د. عارف عوض الركابي : في (حد الردة).. ليتحدث العلم وليصمت الجهل

عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»رواه البخاري وغيره. وقد ثبت كذلك عن النبي كما في الصحيحين وغيرهما قوله: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»، وجاء هذا الحديث برواية أخرى: قال النبي: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، وقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ» رواه الحاكم وأبو داود ، وجاء في حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» رواه الطبراني وحسنه ابن حجر. وفي كتاب (الإجماع) للإمام ابن المنذر ـ رحمه الله تعالى
ـ أنه قال: «وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويُقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام».
ومن المناسب الإشارة إلى حكم (الردة) وإثبات حد المرتد في (المذاهب الأربعة)..
في المذهب الحنفي ـ كما في حاشية ابن عابدين ـ قال: «من ارتد عرض عليه الحاكم الإسلام استحباباً على المذهب لبلوغه الدعوة، وتُكشف شبهته بياناً لثمرة العرض، ويُحبس وجوباً وقيل ندباً ثلاثة أيام يُعرض عليه الإسلام في كل يوم منها وإلا قتله من ساعته.» إلى أن قال: «فإن أسلم فبها وإلا قُتل لحديث: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
وأما المذهب المالكي وهو المنتشر في بلادنا وما جاورها من بلاد، فقد روى الإمام مالك في موطئه في كتاب (القضاء) باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، روى ـ رحمه الله ـ حديث: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
وقال الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى: «وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ». ومن كتاب الأقضية الثاني، وفي كتاب (البيان والتحصيل) لابن رشد بيان حكم المرتد من دين الإسلام إلى دين النصرانية) : (سئل مالك عن المسلم يرتد عن الإسلام فيعرض عليه الإسلام فيسلم أترى عليه حداً فيما صنع من ارتداده عن الإسلام إلى الكفر؟ فقال: لا أرى عليه حداً إن رجع إلى الإسلام، إنما كان عليه القتل لو ثبت على النصرانية فأما إذا رجع إلى الإسلام فلا شيء عليه). وفي نفس الكتاب قال: (قال محمد بن رشد: هذا أمر متفق عليه في المذهب أن المرتد المظهر الكفر يستتاب). ويقول حافظ المشرق الإمام ابن عبد البر المالكي: (ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثاً بعد أخذه فإن تاب وإلا قتل وقتله أن تضرب عنقه. والرجال والنساء في ذلك سواء ولو كانوا جماعة ارتدوا وامتنعوا قوتلوا وإن أخذوا قتلوا فإن أخذوا وقد قتلوا الأنفس وأخذوا الأموال طولبوا بذلك كله وإن ارادوا أن يقروا على أن يؤدوا الجزية لم يقبل ذلك منهم ولا يقبل منهم الإسلام أو القتل ومن قتل منهم أو مات على ردته لم يرثه ورثته وكان ماله فيئاً لجماعة المسلمين).
وأما حـد الـردة في المذهب الشافعـي فقد ورد عن الإمام الشافعي نفسه ـ رحمه الله ـ أنه قال في كتابه (الأم): «وحكم الله عز وجل فيمن لم يسلم من المشركين وما أباح ـ جل ثناؤه ـ من أموالهم، ثم حكم رسول الله في القتل بالكفر بعد الإيمان يشبه ـ والله تعالى أعلم ـ أن يكون إذا حقن الدم بالإيمان، ثم أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم الذي لم يزل كافراً محارباً وأكبر منه…» إلى أن قال ـ رحمه الله تعالى: «والمرتد به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركاً». وجاء في (روضة الطالبين) للإمام النووي الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ قوله: «في حكم الردة أحكامها كثيرة…» إلى أن قال: «أما نفسه فمهدرة فيجب قتله إن لم يتب، سواءً انتقل إلى دين أهل كتاب أو لا، حراً كان أو عبداً». وأما الحنابلة فقد جاء في كتاب (الفروع) لابن مفلح ـ رحمه الله تعالى ـ قوله: «فمن ارتد مكلفاً مختاراً رجلاً أو امرأة دُعي واُستتيب ثلاثة أيام، وينبغي أن يضيق عليه ويُحبس فإن أصر قُتل بسيف، ولا يجوز أخذ فداء عنه؛ لأن كفره أغلظ» انتهى كلامه. وقد أقام أئمة الإسلام في عهود سالفة حد الردة على المرتدين وعلى سبيل المثال لا الحصر: فقد قتل الحلّاج بإجماع علماء وفقهاء عصره ووقته لزندقته وادعائه الحلول في الله تعالى والعياذ بالله وما ترتب على ذلك من أعماله الشنيعة واعتقاداته القبيحة وقُتل محمد بن سعيد المصلوب وشاكر الذي كان رأساً في الزندقة والجعد بن درهم الذي أنكر تكليم الله لموسى واتخاذه إبراهيم خليلاً.. وغيرهم ممن لا يعدون ولا يحصون إلا بكلفة.. ونفس الحد هو الذي وفق الله إليه الرئيس الأسبق جعفر نميري رحمه الله وغفر له في قتل مدّعي الرسالة الثانية محمود محمد طه الذي نشر عقائد كفرية وجاء بدعاوى كاذبة وافترى على الله الكذب وجاء في أمر الرسالة والصلاة والزكاة وعقيدة الحلول وغيرها بشطحات شيطانية، أشرت إلى بعضها في مقالي المنشور قبل أيام: (تمنّاها هذا العالم.. ووفّق الله لها الرئيس نميري) .. فإن حد الردة تشريع ثابت في دين الإسلام، من الأحكام المجمع عليها وللأحناف رأي مرجوح في بعض جزئياته والصواب قتل المرتد رجلاً كان أم امرأة بعد الاستتابة لعموم الأدلة الواردة في قتل من يرتد عن دين الإسلام.. ويضاف لذلك أن بعض الأحاديث نصّت على قتل المرتدة إن كانت امرأة.. وكما يقال: لو سكت من لا يعلم لقلَّ الخلاف.. فليسكت بعض مقدمي البرامج وبعض الصحافيين الذين سمحوا لأنفسهم بلا حياء من الله ثم من خلقه في الحديث في القضايا الشرعية وهم لم يتعلموها ولم يفقهوا ما ورد فيها، فليعرفوا لأنفسهم قدرها.. ومن كانت لديه حجة شرعية فليوردها، وإلا فليحسنوا السكوت والإنصات.. وليدعوا الأمر لأهله.
صحيفة الإنتباهة[/SIZE][/JUSTIFY]







احسن الله اليك وجزاك الله خيرا وتقبل منك ونهديها بدورنا الى كل من حسين خوجلي وعبدالله الشيخ واخيرا الى د. يوسف الكودة .
