[JUSTIFY]أصدرت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي صفوان محمد صالح قرارا بالسجن عامين لسيدة تحت نص المادة 181 لاستلامها مجوهرات مسروقة والشاب خمس سنوات تحت نص المادة 174 بعد ثبوت ادانته وسجل بذلك اعترافا قضائيا وتوافرت نية القصد الإجرامي بعد توفر الركن المادي ونوقشت بذلك المادة 3 بحصوله علي المال غير مشروع والذي ادي الي خسائر غير مشروعة ولذلك ثبت ما لم يدع مجالا للشك من خلال البينات بالنسبة للسيدة والتي اقرت بانها استملت مالا مسروقا وقد علمت بانه مجوهرات. وتلخصت التفاصيل ألأولية للدعوي التي دون بلاغها بتاريخ 31/7/2014 عندما ابلغ الشاكي مقيم بالسعودية وحضر في اجازة بان مجهولا تمكن من سرقة عدد من المصوغات الذهبية + مبالغ مالية قدرت بـ10 الف ريال سعودي وهاتف تم القبض علي المتهمين بتاريخ 7/8/2014 بعد ان تم الاتصال بالهاتف المسروق وضبط صاحب نادي وبالتحريات معه اكد بانه اشتراه منالمتهم المدان وبارشاده تم القبض عليه وارشد عن السيدة وزوجها بعد ان امنهم المال المسروق وهو المجوهرات وتم تدوين بلاغ تحت المادة 174/181 جنائي وبعد مباشرة اجراءات المحاكمة واستجواب المتهمين ثبت عدم تورط المتهم الاول صاحب النادي والثالث زوج السيدة فتم شطب البلاغ في مواجهتهما ووجهت المحكمة التهمة للسيدة والشاب وبعد وزن البينات اصدرت الحكم انف الذكر.صحيفة الدار
ت.إ[/JUSTIFY]