أبرز العناوينبيانات ووثائق

النص الكامل: مشروع قانون تفكيك نظلم الإنقاذ في السودان لسنة 2019

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون تفكيك نظلم الإنقاذ لسنة 2019

الباب الأول

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة “1” إصدار وأسم القانون

تنفيذاً لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة 8 / 15 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وعملاً بسلطات مجلسي السيادة والوزراء الواردة بالمادة 25/ 3 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 أصدر مجلسا السيادة والوزراء هذا القانون تحت اسم “قانون تفكيك نظام الانقاذ لسنة 2019م على أن يسرى من تاريخ إجازته بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

المادة “2”

تسود أحكام هذا القانون وتعلو نصوصه عند التعارض على أي قانون آخر.

المادة “3”

في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:
الوثيقة الدستورية : يقصد بها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.
نظام الأنقاذ : يقصد به ما ترتب على الإنقلاب الذي استولى على السلطة الشرعية في السودان في الثلاثين من يونيو 1989م واستمر في الحكم حتى 11 أبريل 2019م.
الحزب : يقصد به حزب المؤتمر الوطني المسجل بجمهورية السودان.
رموز المؤتمر الوطني: يقصد بهم أي شخص شغل منصباً في ما يسمى “مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني” أو أي شخص كان عضواً بمجلس شورى الحزب أو عضواً بالمجلس القيادي للحزب بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية رئيساً
للمجلس التشريعي أو والياً أو وزيراً اتحاداًيً أو ولائياً أو مديرًاً لجهاز الأمن أو نائباً عاماً أو نقيباً للمحامين أو رئيساً للقضاء أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام الإنقاذ .
التمكين: يقصد به أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفةالعامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة أو التي تم إنشاؤها بقانون أو أي منظمة أو هيئة أو شركة أو اسم عمل أو مشروع أو جمعية أو اتحاد طلابي أو مهني أو نقابة أو أي كيان سواء له شخصية اعتبارية أو لم يكن وذلك للحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م أو بسبب المحسوبية أو الولاء أو الحصول على الموالاة لنظام الإنقاذ أو لتحقيق أهدافه أو تلك الورادة في برنامج الحزب وشعاراته.
العمل السياسي: يقصد به الإنشاء أو الانضمام للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية واتحادات أصحاب العمل.
النقابة: يقصد بها النقابة وضباطها وأعضاء مجلسها وقياداتها أو من في حكمهم سواء للنقابة المركزية أو فروعها ،إن وجدت .
الاتحاد المهني : يقصد به أي اتحاد مهني وأعضاء مجلسه وقيادته وفروعه، إن وجدت .
اتحاد أصحاب العمل : يقصد به الاتحادات المنشأة لأصحاب الأعمال بموجب القوانين الخاصة أو الاتحادات التابعة لها أو المنضوية تحتها.
الجهات الحكومية: تشمل المنظمات، الهيئات، المفوضيات، المؤسسات، المنظمات الثقافية أو شركات القطاع العام والشركات المنشأة بموجب قانون خاص أو التي تكون أسهمها مملوكة لأجهزة الدولة أو تتحكم في إدارتها أجهزة الدولة أو تعيّن أعضاء مجلس إدارتها حكومة السودان أو أي جهة تابعة لحكومة السودان .
اللجنة: يقصد بها لجنة تفكيك نظام الإنقاذ.
المسجل: يقصد به مسجل تنظيمات العمل .
شخص: تشمل الشخص الطبيعي والاعتباري .
مال: يشمل ولا يقتصر على أي مال منقول أو عقار أو أي حقوق معنوية .
النيابة: يقصد بها النيابة الجنائية المنشأة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991موالتي يحددها النائب العام .
المحكمة: يقصد بها المحكمة التي يحددها ويشكلها ويحدد اختصاصاتها رئيس القضاء .