جزاك الله خيراً وأسأل الله ربّنا أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على السنة…..حسين خوجلى أصبح مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ،فلا عجب إن يتكلم هذا الرويبضة جزافاً ويأتي بالطوام وهو ذيل من أذيال السافل الترابي وأحد جماعة الأخوان المسلمين وهي جماعة منحرفة المنهج والسلوك……أسأل الله العلي العظيم أن يعجّل بهدايته أو بهلاكه.
ماتقول لى ابو حنيفة وللا النعمان
قول ايه حدية نزلت فى املرتد مثل الايات التى نزلت فى الحدود الاخرى
بلا دغمسة معاكم
جنوبي أقنعوهوا الكيزان
يدخل الأسلام أسلم طهروهوا مريسه مافي
تصوم رمضان الزني ،السرقه حرام الكلام ده
مادخل راسو.قال عاوز يطلع من الإسلام قالوا ليهو
يقطعوا رقبتك قال:
واااااه ندخل الإسلام يقطعوا??????? نطلع منه يقطعوا رقبتك.
يرى الفكر الأحمدي أن المرتد لا يُقتل لمجرد ردته، بل يحتجون بعدد من الآيات القرآنية التي يرون أنها تؤكد على الحرية الدينية، مثل قوله تعالى {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } (البقرة 257)، وقوله تعالى {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (الكهف 30)، وقوله تعالى {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (22) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ} (الغاشية 22-23). ويرون أن هناك آيات قرآنية تحدثت عن المرتدين، ولكن لم تذكر أي عقوبة لهم، كما في قوله تعالى {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءامَنُوا وَجْهَ النـهارِ وَاكْفُرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ} (آل عمران: 72)[5]
فلو كان هناك عقوبة للمرتد لما خطر ببال هؤلاء من أهل الكتاب أن يقترحوا هذا الاقتراح. ويرى الأحمديون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل أي مرتد لمجرد ردته، بل إنّ صلح الحديبية تضمن بندا أنّ من شاء أن يترك الإسلام من أهل المدينة ويذهب إلى مكة فله ذلك. وأما حديث من بدل دينه فاقتلوه فيخصصونه بالمرتد المحارب، ويقولون إنه يُقتل لحرابته لا لردته.[6] حد الرده النهائي في الإسلام: في الأخير القران لم يذكر اي عقوبه للمرتد في الدنيا وليس على الإنسان ان يتصرف كما يريد ويقتل الناس انما كل إنسان خلقه الله حر كامل الحريه في اعتقاد ما يريد وليس على البشر اقامه اي حد كما فصل ذلك في القران نفسه ان العقوبه هي في الاخره ولم يطبقها النبى على أحد في الدنيا السياسه لعبت الدور وادخلت احاديث مصطنعه عن النبى ولكن القران شاهد بان لا يوجد اي دليل على القتل للمرتد المرجع (حريه الاعتقاد في القران الكريم والسنه)المالكي جزاه الله خيرا ووفقنا وايه العدل.
د.طارق السويدان يردُّ على مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
مبادئ متفق عليها
لا أظن ان مؤمنا سواء كان عالما أو غير عالم – يخالف أو يشكك فيما سأطرحه من مبادئ وثوابت لدى كل المسلمين، لكن دخول الشك في نفوس البعض تجاه اخوانهم يجعلنا نؤكد على هذه النقاط:
1 – حرمة رد القرآن والسنة ووجوب التمسك بهما.
2 – وجوب تطبيق حكم الله تعالى في كل جوانب الحياة.
3 – الاعتراض على الله أو على رسوله فيما أوحى له به كفر صريح وردة لاتقبل النقاش.
وهذه أمور ثابتة معلومة من الدين بالضرورة، أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: {فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} وقال أيضا {انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا}، وهو القائل سبحانه {وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم}.
فمن شكك في هذا أو رد قول الله عز وجل الثابت فهو كافر بلاشك، بل مجرد الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أو على نبيه في أمور الوحي خروج من الاسلام والايمان، لأن الايمان يعني التصديق المطلق والاسلام يقتضي الاستسلام الكامل لحكم الله سبحانه.
لكني هنا أؤكد على أمر هام جدا، وهو ان بعض الناس يعطي فهمه لكلام الله القداسة نفسها التي يعطيها لكلام الله عز وجل، فالقرآن أمر وفهمي لبعض آيات القرآن أمر آخر، لايجوز ان أخلط هذا بهذا، وهذه اشارة أحببت ان أشير اليها مع أنها ليست في صلب موضوعنا لكنها تكشف لبسا يقع فيه الكثيرون.
ثالثا: حرية التعبير والاعتراض
1 – أما المقطع المجتزأ المنشور والذي اتهمني فيه من نشره أني أجيز الاعتراض على الله سبحانه وتعالى وحاشا لمؤمن ان يقول ذلك، فردي على من فهمه على غير وجهه، وسمعه مجتزأ من سياقه، أني كنت أتكلم عن الدولة المسلمة التي أتمنّى ان تقوم، وعن شكلها وضوابطها ورؤيتها وطريقة قيامها وحكمها، وكانت حرية التعبير جزءا من هذه الرؤية، ولا شكّ ان حرية التعبير ومعها حرية الاعتقاد والدين مكفولة بنص القرآن والأحاديث الشريفة وبواقع السيرة النبوية المطهرة.
2 – فأنا حينما أقول انه يجوز لليهودي ان يمارس طقوسه في دولة الاسلام لايكون معنى الجواز هنا بمعنى الاباحة الشرعية أي انّه يجوز للمسلمين أيضاً ان يدخلوا اليهودية وان يمارسوا طقوسها، فهذا فهم سقيم ومنطق عقيم، لأنّ الجواز هنا بمعنى أنّي أدعه وشأنه حيث ان حرية الدّين مكفولة له في الاسلام، وان كنت لاأقره على دينه ولاأعتبره صحيحا أو صوابا.
3 – وكذلك حينما قلت انّه يجوز الاعتراض على الله عز وجل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أي انّنا في دولة الاسلام لانتعرض لمن يعترض على الله عز وجل وعلى نبيّه صلى الله عليه وسلم بل ندعوه ونناقشه ونقيم الحجة عليه والا كيف سنهديه الى الاسلام.
