عالمية

الأردن.. قانون يتيح للمغتصب الإفلات من جريمته

من وراء ستار تعالت أصوات فتيات أردنيات تعرّضن لجرائم جنسية، بعدما كشف الحمل عن صمتهن الطويل، حمل كان شاهداً على ما فعله مرتكب الجريمة الذي يعفي من الملاحقة القانونية حال زواجه من ضحيته لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقاً لمادة (308) من قانون العقوبات الأردني المثيرة للجدل بين الأوساط الأردنية.

الفتيات اللواتي خرجن عن صمتهن شاركن في حملة بعنوان “16 يوماً من أجل مناهضة العنف ضد المرأة”، مطالبات بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات التي تنص على تزويج المغتصب من ضحيته، وبالتالي يعفى من الملاحقة القانونية، مطلب جاء بمشاركة واسعة من ناشطات وحقوقيات أردنيات، بالإضافة إلى 50 مؤسسة من المجتمع المدني في المملكة، تهدف إلى تغليظ العقوبات في القانون الأردني على مرتكبي جريمة “الاغتصاب”.

لا تختلف قصص الضحايا كثيراً عن بعضهن، فروان (اسم مستعار) التي تبلغ من العمر 22 عاماً ضاقت ما ضاقت من الحياة البائسة منذ أن وقع عليها جرم الاغتصاب من رب عملها الذي كان عمره آنذاك 49 عاماً.

وتقول روان إنها حاولت التزام الصمت بشأن الاغتصاب خوفاً من أن تقتل على يد أحد أفراد عائلتها الفقيرة وخوفاً من الفضيحة، مشيرة إلى أن “المجتمع لا يرحم”.

وتتابع “وفي يوم اكتشافها بأنها حامل قررت إبلاغ عائلتها، وجرت مفاوضات مع المغتصب ولكنه أنكر الفعلة البشعة، لذا اضطر أهلها لإبلاغ الشرطة بعدما وضعت روان طفلا تم تسجيله باسم والدها خوفاً من الفضيحة، إلا أن والد المغتصبة وقع في مساءلة قانونية”.

وتبين روان أن نتائج التحقيق واختبار الحمض النووي أيد أقوالها، ولكن بدلاً من أن تشهد روان ما كانت تنتظره من معاقبة للمعتدي عليها، وجدت نفسها تكافح ضد قوانين النسب الأبوي لعدم وجود عقد زواج مسبق”.

روان وعشرات النساء وقعن ضحية الاغتصاب ومادة (308) من قانون العقوبات التي تعرض الضحية لانتكاستهن، الأولى حين تُغتصب، والثانية حين يتم تزويجها من الجاني، ومن هنا أطلق معهد تضامن النساء الأردني الذي يُعنى بمناصرة قضايا المرأة، حملة بعنوان “نجاة – معا لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي”.

ويرى ناشطون أن نص مادة (308) يُستغل كوسيلة لهروب المغتصب من العقاب بزواج لا يتصف بالجدية وفيه امتهان لكرامة المرأة، مشيرين إلى أن هذا الزواج يحمل في طياته إجباراً للمرأة على الزوج بغير إرادتها الحرة واختيارها الكامل جراء ضغوط اجتماعية ونفسية تتعرض لها.

وكان معهد “تضامن النساء” أطلق، الخميس الماضي، دراسة بعنوان “الجرائم الجنسية ضد النساء – المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً”، أكد فيها أن 70 في المئة من الأردنيين يؤيدون إلغاء المادة “308” من قانون العقوبات.

كما أشارت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها إلى أن دولا في القارتين الأميركيتين، والشرق الأوسط، ألغت منذ سنوات مواد قانونية مشابهة للمادة308 في القانون الأردني.

وتؤكد “تضامن” على أن المطالبة بإلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة التعامل مع عدد كبير من النساء والفتيات الناجيات من الجرائم الجنسية، ومع أسرهن والتعرف على معاناتهن، وعلى ما تعرضن له من ضغوط معنوية ونفسية عائلية ومجتمعية، بما فيها ضغوط ذوي الجاني، علاوة على تعرضهن للتهديد بالقتل والحبس بموجب قانون منع الجرائم لحمايتهن، ناهيك عن تحملهن وزر الجريمة برأي الكثير من أطياف المجتمع.

اخبار العربية