[JUSTIFY]عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله»؟ فقال ابوبكر: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. وفي رواية: والله لو منعوني عقالاً ، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق ، ثم قال عمر بعد ذلك: والله لقد رجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعًا في قتال أهل الردة، وبذلك كشف أبو بكر لعمر -وهو يناقشه- عن ناحية فقهية مهمة أجلاها له وكانت قد غابت عنه، وهي أن جملة جاءت في الحديث النبوي الشريف الذي احتج به عمر هي الدليل على وجوب محاربة من منع الزكاة حتى إن نطق بالشهادتين، هي قول النبي: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وفعلاً كان رأي أبي بكر في حرب المرتدين رأيًا ملهمًا وهو الرأي الذي تمليه طبيعة الموقف لمصلحة الإسلام والمسلمين، وأي موقف غيره سيكون فيه الفشل والضياع والهزيمة والرجوع إلى الجاهلية، ولولا الله ثم هذا القرار الحاسم من أبي بكر لتغير وجه التاريخ وتحولت مسيرته ورجعت عقارب الساعة إلى الوراء، ولعادت الجاهلية تعيث في الأرض فسادًا.