4 – وهذا لا يعني أنّه يجوز لنا نحن المسلمين ان نعترض على دين الله أو ذاته أو حكمه أو على نبيّه صلى الله عليه وسلم، حاشا لمؤمن ان يقول ذلك {انّما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا} انما كنت أقرّر مسألة الحريّة في بلاد الاسلام وما ينبغي ان تكون عليه، وحينما قلت انه لا توجد مشكلة لدي ان يعترض على الله من يريد ان يعترض، فقد كانت في سياق منظوري للدولة وتعاملها مع مواطنيها سواء من المسلمين وغير المسلمين، ففرق كبير بين الجواز بمعنى أنّه يباح لكلّ مسلم ان يفعل ذلك والعياذ بالله، وبين ترك الكفرة يعترضون من باب حرية التعبير طالما أنهم لايحاربون دين الله بالقوة ويمنعون نشره، فشتّان بين الكفر ونقل الكفر!! وقد كان اليهود يعترضون على الله عز وجل وعلى نبيّه صلى الله عليه وسلم ولا يحبسهم أو يقتلهم، وكان المنافقون يثيرون الشبه فينزل فيهم القرآن يدحض شبهاتهم ويفند افتراءاتهم من غير ان ينال أحدا منهم بعقوبة دنيوية، والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مليئان بمثل هذا من اعتراض وأسئلة تشكيكية وشبهات ضالة، ومع ذلك كانت الحجة والبرهان والدليل هم الرد الحاسم لا التسكيت والاخراس والقمع.
5 – ان الفكر يواجه بالفكر لا بالقانون، والحجة تواجه بالحجة لا بالاكراه، وان اقناع الناس واستمالتهم بالدليل الواضح والحجة الناصحة والعقل المستنير هو الذي يدوم، لا اجبارهم واسكاتهم وارهابهم، ونحن لانخشى من مواجهة الاعتراضات ولا الشبهات فعقيدتنا راسخة ثابتة ناصعة، وفكرنا قوي متين، وحجة الله بالغة، ولن يشاد هذا الدين أحد الا غلبه.
6 – نحن دعاة الى الله عز وجل ولسنا قضاة على الناس، ولو أنه كلما تكلم متكلم أو اعترض معترض أسكتناه بحد السلاح، وقمعناه بقوة الاكراه، لما كان لوجود الدعاة معنى، ولأمرناهم ان يستريحوا في بيوتهم ليكفيهم القانون اسكات وافحام المعترضين والمشككين.
ثم اني أقول للناس عامة ولاخوتي الدعاة خاصة: كيف نعالج الشبهات اذا بقيت في أذهان الناس؟ وكيف تطمئن قلوبهم اذا كانوا يجدون الشبهة أو الشك ثم لايجدون من يلجؤون له في مناقشتها ودحضها والاستفسار عنها؟!
ان من لديه شكاً في أمر من أمور الاسلام فمن حقه ان يبدي هذا الشك وواجبنا نحن الدعاة ان نستمع له ثم نبين له الحق، وهذا أفضل بكثير من بقاء الشك في عقله والريبة في نفسه.
7 – كما ان هناك فرقا شاسعا بين حرية التعبير التي أدعو وأؤمن بها، وبين حرية السب والشتم والاستهزاء، لأني تعريفي للحرية الذي أكرره دوما (قول وفعل ماتشاء بأدب وبلاضرر)، فاذا أساء الانسان الأدب مع الله أورسوله أوحتى مع الناس، أو استهزأ بدين الله أو المقدسات عندنا أومقدسات غيرنا، فان صاحب هذا الفعل ينبغي ان يعاقب لأنه تجاوز الحرية الى الاساءة والضرر، سواء كان من المسلمين أو غيرهم.
8 – وأود ان أنبه هنا الى ان هناك فرقاً بين تقبل سماع الرأي الآخر واحترام قائله، وبين القبول بنفس الرأي والاقرار به.
فيجب علينا طبقاً لمبدأ «الحرية» ان نتقبل وجود رأي فيه كفر صريح ولا يعني ذلك البته قبولنا للكفر فضلاً عن وقوعنا فيه والعياذ بالله.
وأيضاً فان تقبل وجود من يحمل هذه الأراء لا يعني بأي وجه من الوجوه عدم مدافعتها بالفكر والحجة والمجادلة بالتي هي أحسن.
فالاعتراض على الله ورسوله كفر لا شك في ذلك، الا أننا أمرنا بالدعوة الى الله ومقارعة الحجة بالحجة مع الكفار، كما أمرنا بكشف شبهة من له شبه من أهل الاسلام.
9 – بل أعتقد جازماً ألا معنى للايمان بالله بلا حرية، فالايمان قبل كل شيء هو قرار واختيار، ولا اختيار لمضطرٍ فاقدٍ للحرية، فلا ايمان بلا حرية.كما ان هذه رسالة للعالمين بأن الاسلام دين العقل والعلم واني مؤمن ايماناً عميقاً بأن الاسلام سينتصر دائماً في أجواء حرية الفكر.
ان الحرية هي جوهر العقيدة الاسلامية فقد نص علماؤنا «أنه لا يصح ايمان المقلد» فكيف يصح «ايمان المكره والمجبر والمضطر».
ان الحرية مبدأ شرعي وحق مقدس من ضربه أو حاربه فقد ضرب أساس الدين وحارب جوهر الايمان.
10 – وكم يؤلمني ان الحرية الفكرية تحارب باسم الدين، مما يجعل الناس يتخوفون من حكم الاسلاميين، وحق لهم ذلك، بينما (لا اله الا الله) هي أساس الحرية، فبدونها سيعبد الإنسان غير الله تعالى أو سيعبد هواه {أفرأيت من اتخذ الهه هواه}.
11 – وألخص رأيي بأنه على الصعيد العملي أعتقد بأن للإنسان الحرية في ان يعمل ما يشاء ما لم يتجاوز ما اتخذه المجتمع من أنظمة تكفل أمنه واستقراره.
أما في مجال الفكر فلا أرى للحرية فيه حدوداً إلا الادب وعدم الايذاء اللفظي.
أما ما عدا ذلك فللانسان ان يعبر عما بدا له من قناعات وان خالفت قناعات المجتمع، بل وان خالفت الدين السائد والمذهب القائم، وواجبنا ان نسمع له ونعمل على اقناعه بالدليل والبرهان لا بالتهديد والقانون.
رابعا: الحرية حق مقدس
1 – الحرية في الاسلام حق محفوظ ومكفول لكل انسان، بل ان الاسلام جاء ليحرر الناس من عبودية العباد الى عبودية رب العباد، فليس لأحد ان يحتكر على الناس آراءهم، ولا ان يجبرهم على مايكرهون، بل ان قولة الفاروق عمر (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) أصّلت هذا المبدأ وذهبت مثلا على كل لسان، لأن الانسان مولع بحريته، وحرية فكره ورأيه ومعتقده، وهذا ما أثبته له الاسلام {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} وهي وان جاءت للتهديد بالعقوبة في الاخرة فقد ذكر أكثر من عالم أنها تؤصل كذلك لحرية العقيدة في الدنيا، وجاءت ايات أخرى تؤصل حرية اختيار العقيدة تجاوزت مائتي اية منها {لست عليهم بمسيطر} و{أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} وغيرها كثير، بل لا أظن أحدا من العلماء يجيز اجبار أي انسان على العقيدة، فهي مسألة محسومة.
