استشارات و فتاوي

سؤال للشيخ عبدالحي يوسف: كيف يتم توزيع ميراث الشهيد؟

[JUSTIFY]ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :استشهد اخي ووالده علي قيدالحياه وقد منحتة الدوالة ﻣﻌﺎﺷﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻭﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﺃﺳﻠﻤﻪ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﻛﻞٌ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ. ﺳﺆﺍﻟﻰ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ) ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ( ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﺪﻱَّ ﺇﺧﻮﺓ ﻭﺃﺧﻮﺍﺕ ﺃﺷﻘﺎﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﺮﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻚ ﻭﺃﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺣﺴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻳﺎ ﺃﺧﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺴﻢ ﺑﺎﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺈﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﺟﻤﻴﻌﺎً، ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻸﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. أرجو أن أزيد أو أفصل ما أجمله الشيخ ع/الحي جزاه الله خيراً أولاً بالنسبة إلى نصيب الأم( أم الشهيد المتوفى) من قطعة الأرض هو السدس لوجود عدد من إخوة المتوفي ومع أنهم لا يرثون لوجود أبيهم , لكنهم مع ذلك يحجبون أمهم حجب نقصان من نصيبها الأصلي وهو الثلث إلى السدس , وللأب باقي القطعة وهو خمسة أسداس ,لقوله تعالى : فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) أما بعد وفاة الوالد فيقسم ما تركه من مال سواء أكان من نصيبه من هذه القطعة أو من مال زائد آخر أو أقل من ذلك يوزع كالآتي : يكون نصيب زوجتيه ,أمك وأم إخوانك , إن كانا على عصمته يوم وفاته فيكون نصيبهما هو الثمن يتقاسمانه معاً , وما تبقى من المال يتقاسمه أبناء المتوفى من البنين والبنات جميعاً ,( للذكر مثل حظ الأنثيين )كما وضح الشيخ ., والجدير ذكره أنه إذا مات الإنسان يكون التصرف في ماله كالآتي : أن يجهز منه الميت , ثم يسدد منه الدين إن وجد , ثم تنفذ منه الوصية , إن كان قد أوصى بجزء من ماله لفقراء أو أقارب ( من غير الوارثين ) أو لجهة أو أوصى أن يعمل له منه وقف وكل ذلك في حدود ثلث المال , إلا إذا رضي الوارثون بأكثر من ذلك ثم من بعد ذلك يقسم باقي المال على الورثة سواء أكانوا صغاراً أم كباراًأو كان أحدهم حملاً أو ولد حياًواستهل صارخاً, وترث الزوجة التي طلقت في المرض الذي مات فيه زوجها, إلا المخالعة أي التي طلبت الخلع فلا ترث ,, والمال الموروث لا ينفق منه على المعزّين , فمن أنفق منه على العزاء تقع عليه المسؤولية لا سيما وأن العزاء أصبح مكلّفاً جداً يمكث بعض الناس الأيام والليالي يأكلون ويشربون ولكن على حساب من ؟؟وعند بعض الناس تكون تكاليف العزاء على حساب الأقارب وعلى دفتر الفراش ( أي الموضع ) ,والله أعلم

  2. في علم الفرائض أو الميراث عندما يقال : الأب , الأم , الزوجة , الأخ , الإبن , البنت , تكون النسبة دائماً إلى المُتوفى وهو المورّث بكسر الراء , وأطراف الميراث ثلاثة ( المورث والوارث والمال الموروث , ويسمى التركة , والآن نأتي إلى الإجابة عن سؤالك يا زين العابدين , الثمن هو نصيب الزوجة أو الزوجات , إذا ترك المتوفى أولاداً( ذكوراً أو إناثاً) من هذه النساء أم من نساء أو امرأة أخرىّ , يتقاسمنه بينهن بالسوية , ويشمل ذلك الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين..) وسواء أكان لأحداهن أبناء أم لا , ما دام للزوج المتوفي (أولاد ولو واحداً أو واحدة) أما بالنسبة للأخ مـدثر فإن المقصود من كلام السائل الذي سأل الشيخ ع/الحي إنما سأله عن نصيب الأم وهي أم المتوفّى ( الشهيد )…. وأنت محق في أن مسائل الميراث ينبغي أن تحل في المحاكم لأن هناك شيئاً مُهمّاً جــداً وهو حصر الوارثين الذي يصدر به مستند من الجهات المختصة كما أن حكم القاضي لازم التنفيذ وليس لأحد أن يعترض عليه إذا نال كل الحجية , وأحياناً تظلم البنات والنساء أو يخفى بعض المال عن الورثة من البعض الآخر وهنا أيضاً المحاكم تستطيع أن تحصر المال المتروك الظاهر والباطن, كما أن هناك من يدّعي القرابة للمتوفى ويتجاهله الوارثون وبالتالي فالمحاكم هي الأولى بتقسيم التركة , ولكن كلامنا هنا إنما هو عن مسائل نظــرية مجردة , فنقول هلك هالك وترك كذا وكذا , فأصحاب علم الفرائض يقتلون ويهلكون الناس نظريـاً وافتراضـاً , والله أعلم