الفصل الثاني

لجنة تفكيك نظام الإنقاذ

المادة “4” إنشاء اللجنة وتشكيلها ومقرها وقراراتها

1. بموجب هذا القانون تنشأ لجنة تسمى لجنة تفكيك نظام الانقاذ يكون مقرها بمجلس الوزراء على أن تتشكل على الوجه الآتي:
أ, ممثل يختاره مجلس السيادة من بين أعضائه رئيساً ب. ممثل يختاره مجلس الوزراء من بين أعضائه رئيسا مناوباً , ج. وزير العدل عضواً ومقرراً.
د. وزير الدفاع عضواً.
هـ. وزير الداخلية عضواً , ح. وزير الصحة عضواً و. ممثل لجهاز المخابرات العامة عضواً ز . ممثل لبنك السودان عضواً , ط. خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء أعضاءً
2. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وفي حال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً .
3. يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر يحدده رئيسها بالتشاور مع مقررها .

المادة “5”: سلطات وصلاحيات اللجنة

1. يكون للجنة شخصية اعتبارية وصفة في التقاضي بالإضافة لما يلي من سلطات وصلاحيات:
أ. إلغاء اي وظيفة في أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة قطاع عام أو أي من ألأجهزة الحكومية أو مؤسسات الخدمة المدنية.
ب .حل اي منظمة ربحية أو غير ربحية أو مؤسسة او هيئة او مفوضية إنشأت قبل 11 ابريل
2019م وإنهاء خدمة كافة المسؤولين والموظفين والعاملين فيها .
ج. إنهاء خدمة اي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية حصل على الوظيفة العامة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو الوظيفة العامة لأغراض التمكين.
د .نقل أي موظف بالخدمة العامة أو أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة تابعة للدولة .
هـ .تعيين أي شخص أو أشخاص في أي هيئة أو مفوضية أو مؤسسة أو شركة أو إعفاء أي أعضاء بمجلس إدارة أو مدراء أو قيادات في تلك الجهات أو غيرها من مؤسسات الخدمة المدنية أو الأجهزة الحكومية ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف.
و .طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة و أجهزتها لاغراض تفكيك نظام الانقاذ ز .استدعاء أي شخص للإدلاء باية معلومات أو تقديم أي بينات لأغراض تنفيذ هذا القانون.
ح .الاطلاع والحجز على حسابات الاشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية لاغراض تفكيك نظام الانقاذ واتخاذ التدابير القانونية بشأنها .
‌ط .الاستعانة بمن تشاء لتقديم أي رأي أو مشورة .
‌ي .تفويض كل أو بعض صلاحياتها لمن تختاره من أعضاء اللجنة .
‌ك .اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية ضد أي شخص ومطالبته بالتعويض عن أي كسب غير مشروع بسبب الوظيفة أو طريقة الحصول عليها.
ل .وضع الخطط والبرنامج الكفيلة لتفعيل هذا القانون لتمام تفكيك النظام في كافة مؤسسات أو أجهزة الدولة واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله واختصاصاته.
2. تمارس اللجنة صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة
22/3 من قانون الشركات لسنة 2015.
3. يكون للجنة صلاحيات وكيل النيابة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .

الفصل الثالث

حل الحزب

المادة “6” حل الحزب وواجهاته حذفه من السجل

1. يحل الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان .
2. تحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات والتنظيمات التابعة للحزب أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين وذلك بقرار تصدره اللجنة والتي لها أن تلاحق قانوناً وتصادر الممتلكات ذات الصلة لصالح حكومة السودان أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.
3. يجوز للجنة أن تجري التحريات وتمارس سلطة الحجز على الأموال والأصول والحقوق متى تبين للجنة أن تسجيل المال أو الحق تم باسم أي شخص هو في واقع الأمر من أموال الحزب أو شخص من المخول لهم استثمار أموال الحزب أو أموال نظام الإنقاذ أو أحد رموزه أو مستخدميه أو المستفيدين منه حتى ولو انتقل ذلك المال إلى هذا الشخص قبل أو بعد 11 أبريل 2019م.

المادة “7” أيلولة ممتلكات الحزب
تصادر ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرره اللجنة.

المادة “8” العزل السياسي

لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات تسري من تاريخ إجازة هذا القانون .