2 – لذلك فاني حينما أدافع عن الحرية فاني أنطلق من قاعدة اسلامية ومنطق ديني قبل أي أمر آخر، بل ان الاسلام لاينتشر ولايزدهر ولايطبق الا في أجواء الحرية، ولاتبعدوا النظر، فقد حكمتنا ديكتاتوريات كثيرة زعم بعضها أنهم يحكمون بالاسلام كصدام حسين وغيره، فهل كان للاسلام وجود في ظل تلك الديكتاتوريات؟ وهل كان له تأثير أو كان له عبق؟ وهل يمكن تطبيق الشريعة الحقة في ظل حكم ديكتاتوري أم ان الشريعة سيتم تطبيقها بشكل مشوه؟، وهذا مفهوم قولي (الحرية قبل الشريعة) الذي اعترض عليه البعض لأنهم سمعوه مجتزءا من سياقه.
خامسا: التكفير
1 – ان تكفير المسلم أمر خطير جدا، ورميه بالخروج من الدين لايكون الا بكفر ظاهر محقق وواقع، ويجب على الناس عامة والدعاة خاصة التحقيق والتدقيق والتثبت قبل ان يطلقوا أحكام الكفر.
2 – أنا أتكلم هنا من باب النصيحة لكل مسلم وليس في ما وقع لي خاصة، مع أني وجدت من يرميني بالكفر لمجرد عدم قبولي بالقتل حدا للردة، بل ان هناك من المتسرعين من يكفر الناس على أقل من هذا الخلاف!!
3 – والتكفير أمر خطير جدا وتبنى عليه أحكام في الدنيا والآخرة، فلا ينبغي لأحد ان يتبرع باطلاقه كيفما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح (من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما، فان كان كما قال والا رجعت عليه).
4 – التكفير يفتح الباب لاهدار الدماء، ومن ثمة يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الارهاب، وهذا مما شوه الاسلام وجعله يختطف من قبل المجموعات الضالة التي استباحت دماء المسلمين وغير المسلمين.
سادسا: حد الردة
1 – لست فقيها لكنني أستطيع بفضل الله تعالى التمييز بين أراء الفقهاء وأدلتهم، ولي اطًلاع من فترة طويلة على اراء القفهاء على المذاهب الأربعة، ولكني يهمني فقط القضايا الفقهية التي لها ارتباط بالقضايا الفكرية، ومن هنا كان اهتمامي بحد الردة لارتباطه الوثيق بقضية الحرية.
2 – أتبنى رأي بعض العلماء الذين قالوا ان قتل المرتد على اطلاقه ليس هو الحد الشرعي الوحيد والثابت والمعتبر، فبعض العلماء يرى ان حد المرتد يدخل في باب السياسة الشرعية التي يرجع أمرها للحاكم، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال (من بدّل دينه فاقتلوه) هو من باب السياسة الشرعية التي لا تحمل صفة الحكم التعبدي الشرعي الدائم كالصلاة والزكاة وغيرها، بل كان في ذلك الوقت مصلحة في قتل المرتد لردع ضعاف النفوس وخمد فتنة المنافقين.
3 – والآن ربمّا تغيرت المصلحة وأصبحت في ترك هؤلاء وما يعتقدون لأنّ حرية الرأي والتعبير هي مصلحة للدعوة الاسلامية قبل ان تكون مصلحة لأي فتنة، والمرتد (رغم كفره) يجب ان يحاور ولا يترك أبدا، وأن يعرض عليه الرجوع الى دين الله بكل الطرق الدعوية والمنطقية الممكنة.
4 – كما ان بعض العلماء يرى ان العلة في قتل المرتد هي الحرابة (أي رفع السلاح ضد الدولة)، ولذلك فهم يرون قتل الرجل المرتد وعدم قتل المرأة المرتدة (لأنها أبعد عن حمل السلاح) كما هو الرأي المعتمد لدى الأحناف (الذي سأعرضه في البند السابع)، ولذلك القول بان الأمر مجمع عليه فيه نظر شديد.
5 – ثمّ ان هذا الجدل هو رأي فقهي، وأنا أعلم ان رأيي يتبناه الأقلية من العلماء، وأن أكثر العلماء على خلاف ما قلت، لكنّ ما المشكلة ان يختلف العلماء في حكم فقهي؟ خاصة ان لهذا القول أنصاراً من السلف الصالح والتابعين، ومؤيدين من العلماء المعاصرين ممن ألف في ذلك كتبا وجاء بالأدلة على ماذهب اليه مما سأفصله لاحقا في البند السابع.
6 – ويعلم العلماء والدعاة قبل غيرهم ان اجتماع المذاهب الأربعة على شيء لايمنع من مخالفته، وان كان اجتماعهم في الغالب صواباً ومظنة للحق، فما بالكم بقضية اختلفت فيها المذاهب الأربعة.
فكما أنهم اتفقوا على اعتبار الطلقات الثلاث في المجلس الواحد صحيحة ومعتبرة وتحرّم المرأة على زوجها، وخالفهم في ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى واعتبرها كلها طلقة واحدة مادام الطلاق في المجلس نفسه، بناء على مذهب سعيد بن المسيب، ثم وجد العلماء المعاصرون والقضاة المتأخرون المصلحة في اعتماد رأي الشيخ المبدع ابن تيميّة رحمه الله تعالى لما فيه من المصلحة العامّة، ولم ينكر أحد عليه ذلك، فلربما أخذ بقول الأقليّة (مثل رأي الأقلية في حد الردة) ما دام له وجه فقهي، وأثارة من دليل، ومصلحة عامة، وتوجيه لا يخالف عموم الأدلة وثوابت الدين.
سابعا: النقاش العلمي لحد الردة
الأمر الآخر الذي أود ان أشير اليه في هذا الاطار هو قضية حد الردة وكيفية انسجامه مع ما قررناه من تقبل الشريعة السمحاء للاراء المخالفة وحمايتها لهم.والحقيقة ان هذه القضية بالذات هي التي كانت محور أغلب الانتقادات التي وجهت لي.
1 – تحقيقاً للمناط وتحريرًا لمحل النزاع…أود أولاً ان أشرح – بتبسيط – تعريف المرتد وماهية حد الردة كما جاء في المدونات الفقهية.
