مقالات متنوعة

خالد حسن كسلا : يبقي لحين السداد.. والقانون الجنائي

لقد علق أخي صاحب عمود الحال الآن الاخ الاستاذ خالد حسن كسلا يوم السبت على مقالي تحت عنوان: يبقى لحين السداد او الممات.. ما الهدف؟
لك مني خالص التحايا والشكر للنشر ومن خلال عمودك المقروء.
ولقد جاء تعليقك دليلاً على انك لم تستوعب وجهة نظري وهي تتلخص في ان مادة يبقى لحين السداد برقميها السابق 243 والحالي 225 ليس لديها اية صلة بالقانون الجنائي لسنة 1991 أو مادة الصك المرتد «179» بل هي من قانون آخر وهو قانون الاجراءات المدنية لعام 1983 تعديل 2009م. ومن هنا أحببت أن أوضح الخلط واللبس لدى كثير من الناس وكذلك اتحاد أصحاب العمل وهيئة علماء السودان.
وإنني من هنا اسجل صوت شكر للدكتور أمين حسن عمر حول افادته الجريئة والشجاعة من خلال استضافته في برنامج )ينظر ويفاد( السبت 26 مارس 2016 بإذاعة هلا FM96 تقديم الأستاذ/ بابكر حنين. عندما قال: ان هيئة علماء السودان لم تجتمع أصلاً حتى تستخرج قراراً.
فإنني من هنا اناشد كل الكتاب والقانونيين ان يتحروا ويراجعوا ما يصدر منهم بعلم حتى لا يقعوا في مثل هذا الخلط.
وفي حلقة اذاعة هلا FM 96 والتي اشرت لها بعالية والتي مشكورة افسحت مجالا واسعا لمناقشة الموضوع.
ومن هنا اسجل للإذاعة وطاقمها كل الشكر والتقدير. وقال دكتور أمين حسن عمر ان هيئة الفتوى الشرعية أصدرت في السابق فتوى تفيد ببطلان حبس المدين مطلقاً معسراً او موسراً حيث ان الذمة المالية مفصولة تماماً عن الذمة النفسية او ما تعرف بالبدن وهو اي )أمين) عضو هيئة الفتوى الشرعية. وهذه الفتوى يجب ان تكون ملزمة للدولة.
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يؤخذ بالفتوى؟؟
ولقد عملت اتصالا اثناء البرنامج وقلت هناك سابقة قانونية صادرة من المحكمة العليا في عام 1987 اي قبل 26 عاماً وكانت المحكمة مكونة من السادة القضاء :-
1 / مهدي محمد احمد ً وكان في ذلك الوقت نائب رئيس القضاء.
2/ هنري رياض.
3/ عبد الوهاب المبارك.
وقد أبطلت إصدار الحكم بحبس المدين.
هذه السابقة وبكل أهميتها لم تنشر.
قلت في مداخلتي ان عدم النشر لها اعتبره مؤامرة وهناك مصلحة لجهة ما لعدم النشر ضمن السوابق القضائية ذات الاهمية.
ومن هنا أخلص للآتي:
فعلي المحكمة ان تصدر امراً للغني المماطل رافض سداد المال أو الدين أن تحجز ممتلكاته وأمواله وبيعها لسداد مبلغ التنفيذ. فما هي المصلحة من حجز الشخص في مادة يبقى لحين السداد أو الممات.
أما المعسر يستوجب عن مقدرته وأمواله ان لم يكن لديه اموال أو مقدرة لا يحبس مطلقاً. ولقد جاء في الفقة الإسلامي ان عمر بن عبد العزيز الحاكم الذي اشتهر بالعدل كان لا يحبس المدين في الدين وكان يقول «يذهب ويسعى في دينه خير من أن يحبس، إنما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها صادفت عدما أو ملاء».
وهناك نوع ثالث وهو مجهول الحال لا يعلم عنه شيء أغني أم فقير وهذا ايضاً لا يحبس بل تعطي المحكمة الدائن حق البحث عن أمواله. ان وجد لديه مال يحجز لصالح التنفيذ حتى يستوفي الدائن حقوقه. وان لم يجد يعامل معاملة المعسر فلا يحبس.
ولقد صدق دكتور /أمين حينما قال: لا قدسية للشيك.
ومن هنا أقول كل ما جاء بمقال دكتور/ عارف عوض الركابي )فليبقوا الى حين السداد.. ولنجفف المنبع (
انتشر الربا وبيع العينة وكل ما هو سيئ وغير شرعي بسبب هذا الشيك وإدخاله في القانون الجنائي تحت المادة 179 الصك المرتد.
لو ألغيت هذه المادة وأرجع الشيك المؤجل للقانون المدني او قانون الكمبيالة تكون بذلك حلت القضية حلا جذرياً ويصبح التعامل بالشيك تعاملاً تحكمه الثقة بين المتعاملين وليس قوة مادة 179 من القانون الجنائي.
ويبقى على مادة الشيك المرتد بالقانون كما هي بشرط ان تكون للشيك العاجل والذي يتطابق تاريخ تحريره وصرفه.
مثال: ان تعطي شخصاً صكاً بتاريخ اليوم على ان يصرف اليوم.
عندما يرتد لعدم كفاية الرصيد يعتبر جريمة يعاقب عليها بالقانون الجنائي.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
عمر صالح محمد
> من «الحال الآن»:
> ما قصدته واضح وقد استوعبناه تماماً.. لكن أهم ما نختلف حوله معك ومع المنحازين للمدينين أو بعضهم هو مصير حقوق الدائنين.. أولاً ومصير أثر التعامل بالشيك بعد تعديل المادة 179 لصالح المدين ولغير صالح الدائن..
ثانياً:
> أما رأي دكتور أمين حسن عمر فهو ليس في اتجاه اضاعة حقوق الدائن وإفراغ الشيك من وظيفته.. لكنه اذا رأى أن الدائن يتحمل المسؤولية وحده دون أن تحمي الدولة حقوقه.. فهذا لا يكون رأياً سليماً لأنه يظلم الدائن ويضر بالمعاملات التجارية بالإحجام عن تحرير الشيكات وقصة أنه جنائي وغير جنائي ليست ضرورية هنا، فالضروري حماية حقوق الدائن بواسطة الدولة وكذلك المحافظة على وظيفة الشيك.
غداً نلتقي بإذن الله….

تعليق واحد

  1. جبر الضرر يوجب ان يأخذ المجتمع حقه ممن خالف ضوابط التعامل التجاري اما تناسب الجريمة والعقاب وما ذكر في ذلك لا اعتقد ان اي تعديل سياتي بافضل من يبقي لحين السداد