الفصل الرابع

الاتحادات المهنية والنقابات

المادة “9” إلغاء وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل

لمسجل تنظيمات العمل أن:
1. يلغي تسجيل نقابة المحامين السودانيين،
2. يحل لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة،
3. يسمي ويعين نقيبًاً للمحامين ليكون بحكم المنصب رئيساً للجنة قبول المحامين .
4. يسمي ويعين ثلاثة محامين ليشغلوا عضوية لجنة قبول المحامين،
5. يسمي ويعيّن أربعة عشر محامياً يرأسهم نقيب المحامين ليتولوا أعمال مجلس النقابة والاضطلاع بواجبات اللجنة التمهيدية لنقابة المحامين.
6. يلغي تسجيل اللجان التنفيذية واللجان المركزية للنقابات ومجالس الاتحادات المهنية وكافة النقابات المركزية والفرعية سواء المنشأة بموجب قوانين خاصة أو أي نقابات مسجلة بموجب أي قانون سارى المفعول .
7. يلغي تسجيل أو يحل اتحاد أصحاب العمل أو أي اتحادات تابعة له ويعين من يدير مجالسها .
8. يستبدل أي شخص تم تعيينه بآخر .

المادة “10” سلطات وصلاحيات المسجل

1. يجوز للمسجل أن يعين أو يعيد تعيين أو يكلف أي لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية وذلك إلى حين انتخاب اللجان التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية ونحوها من اتحادات أصحاب العمل والاتحادات التابعة لها.
2. مراعيًاً حقوق العضوية ومراقبتها تكون أيلولة الأموال والأصول والممتلكات والحقوق التابعة للنقابات والاتحادات طبقاً لما يحدده المسجل .
3. ليس في هذا القانون ما يحد أو يقلل من سلطات المسجل في التشاور مع أي شخص أو سلطة يقتضيها أي قانون لاتخاذ أي تدبير أو القيام بأي عمل يكون ضرورياً لممارسة صلاحياته وسلطاته المقررة في هذا القانون .
4. يجوز للمسجل أن يتخذ أي إجراءات جنائية أو أي تدابير قانونية أخرى في مواجهة أي نقابة أو اتحاد مهني أو شخص أو أشخاص عن أي مخالفات مالية أو إدارية متعلقة بأي نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد أصحاب عمل أو مافي حكمها.

الفصل الخامس

المادة “11” أحكام عامة

1. لا يخول الطعن في أي تدبير صادر بموجب هذا القانون لأي سلطة قضائية أن توقف أو تأمر بوقف تنفيذ ما يصدر عن اللجنة أو المسجل ما لم يتقرر بطلان التدبير قضائياً .
2. لأغراض اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية في مواجهة أي شخص بموجب هذا القانون لا يعتد بأي مدة تقادم منصوص عليها في أي قانون آخر.
3. لا يتمتع أي شخص بأي حصانة موضوعية أو إجرائية عند اتخاذ أي تدبير ضده بموجب هذا القانون .
4. ينتهي عمل اللجنة والمسجل بانتهاء الأعمال المسندة إليهما والواردة في هذا القانون .

‫18 تعليقات

  1. لم نسمع بدكتاتريةبدكتاترية باسم القانون كهذه ولن تكون ولم يكن ولن يكون في التاريخ مثلها

  2. قانون عضلاته سياسية محضة والأدهى أن عضلات السياسة منحتهم فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوان فسنوا قانونا يمنع غيرهم من الممارسة السياسية لعشر سنوات

  3. المؤتمر الوطني نفسه لم يقم بهذه المسرحيات الإقصائية الدكتاتورية البغيضة والاي هي مجرد إلهاء وشغل للناس عن أزماتهم الحقيقية في معاشهم اليومي
    ومعاش أبنائهم وأهلهم ومواصلاتهم وغيرها.
    غدا سيفيق الناس على ما يطحنهم ولن يفيد البرهان ولا حمدوك هذه المسرحيات الإلهائية.