المرتد هو كل من كان مسلماً ثم كفر صراحة بالاسلام من خلال انكار الله عز وجل أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو انكر معلوماً من الدين بالضرورة كانكار فرضية الصلوات الخمس أو حرمة الزنا أو غيره من المكفرات.
وتجدر الملاحظة هنا ان الفقهاء بين متوسع ومتحفظٍ في أسباب الكفر، ولو قارن أحد بين كتب المالكية «المتوسعين» والشافعية «المتحفظين» لوجد مصداقا لما ما أشرنا اليه.
2 – أما «حد الردة» عند من يقول به من الفقهاء فهو القتل، بعد الاستتابة أو دونها على خلاف بين الفقهاء وبحسب سبب الكفر في كل حالة.
وسبق ان صرحت بكل وضوح بموقفي الفكري والشرعي «الرافض» رفضاً قطعياً لحد الردة كعقوبة للأفكار، وذلك بناء على فهمي لكتاب الله وسنة رسوله وقواعد الشرع الكبرى.وكررت في أكثر وسيلة اعلامية مسموعة ومقروءة أدلة كثير معتبرة في رفض حد الردة وحتى لا أكرر المكرر أود ان ألخص ما ذكرته من أدلة فيما يلي.
3 – أما كتاب الله تعالى فلم ترد فيه آية واحدة في حد الردة على الرغم من حديث القرآن في عدة ايات عن الردة والمرتد، بل جاءت عشرات الآيات فيه مؤكدة للحرية المطلقة في الدخول في الدين والخروج منه.واني لأسأل كل صاحب ذائقة أصولية: أيستقيم عنده ان يأتي الكتاب العزيز بحدود للسرقة والزنا وهي دون الشرك بكثير ولا يذكر بيان شافٍ لحد الردة؟ بل ألا يرى الفقيه الخبير والأصولي النحرير ان ورود أيات كثيرة عديدة في الكفر والايمان مع ذكر الجزاء الأخروي فقط اشارة الى ماذهبنا اليه؟
4 – أما السنة فهي المعول عند من يرى بالحد وقد وردت في «حد الردة» أحاديث في الصحاح وغيرها وأغلبها اما معلول سندًا أو متنا وتفصيل هذا يحتاج الى بحث موسع يضيق عنه المقام.والرد عليها بشكل عام وموجز من وجوه: أولاً يغلب على الاثار الواردة العموم والاحتمال، والدليل كما هو معلوم اذا تطرق اليه الاحتمال كساه ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال.
ثانيا: عدم اطراد الفعل النبوي في اقامة حد الردة، وعدم الاطراد (أو النقض) أحد قوادح العلة عند الأصوليين.
وأخيرًا مخالفتها للصريح الواضح في كتاب الله عز وجل من التأكيد المستمر والمتكرر على حرية المعتقد.
5 – أما قواعد الشرع الكبرى فان من المعروف لكل من درس العقيدة الاسلامية ان أساس الايمان هو التصديق القلبي والقناعة العقلية (ويظهره اللسان ويصدقه العمل)، وأنه لا يصح ايمان المقلد والمكره.
وأنا هنا أتسائل كيف يحل هذا الاشكال عند القائلين بحد الردة؟ وهل طلب الشارع الحكيم منا اجبار الناس على الايمان؟ وهذا تساؤل مشروع واشكال حقيقي بين الدرس العقائدي الاصلي والدرس الفقهي الفرعي، ولا تجد عليه جواباً يرتاح له العقل الا التكلفات البعيدة والمماحكات العديدة.
ان المنسجم مع القواعد الكبرى في العقيدة الاسلامية ان الله أراد للبشر الحرية في الاختيار بين الايمان عن قناعة والكفر {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} كما أشرت سابقا.
6 – ومع هذه الادلة والبراهين ظل أقوام من أهل العلم والفضل – هدانا الله واياهم – يرمون قولي بالضلال والخلو من الأدلة والبراهين.وقالوا – غير مقتنعين بآيات الله الواضحات- من سبقك الى هذا من سلف الأمة؟ بل غالط البعض واتهموني بمخالفة اجماع الامة..ولم ينصف البعض حين اتهموني بالجرأة على الدين..حيث جعلوا فهمهم مكان الدين فصار كل مخالفٍ لهم مخالفاً للدين.
7 – وأما دعواهم الاجماع على حد الردة فدعوى تحتاج الى نظر.وأما ان لي سلفاً في هذا الامر فنعم فبفضل الله قد سبقني الى هذا كثير ولن أتكلم هنا بما ورد عن بعض السلف من آثار تفهم منها مخالفتهم لمفهوم «حد الردة» وضوابطه كالذي ورد عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم والنخعي رحمه الله، اذ ان تأويل الشراح لكلامهم وسيرهم خالط الاثار فما عاد يتبين لنا الأثر من كلام الشارح.
ولكنني سأتكلم بما يوافق كلامي من مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه حيث عندهم ان الاجماع في حد الردة ليس كما هو مدعى، بل هو خاصٌ بالرجل المحارب، وقد خالف الامام أبوحنيفة الجمهور في المرأة فقال لا حد عليها.وخلافه في المرأة هو المفتاح الذي يدلنا على مذهبه الحقيقي في حد الردة وسأنقل أولاً عدة نقولات من عيون كتب المذهب ثم اتبعها بملخص رأيهم وما يمكننا الاستنتاج منها:
8 – قال الامام المرغيناني في كتابه العظيم الهداية أحد أهم كتب المذهب الحنفي:
(وأما المرتدة فلا تقتل)
وقال الشافعي: تقتل لما روينا ; ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث انه جناية متغلظة فتناط بها عقوبة متغلظة، وردة المرأة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها.
ولنا (أي الأحناف): «ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء»، ولأن الأصل تأخير الأجزية (أي تأجيل العقوبة) الى دار الآخرة، اذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء (أي الاختبار في الدنيا)، وانما عدل عنه دفعا لشر ناجز وهو الحراب (أي رفع السلاح)، ولا يتوجه ذلك من النساء: لعدم صلاحية البنية (أي لأن جسد المرأة أقل صلاحية للقتال)، بخلاف الرجال.
9 – قال الامام الكبير الكمال بن الهمام أشهر محققي الحنفية في كتابه فتح القدير «شرح الهداية» تعليقاً على كلام صاحب الهداية:
«وثبت تعليله صلى الله عليه وسلم بالعلة المنصوصة كما قدمناه في الحديث من عدم حرابها، فكان مخصصا لعموم ما رواه بعد ان عمومه مخصص بمن بدل دينه من الكفر الى الاسلام.
