استشارات و فتاوي

سؤال للشيخ عبدالحي يوسف: هل المنكير يسري عليه حكم المسح علي الشراب؟

[JUSTIFY]السؤال:سمعت بأن المنكير يسري عليه حكم المسح على الشراب، بمعنى مثلاً إذا عملت منكير بعد صلاة الصبح يجوز الوضوء فوقه إلى بقية اليوم كحكم المسح على الشراب، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فليس هذا بصحيح؛ لأن المسح على الخفين والجوربين رخصة، والرخصة لا يقاس عليها، والواجب على من استعملت طلاء الأظافر أن تزيله قبل الوضوء أو الغسل؛ لأن من شرط صحة الطهارة عدم الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، والله تعالى أعلم.

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
خ.ي[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. لماذا لا يقاس على الرخصه؟؟ ارجو دليل من القران والسنه على هذه الفتوي. وان المنكير من مبطلات الوضوء