالات التى تقتضى ذلك مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وأصابات العمل وحالات المرض والامومة والتعطل عن العمل وبذلك يعتبر الضمان الاجتماعى تطوراً فى مجال الحقوق الاجتماعية ووفاءً بمسئولية الدولة فى حماية المجتمع .

ولقد تم تعريف الضمان الاجتماعى على أنه ( تشريع تصدره الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع افرادها من المخاطر وذلك بكفالة المزايا النقدية والطبية لهم ولأسرهم من بعدهم )
ويصبح الضمان الاجتماعى بذلك حقاً لكل مواطن صانته الشرائع السماوية وعبر عنه الإعلان العالمى لحقوق الأنسان الصادر فى 1948م فى المادة (22) منه .
ويهدف الضمان الاجتماعى الى تحقيق عدد من الغايات ابرزها تقديم الرعاية الأجتماعية الشاملة للمواطنين كافه والوفاء بمستوى ثابت من مطالب الحياة الاساسية وتوفير الأمن الإقتصادى لجميع أفراد المجتمع ، والقضاء على أسباب الفاقة للفئات الاجتماعية ذات الحاجة ، وتحقيق تكامل خدمات الضمان الاجتماعى بأهدافه الوقائية والعلاجية وربط فلسفة الضمان الإجتماعى بسياسة الاستخدام وايجاد فرص عمل مناسبة للفئات المستهدفة وتأهيلهم بجانب التكامل الأجتماعى بين فئات المجتمع وتقديم مساعدات الضمان الاجتماعى بوصفه حقاً مشروعاً .
ويعود تاريخ تطبيق أول تشريع لتنظيم أمر الحماية الإجتماعية للقطاع العامل فى الدولة الى العام 1904م وذلك بصدور قانون معاشات الحكومة لحماية موظفى الدولة من الانجليز والمصريين الذين ساهموا فى الحماية البريطانية المصرية وغيرهم وشمل القانون ثلاث فئات تضم الموظفين الذين يعملون فى الحكومة المركزية من غير الرعايا البريطانيين والموظفين العاملين فى الحكومة المركزية من الرعايا البريطانيين إضافة الى الموظفين الخاضعين لقانون العاملين فى جنوب السودان وبميزات إضافية عن غيرهم من الفئات.
وتم تعديل هذا القانون فى العام 1919م وذلك بتعديل المدة المضافة للخدمة المعاشية والتى اشترطت أن يعمل الموظف فى الجنوب مدة لا ثقل عن الثلاثة أشهر . وفى يونيو 1962م جرى التعديل الثانى لهذا القانون استجابة للظروف السياسية التى طرأت فى البلاد بعد الاستقلال وقضى هذا التعديل بالغاء تقسيم الموظفين الى فئتين كما تم استثناء النساء صراحة عن الخضوع لإحكام القانون .
وشهد نظام الضمان الاجتماعى فى السودان تطوراً آخر فى يونيو 1975م بصدور قانون معاشات الخدمة العامة بديلاً لقانون 1962م وشمل القانون الجديد موظفى الحكومة المركزية وموظفى المؤسسات العامة والهيئات وتم أخضاع المرأة العاملة للقانون . وفى أول تعديل للقانون فى العام 1992م تعدل القانون والجهة المطبقة له من مصلحة المعاشات الى الصندوق القومى للمعاشات .
وفى التعديل الذى سرى على هذا القانون فى العام 1993م سمح بتغطية العمال الذين ينطبق عليهم القرار الجمهورى رقم (574) لسنة 1987م والذين تجاوزوا الدرجة الثالثة عشر وفقاً لأختيارهم أو الاستمرار فى قانون التأمين الأجتماعى .
والقانون السائد الآن هو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م تعديل 2004م وتغطى أخطار الشيخوخة والعجز الكلى واصابة العمل والوفاة ويسرى على جميع المعاشيين بالحكومة الاتحادية والولائية ولايشمل القوات النظامية .
ويمتد تطور نظام الضمان الاجتماعى فى السودان الى قانون مال التأمين الحكومى الصادر فى العام 1930م لتغطية العمال المهرة وموظفى الحكومة المحليين الذين لم يشملهم قانون معاشات الحكومة لسنة 1919م . وقد تم الغاء هذا القانون بصدور قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1974م بشمول العمال فيه وشمول موظفى الحكومة المحليين بقانون معاشات الخدمة العامة للعام 1975م. ومن القوانين الأخرى التى يمكن الاشارة اليها قانون المخدمين والاشخاص المستخدمين لسنة 1974م والذى يغطى جميع العمال فى القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بشروط الخدمة بما فى ذلك منح نهاية الخدمة .
وقد استبدل هذا القانون فى اغسطس 1981م بقانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981م . وفى العام 1997م صدر قانون العمل لسنة 1997م والذى تم الغاء جميع قوانين العمل التى كانت سائدة مستوعباً كل المتغيرات التى طرأت على سوق العمل انذاك . وفى العام 1999م صدر قانون معاشات القضاة وهو قانون خاص بمعاشات السادة القضاة وطبق ايضاً على المستشارين القانونيين بوزارة العدل .