وما ذكر المصنف من المعنى بعد هذا زيادة بيان، وهو ان الأصل في الأجزية بأن تتأخر الى دار الجزاء وهي الدار الآخرة فانها الموضوعة للأجزية على الأعمال الموضوعة هذه الدار لها، فهذه دار أعمال وتلك دار جزائها.
وكل جزاء شرع في هذه الدار(الدنيا) ما هو الا لمصالح تعود الينا في هذه الدار، كالقصاص وحد القذف والشرب والزنا والسرقة شرعت لحفظ النفوس والأعراض والعقول والأنساب والأموال، فكذا يجب في القتل بالردة ان يكون لدفع شر حرابه (قتاله) لا جزاء على فعل الكفر ; لأن جزاءه أعظم من ذلك عند الله تعالى، فيختص بمن يتأتى منه الحراب وهو الرجل.
ولهذا «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء»، وعلله بأنها لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث فيما تقدم ; ولهذا قلنا: لو كانت المرتدة ذات رأي وتبع تقتل لا لردتها بل لأنها حينئذ تسعى في الأرض بالفساد».
10 – وقال الامام الموصلي الحنفي وهو من أعيان أئمة الحنفية في القرن السابع الهجري في كتابه الشهير (الاختيار في تعليل المختار)
«وانما لا يقتل (المرتد) لأن كل من لا يباح قتله بالكفر الأصلي لا يباح بالردة، لأن اباحة القتل بناء على أهلية الحراب (القتال) على ما عرف «أي لأن الكافر لا يقتل الا اذا حمل السلاح، فكذلك المرتد لا يقتل الا اذا حمل السلاح.
وقال أيضاً: «وقد بينا في أول السير ان السبب الموجب للقتل أهليته للقتال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أنه السبب بقوله (لما رأى امرأة مقتولة على الرغم من أنها كانت في ساحة المعركة): «ما لها قُتلت ولم تقاتل».
11 – وينتج لنا من كلام أئمة المذهب ما يلي:
ان العلة في حد الردة عند الحنفية كما هو مصرح بكلامهم هو الحرابة (أي القتال) أو مظنة الحرابة وليست الكفر.
وانظر عبارة ابن الهمام الواضحة في ذلك «يكون لدفع شر حرابه لا جزاء على فعل الكفر» فهو في الحقيقة حد حرابة لا حد ردة، والتشابه بين حد الردة عند الحنفية وبين من يقول بحد الردة هو تشابه لفظي لا حقيقي.
أما حد الحرابة فهو محل اتفاق لمن يهدد أمن واستقرار المجتمع.
12 – وجاء في كلامهم أيضا التأكيد على القاعدة التي قررناها من قبلُ في الحرية الفكرية والدينية، وأن الله أراد هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار لا دار جزاء، والجزاء على الكفر انما هو جزاء أخروي فقط كما هو موافق للآيات المحكمة في كتاب الله.
هذا الفهم لحد الردة أجده متسقاً تمام مع كتاب الله وسنة رسوله والقواعد الكبرى في الشريعة السمحة، كما أنه موافق لسماحة الدين والمنطق العقلي عندي.
13 – كما ان كثيراً من العلماء المعاصرين قد قالوا بذلك منهم مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده والشيخ العلامة الأزهري الكبير عبد المتعال الصعيدي صاحب كتاب (الحرية الدينية في الاسلام) والشيخ محمد رشيد رضا صاحب (تفسير المنار) والشيخ يوسف القرضاوي والدكتور طه جابر العلواني صاحب كتاب (الردة) والدكتور عبدالرحمن الحللي صاحب (كتاب حرية الاعتقاد في الاسلام واشكاليات الجزية والردة والجهاد) وهو كذلك الرأي المعتمد لدى اغلب علماء الازهر الشريف المعاصرين، كما ان عدم قتل المرتد هو الرأي المعتمد اليوم لدى الأزهر الشريف.
فأين الاجماع بعد كل هذا؟.
14 – أخيراً وليس أخراً..فاني أعلم ان متلقي هذا الكلام مني هو أحد رجلين منصف وجاحد0 أما المنصف فلعله يقنع بما فيه من الأدلة من منقول ومعقول وفروع وأصول وأنه منطلق من الحرص على الموافقة للنقل الصحيح والعقل الصحيح، أو أنه اذ لم يقنع بكلامي هذا فيحسن بعده الظن بي وأنني ما قلت ما قلت الا عن بحث ودراسة لا عن هوى وغواية.أما الجاحد فلن يقنع بما أقول وان كان حقاً صراحاً فلا أملك له الا الدعاء بالهداية والرشاد.
ثامنا: التثبت قبل الحكم
1 – أكرر شكري لمن كتب ردودا علمية على آرائي وأثرى فكري وفكر الناس بحوار رصين ومنهج علمي وبأسلوب راق ومؤدب.
وأسال الله ان يغفر لمن أساء الظن أو أساء الأدب.
لكني أعود وأدعو الناس عامة للتثبت وأدعو العلماء خاصة لذلك فهم القدوات للناس.
فأولى الناس بالتثبت هم العلماء وقد فعل هذا معي الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى اللذان استمعا مني عندهما بلغهما كلام عني وقبلا قولي بل وأكرماني أكرمهما الله تعالى يوم يلقيانه.
2 – لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من زيد ابن أرقم رضي الله عنه (وهو شاب عمره 16 سنة) ان رأس المنافقين ابن أبي سلول قد قال (لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل) سأل زيدا: لعلك غضبت عليه (أي لعلك في نفسك شيء عليه) لعله اخطأ سمعك أي قد تكون غير دقيق في النقل فلعله شبه عليك (أي قد تكون أخطات الفهم) كما أرسل الى عبدالله المنافق يسأله عن صحة هذه المقولة، كل هذا وهو يعلم ايمان هذا الشاب وكذب ذلك المنافق لكن ذلك لم يمنعه ذلك من التثبت.
3 – فهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التثبت قبل الحكم، وهذا مع رأس المنافقين فما بالكم مع غيره.
وغفر الله تعالى لمن اجتزأ كلامي ونشره في اليوتيوب، وغفر الله تعالى للعلماء الذين حكموا بناء على هذا الكلام المجتزأ.
وان قال قائل أنه كان الأولى بي ان أحذر من ذلك، فأقول حتى القرآن لم يسلم من الاجتزاء، يقول أبو نواس:
ما قال ربك ويل للأولى سكروا
بل قال ربك ويل للمصلينا
4 – وأنا عاهدت ربي سبحانه أني رجاع للحق باذن الله تعالى، وخاضع للنصوص الشرعية والأدلة المنهجية المقنعة، وقرأت وسأقرأ أي رد علمي ونقاش جاد يصلني، وسأعيد النظر فيما أرى مرة واثنتين وأربعا، فليس يضير المرء ان يرجع الى الحق ان رآه في غير ماهو عليه، وبل يضيره اتباع الهوى والشهوات والتكابر عن الحق.
