رأي ومقالات

محمد وداعة : رئيس المحكمة الدستورية.. استقالة أم إقالة ؟

المادة (125) الفقرة (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تقرأ: (يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل)، والفقرة (3) من نفس المادة تقرأ: (لا يعزل رئيس المحكمة الدستورية من منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا القرار إلا من رئيس الجمهورية ليصادق عليه ثلث الممثلين من مجلس الولايات وبغض النظر عن شرط موافقة ثلثي مجلس الولايات، وسواء كان السيد رئيس المحكمة الدستورية (السابق) استقال أو أقيل ففي الحالتين فإن ما حدث يدعو للأسف والإحباط ويثير الشكوك والبلبلة حول مصداقية الأعمال التي أنجزتها المحكمة الدستورية تحت قيادة رئيسها السابق؟ وما حدث يدعو إلى النظر بجدية لموضوع الفساد والضالعين فيه من المسؤولين السابقين أو الحاليين والأمر يدعو الى مراجعة كل التصرفات والأفعال التي يشتم منها استغلال السلطة أو النفوذ أو الموقع الوظيفي للتأثير على سير العدالة أو التحايل على إجراءات التقاضي أو تحقيق منفعة أو كسب غير مشروع، ما حدث من نزاع أحيل للتحكيم لم تتوفر له أية وقائع وبينات ذات مصداقية في ظل استمرار نظر القضية الرئيسية لشركة الأقطان أمام المحكمة المختصة، وإننا إذ آلمنا وأثار دهشتنا ورود اسم الأستاذين سبدرات وزمراوي (وهما من كبار فقهاء في البلاد) كممثلين لطرفي التحكيم وهما يعلمان كيف سارت وتسير وتتشعب قضية شركة الأقطان وهما بلا شك يعلمان أن ما جرى فيه استباق لحكم المحكمة يرمي لإجراء تسوية في القضية سبب النزاع، أما السيد ريئس المحكمة الدستورية (السابق) فإن واجباته تقتضي عدم الدخول في أي عمل يمكن في المستقبل أن يقدم للمحكمة الدستورية، خاصة وأن المحكمة الدستورية وفقاً للمادة (116) الفقرة (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية وتختص سلطتها في النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق لأهله، المادة (13) من قانون المحكمة الدستورية تحظر على القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة، وذلك حسبما تفصله اللوائح بما يضمن كفاءة ونزاهة وتجرد ومصداقية القضاة وفق ما جاء بالدستور، ومما يزيد الأمر إرباكاً هو ما رشح من معلومات تفيد بأن أحد طرفي التحكيم سدد كل أتعاب المحكمين والبالغة (3) مليون ج بالجديد (3 مليار بالقديم) بما فيها نصيب الطرف الآخر كاملاً وقد جاء القرار في مصلحته بما يتجاوز 200 مليون جنيه (200 مليار بالقديم)، في كل الأحوال إن ما أتاه السيد رئيس المحكمة الدستورية السابق لا يمكن معالجته بالإقالة أو الاستقالة، ما حدث مكانه المساءلة والمحاسبة، والمحزن أنه لا يمكن إلغاء قرار لجنة التحكيم وفقاً للقانون السوداني إلا بالطعن في أهلية ونزاهة المحكمين، فكيف يكون هذا ؟؟

صحيفة الجريدة