وفى مجال التأمين الصحى صدر قانون الهيئة العامة للتأمين الصحى لسنة 1994م وبدأ تطبيق هذا القانون بولاية سنار فى العام 1995م . وعدل هذا القانون فى 2001م ثم فى العام 2003م ليصبح الصندوق القومى للتأمين الصحى بدلاً عن الهيئة العامة للتأمين الصحى . ويغطى هذا القانون العاملين فى القطاع العام والخاص باشتراك شهرى من أجر العامل ونسبة من صاحب العمل .
ومن مميزات هذا القانون اعتماد الأسرة كوحدة للادخال واتاحة الفرصة للشرائح الضعيفه بالاشتراك بكفالة عدة جهات وتلقى الخدمة حسب الحاجة دون قيد زمنى أو مكانى .
ومن التطورات التى شهدها نظام الضمان الاجتماعى فى السودان التفكير فى تغطية القطاع النشط أقتصادياً فى المجتمع من عمال وموظفين فى قطاعات العمل المختلفة بالتأمين الإجتماعى .
وقد بدأت الدراسات لايجاد نظام للتأمين الأجتماعى فى العام 1962م بالاستعانة بخبراء من منظمة العمل الدولية وانتهت الدراسات بضرورة إعتماد نظام التأمين الأجتماعي باعتبارها وسيلة حديثه لتوفير الحماية الإجتماعية .
وبموجب نتائج هذه الدراسات صدر قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1968م إلا أنه لم ينفذ لحدوث تحول سياسى فى البلاد فى العام 1969م وأسفر ذلك عن إلغاء هذا القانون قبل تطبيقة فى نهاية مايو 1969م . وبعد ذلك أجيز قانون التأمين الاجتماعى فى أكتوبر 1974م و يسرى على جميع العاملين فى الحكومة المركزية والأقاليم وأجهزة الحكم الشعبى والمحلى والهيئات والمؤسسات العامه وفى القطاع الخاص مع استثناء بعض الفئات من موظفى الحكومة الذين يسرى عليهم قانون المعاشات وأفراد القوات النظامية والرعايا والأجانب بالبعثات الدبلوماسية .
وتم تعديل هذا القانون عامى 1997م و2004م للتوسع فى تغطية الفئات العاملة وشملت مزايا هذا القانون معاشات أصابة العمل والعجز الصحى والوفاة والشيخوخة والعجز الكلى المستديم والتعويضات .
أما تشريعات العاملين فى القوات النظامية فهى قوانين خاصة بطبيعتها بعيدة عن قوانين الخدمة المدنية بدأت بصدور قانون معاشات الضباط الأهالى فى قوة دفاع السودان لسنة 1927م .
وقانون معاشات الطبيين فى قوة دفاع السودان فى العام 1929م وقانون معاشات الرتب الأخرى فى قوة دفاع السودان لسنة 1929م .
وتعدلت تلك القوانين لاستيعاب المستجدات فى هذا المجال وتوسعت لتشمل قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى .

ويسمو على نظم الضمان الأجتماعى التى سادت فى العالم وفى السودان حتى الآن نظام الزكاة أحد إركان الإسلام التى حددها القرآن الكريم وجعلها واجبة التطبيق على كل مسلم قادر . وتعتبر الزكاة أداة الضمان الاجتماعى الفاعلة ووسيلة الإسلام فى القضاء على الفقر والحاجة .
ولقد طبقت الزكاة أول مرة فى السودان بصورة رسمية فى الدولة المهدية فى العام 1884م بعد سقوط مدينة الأبيض عندما أصدر الأمام المهدى منشوراً خاصاً بتعيين الشيخ أحمد سليمان أول أمين لبيت المال وحدد واجباته وسلطاته . وأصبحت الزكاة تؤخذ وتوزع تحت ولاية الدولة واستمر الوضع هكذا حتى سقوط الدولة المهدية فى العام 1898م . وفى أبريل 1980م صدر قانون صندوق الزكاة بهدف إحياء شعيرة الزكاة وأداء صدقات التطوع فى المجتمع بوجود صندوق له شخصية اعتبارية ومحكوم بالقانون .
وفى العام 1984م صدر قانون الزكاة والضرائب ومنعاً للازدواجية بين الضرائب والزكاة ولتحقيق هدف الزكاة كنظام اسلامى مالى أجتماعى يختلف عن الضرائب فى المظهر والجوهر تم فصل الزكاة عن الضرائب فى العام 1986م وتم تأسيس ديوان قائم بذاته للزكاة انتشر فى جميع اقاليم السودان . وبذلك تطور عمل الزكاة لتصبح له أهداف واضحة واستراتيجية تبنى على اُسس علمية وعملية وخطط وبرامج واسعة وجهات اشرافية لتنفيذها .
بقلم .أ/ محمد أزرق سعيد
الخرطوم فى 29/3/2014م -سونا