5 – وأؤكد ان الهجوم الشخصي وسوء الأدب لا يقنع أحدا ولاينفع أحدا ولايهدي أحدا.
وأذكر ان الذين تم جلدهم لقذفهم أم المؤمنين عائشة في حادثة الافك كانوا صحابة كرام (رضي الله عن كل الصحابة فكلهم عدول والطعن في أي منهم في دينه لا يجوز)، بينما الذين نجوا من حد القذف (وكانوا هم سبب الفتنة) كانوا من المنافقين، فقد ينقل الانسان الصالح الاشاعات ويقع في الاثم بسبب سوء الظن مع ان الأصل حسن الظن وحفظ اللسان.
6 – وانّي باذن الله تعالى وتوفيقه لن أبرح مكاني في الدعوة والعمل والسير قدما فيما ييسره الله تعالى لي، وماكتبت هذا حبا في المجادلة، ولكني رأيت الأمر انتشر حتى صار من حق اخواني وأحبابي ان أبين لهم مقصدي، وحتى يتبين أهل العلم ممن حجزهم ورعهم من ان يحكموا قبل ان يتبينوا.
والحمدلله الذي لايقضي الا بالخير.
ويسعدني تلقي المزيد من الحوار والنقاش حول هذا الموضوع الهام.
رزقنا الله جميعاً حسن الظن بكل مسلم وألهمنا طريق الحق والرشاد وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.
والله شر البلية ما يضحك يا عارف (الما عارف) الركابي.
يعني انت في بداية – الكلام الفارغ – الذي تقيئته وأسهلته على من يقراء ما تكتبه ، قلت:
“[SIZE=1][FONT=Arial Narrow]كالعادة للأسف ما إن تطرق قضية من القضايا على الرأي العام إلا ويتصدى للحديث عنها بعض من لا علم له ولا حجج شرعية، فأصبح (كثير) من كُتاب الأعمدة ممن توظّفوا في صحف من حقهم أن يحلِّلوا ويحرِّموا ويبيحوا وينتقدوا وغير ذلك[/FONT][/SIZE]”
ولو أخذنا هذا المقطع فقط منك لقلنا لك – ياخي إتلهي – فنحن نرى رجال ومشاخخ الدين يتحدثون في كل شي من الأزمة الإقتصادية العالمية ، مرورا بالأمراض الطبية والمشاكل النفسية ، ولو طبقوا ما جاء بكلامك لكان الأحرى بهم أن لا يسمع لهم صوت إلا فيما يخص (الحيض والنفاس) … يعني بالكتير كدا كيفية الإستنجاء والإستجمار.
فيما يخص حكم الردة على الأخت التي إختارت ان تتحول للمسيحية ، يعني انت جايب ليك حديثين وجاي عامل لينا بيهم موضوع؟
بتقول الإمام مالك و الشافعي وما عارف منو؟ ….. ياخي إتلهي ،،، الحدود جات في القرآن فقط ، والأحاديث التي أوردتها في مقالك الردئ هي أحاديث غير مقطوع يقينا بنسبتها للرسول (ص) ، وإن كنت تعلم ذلك و بتستهبل فتلك مصيبة ،،،، واغلب الظن هو أنك لا تعلم ذلك وهنا المصيبة أعظم … والله العظيم ، وتلاتة باللع العظيم ، لو كان الأمر لي لأمرت بأعدام الجهلة المتملقون من امثالك بعد جلدهم 1000 جلدة
تقول انك من أهل العلم وجئت بالحجة الشرعية ثم تعود وتقول (من كانت لديه حجة شرعية فليوردها)؟أمرك غريب يا شيخ.
سؤالى لك وارجو الرد:ماذا يقول كتاب الله سبحانه وتعالى؟
لماذا لا تقول لنا قال الله سبحانه وتعالى ؟؟؟؟؟؟
الي اخي fanjari
نعم سمعت عن حروب الردة وحروب الردة كانت ضد جماعات اعلنت العصيان علي الدولة وبالناسبة (تسمية حروب الردة) ليست التسمية الدقيقة فهم قوم اعلنوها حربا علد الدولة والدين مثل عيينة بن حصن ومسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث ومالك بن نويرة واخرون ممن اعلن الحرب علي الدولة الوليدة .لقد نص القران الكريم علي الصلاة ثم اوضحت السنة كيفية اداء الصلاة وكيفية اداء الصلاة ليس حكم الصلاة لحكم الصلاة نص عليه القران الكريم.
هل نص القران علي حد الردة وعبوبة تلردة؟
الردة ليست مسألة شخصية، بل هي فتنة ودعوة للخروج عن الشرع والتمرد على الإسلام وقيمه وعقيدته {وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}. والمرتدون هم أكثر الناس استهزاءاً بالدين ومحاربة له، كما دل على ذلك الواقع.
وإنما يقتل المجاهر بالردة بعد استتابته والتأكد من أنه خرج عن الإسلام بعد معرفة وإقرار. وهذا الخروج يعد فتنة ومفارقة للجماعة. ومما يدل على ذلك ما يلي:
المذهب الشافعي: قال الشافعي في الأم: فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ وإن كان عاقلا ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل، لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ، ويؤمر بالإيمان ويجهد عليه بلا قتل.
المذهب المالكي: قال خليل:إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع.
المذهب الحنبلي: قال في المغني: وجملته أن الصبي إذا أسلم وحكمنا بصحة إسلامه لمعرفتنا بعقله بأدلته فرجع وقال: لم أدر ما قلت لم يقبل قوله، ولم يبطل إسلامه الأول، وروي عن أحمد أنه يقبل منه ولا يجبر على الإسلام.
ثمة ضوابط شرعية كثيرة تؤكد ما سبق، منها: أن الردة لا يحكم ولا يقضي بها إلا أهل العلم والإجتهاد. وأن من ينفذ العقوبة هو ولي الأمر وليس الأمر فوضى. أن المرتد يستتاب قبل التنفيذ للتأكد من أنه خرج عن الإسلام بعد أن علم أنه الدين الحق وليس عن جهل، ولإعطائه الفرصة ليعلم إن كن جاهلاً، ويحاسب نفسه إن كان متبعاً لهواه، وهذا الحكم قد يستفيد منه المحكوم عليه قبل غيره، إذ قد يردعه عن الكفر وينجيه من العقاب الأخروي وهو لا شك أعظم من القتل في الدنيا، كما أن فيه حماية للمجتمع المسلم من فتنته وشره.
