استشارات و فتاوي
سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: اريد ان اتاجر بأن اذهب مع الشخص السوق واشتري له السلعة وازيد في ثمنها بالاقساط فهل يجوز ذلك؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ (ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ) ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ؛ ﻣﻊ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﻭﺃﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ } ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﺍﻟﺒﻴﻌﺎﻥ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ” ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺟﻤﻴﻌﺎً، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
جزى الله الشيخ خيرا
لكن يا فريق النيلين الأخطاء التي تكون في العناوين أخطاء فادحة وحتى لو كان سببها هو مصدرها الذي كتبها فينبغي تصحيحها:
أقساط ومفلردها قسط
وليس “أقصا”
( الأقصاد ) :بهذه الكيفية ينطق كثير منا ما أريد به الدفع بالجزء , جزءا , جزءاً مع اعتبار العامل الزمني وهو البيع (بالأقساط ) فكلمة الأقصاد خاطئة والصحيح ( أقساط ) ومفردها قسط , قال ابن منظور في( لسان العرب) : وقسّط الشيء أي فرّقه , ويقال قسـّط على عياله النفقة تقسيطـاً أي قتـّرها عليهم , والقسط الكوز ( الماعون ) والقسط مكيال وهو نصف صـاع , والقسط النصيب , , أما ( القصد ) فلا وجه له هنا لأن معناه الاعتدال والاعتماد والتوجّه وإتيان الشيء , وقصدت قصده أي نحوت نحوه أ. هـ وعلى هذا يتأكد خطـأ نطق البعض لها على الصيغة التي وردت في السؤال !! هذا وقد أجــاز البيع بالتقسيط , مع اعتبار عامل الزمن بالزيادة على رأس المال نظير التأخر, بعض الباحثين تيسيراً على الناس في التعامل , بسبب اختفاء القرض الحسن الذي يتداين فيه الناس دون أن يرجوا مصلحة أو فائدة غير ثواب الله , بينما يرى بعض المدققين أن البيع بالتقسيط مع الزيادة في السعر نظير الزمن ما هو إلا نوع من ربــا النسيئة وهو احتيال عليه, ويتعارض مع( فقه المقاصد) الذي ينظر إلى مآلات الأمور على القاعدة الشرعية المعروفة ( الأمور بمقاصدها ) فالذي يبيع بالتقسيط بربح يبلغ 20% هو في الحقيقة يمارس نوعـاً من الربا لكنه يحتال عليه بهذه الطريقة غير المباشرة بأن يشتري له السلعة وهو يعرف سعرها ويعلم أن البائع بالتقسيط وضع عليها فائدة تقدر بكــذا !! ولكن من ناحية اخرى أين القروض الحسنة ( أي الديون بلا فائدة )؟؟ حجة القائلين بالإباحة هي مراعاة مصالح الناس , بينما أتصور حجة القائلين بالمنع هي أن هذا ربـانسيئة وإن جاء في صورة بيع بالتقسيط , والله أعلم
وأرجو أن أضيف إلى تعليقي السابق أن الشيخ عبد الحي ذكر جملة ( والتراضي حاصل بين الأطراف جميعاً ) فإن هذه الجملة لا قيمة لها لأن التراضي لا يبيح الربـا مثلاً ولا يبيح الزنــا ولا القمار ولا شراء الخمر وبيعها وتعاطيها , ومع أن التراضي في البنوك الربـوية حاصل بين المتعاقدين المتعاملين بالربا وتحديــد نسبة الفائدة مسبقاً , لكنه لا يحلل الحرام , ولذلك كان ينبغي أن لا تذكــر هذه الجملــة , أما حديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) فالمقصود به أن المتبايعين بعد أن يمضيا العقد , تعطى لهما الفرصة في التراجع عن الاستمرار فيه من عدمه فإذا ندم أحدهما على البيع ورأى أن يلغيه في مجلس العقد فله حق فسخ البيع ما دام المتبايعان لم يتفرقا بجسديهما وعلى الطرف الآخر أن يقيله ويرضى بفسخ البيع لما في الحديث ( من أقــال مسلماً أقال الله عثرته .. )وهذا الحديث ليس نصــاً في البيع بالتقسيط , فإن لكــل عالم هفوة ولكل جــواد كبوة .. والله أعلم