السجن ( 10) سنوات والغرامة (10,000) لضابط خالف قانون الأسلحة والذخيرة
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (1) برئاسة القاضي المشرف عابدين حمد ضاحي أمس حكماً بالسجن (10) سنوات في مواجهة ضابط بإحدى القوات النظامية وآخر أدينا بتهمة الإتجار بالأسلحة بدون ترخيص، وألزمتهما المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها (20) ألف جنيه تناصفاً بينهما أو السجن لمدة عام كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع. وتتلخص الوقائع في أن معلومة توفرت لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني وحدة الفاو أفادت بأن المتهمين يستغلان عربة كليك من الخرطوم متجهة إلى القضارف ، وتمت متابعة العربة وعند نقطة تفتيش بمنطقة الخياري جاءت العربة وتوقفت بالنقطة وأثناء محاولة إلقاء التحية العسكرية للمتهم لفتت انتباهه ديباجة تحمل اسم الضابط موضوعة على زيه النظامي وعلم بانه الشخص المطلوب وتم إيقافه للتفتيش وأبرز لهم هويته وعثر على عدد (4,300) طلقة كلاشنكوف بجانب عدد (9) خزنة كلاش فارغة ولم يثبت مايخول له حمل السلاح وتم التحقيق معه ووجهت له نيابة أمن الدولة بلاغاً بمخالفة قانون الأسلحة والذخيرة وقانون مكافحة الإرهاب بجانب مخالفة القانون الجنائي ، وأحيل الملف الى المحكمة المختصة ولم يطالب المتهم الأول بإحالته الى محكمة عسكرية، وأقرا بأنهما اشتريا الأسلحة من شخص بمنطقة الدروشاب بغرض الإتجار وأسقطتت عنهما المحكمة تهمة الإرهاب وأدينا بالاشتراك في نقل وحيازة السلاح بدون تصديق من الجهات المختصة.
صحيفة آخر لحظة