والإسلام قد كفل للأفراد الحرية الدينية إذ لا يعاقب الكفار الأصلي بقتل ولا بما هو دونه، وإنما يقتل من كفر بعد الإيمان، فلا بد من التحقق من وجود الإيمان بما سبق ذكره.
اقول لي د/ الركابي
ان دين الله و سنة رسوله الكريم- لا يطابقان و فق اهواء و مصالح اصحاب المصالح
و اقول لك ماذا فعلتم في مواجهة الفساد- و ماحكم الله وسوله في الذين يسرقون مال الشعب ام انكم فقط شجعان اذا حُكم على ضعيف ونعام امام السلطان.
في كل عام تقارير المراجع العام تكشف عن مليارات الجنيهات المنهوبة
من قوت الشعب و لم نسمع لكم صوتا-اما اذا حكم على ضعيف ظهرتم
فقد قتل النظام و شرد الملايين من اهل السودان- فقل لي بربك ماذا فعلتم، بئس العلماء انتم – انتم علماء حريض و نفاس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قتل المرتد والواقع المعاصر
الإسلام قد كفل للأفراد الحرية الدينية، إذ لا يعاقب الكافر الأصلي بقتل ولا بما هو دونه، ولا يلزمه بالدخول في الإسلام، بل يتركه ليختاره عن قناعة واختيار وحب للدين، ويترك له حرية ممارسة ما هو عليه من دين في دار الإسلام.
وأما الردة عن الإسلام والمجاهرة بها فإنها ليست مسألة شخصية، ولا حرية فردية، وذلك لأن الأمور الشخصية التي لا يجوز التدخل فيها والحرية الفردية لا تكون كذلك إلا إذا أقرها الشرع الحنيف، والشرع لم يُجِز الخروج عن الإسلام إلى الكفر، بل الردة فتنة ودعوة للتمرد على الإسلام والتشكيك فيه {وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.
وقد أكد الواقع والتجارب أن المرتدين المجاهرين بردتهم هم أكثر الناس استهزاءاً بالدين ومحاربة له. وقد كان في قتل المرتد محمود محمد طه مصلحة عظيمة، وذلك بالقضاء على فتنته لسنوات عديدة، وإلى هذا اليوم لم يعد لحزبه ذاك الوجود الذي كان له قبل إعدامه.
والحكم بقتل المرتد قد يستفيد منه المحكوم عليه قبل غيره، إذ قد يردعه عن الكفر وينجيه من العقاب الأخروي، وهو لا شك أعظم من القتل في الدنيا، كما أن فيه حماية للمجتمع المسلم من فتنته وشره.
والردة لا يحكم ولا يقضي بها إلا أهل العلم والاجتهاد. ومن ينفذ العقوبة هو ولي الأمر، ولا يترك الأمر فوضى لكل من أراد أن يقتل من شاء ثم يدعي أنه قتله لردته وخروجه عن الإسلام.
والمرتد إذا كانت ردته مجردة وليست مغلظة على تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه يستتاب قبل التنفيذ للتأكد من أنه خرج عن الإسلام بعد أن علم أنه الدين الحق وليس عن جهل، ولإعطائه الفرصة ليعلم إن كان جاهلاً، ويحاسب نفسه إن كان متبعاً لهواه.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ((وإنما يقتل من أقر بالإيمان إذا أقر بالإيمان بعد البلوغ والعقل، فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ وإن كان عاقلاً ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل، لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ ويؤمر بالإيمان ويجهد عليه بلا قتل)). المصدر؛ الأم للشافعي، الشبكة الإسلامية، الرابط التالي:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=31&ID=1474&idfrom=3422&idto=3442&bookid=31&startno=4
وقال خليل في مختصره: ((وحُكم بإسلامه من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط، كأن ميز. إلا المراهق، والمتروك لها ]يعني للمراهقة[، فلا يجبر بقتل إن امتنع)). المصدر؛ منح الجليل شرح مختصر خليل، الشبكة الإسلامية، الرابط التالي:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=24&ID=116&idfrom=7090&idto=7127&bookid=24&startno=12
وقال في المغني: ((وجملته أن الصبي إذا أسلم، وحكمنا بصحة إسلامه، لمعرفتنا بعقله بأدلته، فرجع، وقال: لم أدر ما قلت. لم يقبل قوله، ولم يبطل إسلامه الأول. وروي عن أحمد أنه يقبل منه، ولا يجبر على الإسلام)). المصدر؛ المغني لابن قدامة، الشبكة الإسلامية، الرابط التالي:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=6197
الحكم بالردة في عصرنا وتنفيذه يجب فيه مراعاة ما يلي:
1. نشأة بعض أبناء المسلمين في أسر تجهل الدين ولا علاقة لها بالإسلام إلا بالاسم فقط، أو نشأتهم في أسر تنتمي إلى الشيوعية أو العلمانية ونحو ذلك، مما يجعلهم متشككين في الإسلام منذ نشأتهم أو مسلمين بالاسم فقط مع الجهل التام به، أو نشأتهم على الكفر والإلحاد فلا يعد مرتداً إذا اعتنق النصرانية ونحوها، لأنه كافر بالأصل.
2. جهل كثير من المسلمين بأحكام دينهم، في ظل انتشار الشرك والكفر وتأثير العلمانية فترة الاستعمار وما بعده، وخلال هذه الفترة التي تتحكم فيها الدول غير الإسلامية المتسلطة على بلاد المسلمين.
3. كثرة الطوائف والفرق والمذاهب وانتشارها مما أدى إلى اختلاط الحق بالباطل والأهواء على كثير من الناس.
4. مراعاة المصالح والمفساد في الأحكام القضائية وتنفيذها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصةعبد الله بن أبي الذي كان يستحق القتل “دعه لا يتحدث الناس أنَّ محمداً يقتل أصحابه”. المصدر؛ صحيح مسلم، الشبكة الإسلامية، الرابط التالي:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1201&idfrom=7599&idto=7603&bookid=53&startno=1
5. وجود حملة إعلامية شرسة على الإسلام ممن يمتلكون ناصية الإعلام والقدرة على التأثير في الناس بما لديهم من إمكانات مادية ضخمة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
عندما يصمت العلم ويتكلم الجهل
موضوعك عباره عن جهل صريح بايات كتاب الله المصدر الاول للتشريع يا شيخنا والا انت ماعندك فكره ؟؟
كان الاولى ان تدعو لتطبيق الحدود القرانيه على اللصوص والسراقين من حكومه الهنا بدل الدعوه لقتل ام مسالمه وضررها لم يتتجاوز نفسها