استشارات و فتاوي

سؤال للشيخ عبدالحي يوسف: هل يجوز للطبيب أن يجهض امرأة حامل باقل من شهرين ؟

[JUSTIFY]ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :هل يجوز للطبيب أن يجهض ﺍﻣﺮﺃﺓ حامل باقل من شهرين ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻬﺮﻳﻦ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ( ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ .. )، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: (ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﺧﺸﻴﺔ ﺇﻣﻼﻕ ﻧﺤﻦ ﻧﺮﺯﻗﻬﻢ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺇﻥ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺌﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍ) ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ( ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺅﺩﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻭﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻦ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻣﻨﻬﻦ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻭﻟﺪﻩ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻗﻮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺃ. ﻫـ .) ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺃﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ: (ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﻮﺅﺩﺓ ﺳﺌﻠﺖ ﺑﺄﻱ ﺫﻧﺐ ﻗﺘﻠﺖ )، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ : (ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﺧﺸﻴﺔ ﺇﻣﻼﻕ). ﻭﺇﺫﺍ ﻗُﺪّﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﺳﻘﻂ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺧﻄﺄ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﻄﺄ ﻓﺘُﺴﻘِﻂ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻏﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ، ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻋُﺸﺮﺩﻳﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺮﺩﻋﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻋﺪﺍﻟﺘﻪ . ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
خ.ي[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. رسال عبركم الي الشيخ يوسف عبد الحي معاملت البنوك عبر التمويل الاصغر هل فيه ربا تطلب سلفيه عشره مليون البنك يشل 2 مليون هل هذا صاح نرجو الافادة