بيانات ووثائق
نص المرسوم الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق دعم الوحدة
إنشاء الصندوق 2/(1) ينشأ صندوق يسمي ” صندوق دعم الوحدة” وتكون له شخصية اعتبارية. (2) يكون المقر الرئيسي للصندوق بالخرطوم ومقر آخر مناوب بجوبا. أهداف الصندوق 3/(1) تكون لصندوق دعم الوحدة الأهداف الآتية :- (أ)تمويل المشاريع المشتركة من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان للاجتماع الثالث للمانحين في أوسلو بالنرويج في مايو 2008م. (ب)دون المساس بعموم ما تقدم في الفقرة (أ)أعلاه تعطي الأهداف التالية أسبقية قصوى :- 1/مشروعات الربط بين الشمال والجنوب خاصة مشروعات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل النهري والجوي. 2/ تنمية مناطق التمازج علي طول الشريط الحدودي بين الولايات الشمالية والجنوبية ، مع إعطاء أسبقية أعلي للمشروعات التي تعمق روح المصالحة الوطنية وثقافة السلام والمحافظة علي البيئة
(2) لتحقيق الأهداف الواردة في البند (1) تكون للصندوق الاختصاصات الآتية :- (أ) جمع التبرعات (ب) تملك الأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة عن طريق الشراء أو خلافه وبيعها أو استثمارها أو تأجيرها أو رهنها وإقامة أي منشآت لازمة لتحقيق أهدافه. (ج) الدخول في المشاريع التي يكون من شأنها تنمية موارده سواء بمفرده أو بالمشاركة مع أي شخص أو جهة.
(د) القيام بأي شئ آخر يكون ضروريا أو لازما لتحقيق أهدافه
أجهزة الصندوق 4/(1) يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:- (أ)مجلس إدارة الصندوق (ب) الهيئة التنفيذية (2) يتبع الصندوق لرئاسة الجمهورية (3) يكون الصندوق تحت إشراف رئيس الجمهورية مجلس إدارة الصندوق 5/ يتكون مجلس إدارة الصندوق دعم الوحدة علي الوجه الآتي :- (أ)النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيسا (ب)نائب رئيس الجمهورية رئيسا مناوبا (ت)ستة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بعدالتشاور مع النائب الأول (ث)يكون الأمين العام للهيئة التنفيذية مقررا لمجلس إدارة الصندوق اختصاصات المجلس 6/ يختص مجلس إدارة صندوق دعم الوحدة برسم خطط وبرامج لصندوق والقيام بكافة الأعمال التي تمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ومع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يختص المجلس بالآتي :- (أ)إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية. (ب)الموافقة علي الميزانية السنوية للصندوق (ت) تقويم أداء الصندوق ووضع معايير لذلك. (ث) متابعة الأداء فيما يتعلق بأنشطة الصندوق أو الوحدات التابعة له. الهيئة التنفيذية 7/(1) تكون لصندوق دعم الوحدة هيئة تنفيذية برئاسة أمين عام.
(2) يعين الأمين العام للهيئة التنفيذية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع النائب الأول ويحدد شروط خدمته. اختصاصات الأمين العام 8/ تكون للأمين العام للهيئة التنفيذية للصندوق الاختصاصات الآتية :- (أ) تعيين العاملين بالصندوق (ب) إبرام العقود نيابة عن الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة (ت) إيداع أموال الصندوق في حسابات مصرفية (ث) الإشراف علي الشئون الإدارية والمالية (ج) إعداد الميزانية السنوية للصندوق وتقديمها لمجلس الإدارة لإقرارها (ح) إعداد تقريرسنوي عام عن أداء الصندوق وتقديمه لمجلس الإدارة لإجازته (خ) القيام بأي مهام أخري يوكلها له مجلس الإدارة أحكام مالية 9/ تتكون الموارد المالية للصندوق دعم الوحدة من الآتي :- (أ) مساهمة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بنسبة 50% و25% علي التوالي من نصيبها في عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم. (ب) القروض والمنح والهبات (ت)أي أموال يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق الحسابات والمراجعة 10/(1)حفظ الصندوق حسابات منتظمة للإيرادات والمصروفات
(2) يحتفظ الصندوق بمال الاحتياطي العام ويغذي من وقت لآخر من فائض موارد الصندوق.
(3) يقوم المراجع العام بمراجعة حسابات الصندوق. صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الثانية سنة 1429هـ الموافق اليوم الخامس عشر من شهر يونيو سنة 2008م.
المشير:عمر حسن أحمدا لبشير رئيس الجمهورية.
(smc)[/ALIGN]