منوعات

حكم الدين في إكراه المرأة على الزواج ممن لا تحب

قالت أمانة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في ردها على سؤال يقول: “حكم زواج المرأة ممن لا ترغب في الزواج منه؟”:
إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها. فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.
ودليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم “لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ” قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال “أن تسكت ” وفي رواية “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها” .
وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج ابنته دون أن يستشيرها “أشيروا على النساء في أنفسهن”.
فيجب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.
وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.

مصراوي