  4. دكتاتورية بالجد مثلاً: (يسمي ويعيّن أربعة عشر محامياً يرأسهم نقيب المحامين ليتولوا أعمال مجلس النقابة والاضطلاع بواجبات اللجنة التمهيدية لنقابة المحامين).!!!
    ياخي معقولة بس!
    يعني ي النهاية انتهت الثورة بتكمين الشيوعيين والجمهوريين؟؟؟؟

  5. قانون فطير ويناقض بعضه بعضاً ! أولاً كما ذكر احد المعلقين ، فيه تعد لصلاحيات أمد الفترة الانتقالية التي هي أربعون شهراً فكيف يجيز المجلسان لنفسيهما أن يعزلا سياسياً مواطناً سودانياً لمدة عشر سنوات بينما الفترة الانتقالية محدودة ! وهذا تجاوز !فلو قصروا فترة العزل السياسي على قدر الفترة الانتقالية ، لكان ذلك مقبولا ، على كل حال ، ولكن أن تكون الفترة عشر سنوات كاملة فذلك يدل على أن القرار سياسي انتقامي ولا يستند إلى عقل !
    ثانياً ، هناك تناقض في المادة ( 9 ) ، إذ لماذا يلغى تسجيل نقابة المحامين ، فهل هذه النقابة هي من إنشاء جماعة المؤتمر الوطني ؟ أو هي من أملاكه ؟ وهل هذا يعني أن يظل المحامون بلا نقابة لمدة أربع سنوات لمجرد خوف ( كمال الجزولي الشيوعي وجماعته ) من أنهم لن يفوزوا في انتخاباتها ! ( يا فيها ، يا نطفيها ) أو ( عليّ وعلى أعدائي !!)
    كيف يصح أو يستقيم للمسجل أن يعين أربعة عشر محامياً ليقوموا بأداء عمل نقابة المحامين والحال أن المسجل قد قام بإلغائها بالكلية من السجل ؟ نريد من كمال الجزولي المهتم ب( الجذاذات والقذاذات !! ) أن يُفهِم زملاءه المحامين كيف يستساغ ذلك ؟

  6. من أخطر مواد هذا القانون المادة (11) التي تجعل قرار اللجنة أو المسجل فوق القضاء ، بحيث يكون القرار نافذا وقت صدوره مهما كان القرار وليس للمحكمة أن توقفه ولو مؤقتاً بعد صدوره، إلى أن يرفع الأمر إلى القضاء ويبت فيه ، حتى ولو قضت المحكمة ببطلانه !! بغض النظر عن الجرجرة السياسية القضائية التي قد تستغرق كل الفترة الانتقالية !!

  7. طبعاً ، عندما يتكلم الشيوعيون عن ( الديموقراطية ) فلا تظنن انهم يعنون الليبرالية ، والرأي واحترام الراي الآخر !!، فهم لا يرون صواباً غير رأيهم ، وأن الديموقراطية عندهم هي أن تذعن إلى رأيهم دون مناقشة ( ما أريكم إلا ما أرى ) وأن الحزب الشيوعي في كل دولة حكم فيها ، إنما يحكم بالحديد والسجون والنفي وقطع الألسنة وغلق الأفواه والقتل والسحل !!
    الشباب لم يسمعوا بالحكام الشيوعيين مثل : بول بوت وكاسترو وتيتو وأنور خوجا بل ستالين وماو تسي تونغ وبوتشيك ياروزلسكي والكسندر دوبشيك ( وربيع براغ ) ،،، هؤلاء حكموا فوق جماجم الملايين من شعوبهم وشعوب غيرهم ..وبالطبع هذه هي الشيوعية على حقيقتها ووجهها الكالح ، وقد رفضتها كل الشعوب الحرة ، وهل في الصين حرية ؟ إنها كما يسمونها زورا : ( دكتاتورية البروليتاريا _ الطبقة العاملة ، وهي منها براء !! )
    على الشباب أن يقرأوا التاريخ دون هتاف ، تاريخ العالم !!

  8. مشكلة السودان الأساسية في هذه الافعال كيف تكون هناك حرية وتمنع شخص ما من ممارسة العمل السياسى اين الحرية ولا كلام ساي دع كل أحد يمارس السياسة والشعب هو من يقرر من خلال صناديق الاقتراع من الاجدر

  9. بعد القانون والذي يتيح مصارعة وممتلكات المؤتمر الوطني، لا حجة لرفع الدعم. هذه الأموال كافية لحل مشاكل السودان. لعلنا نذكر هذا ما أقترحه وزير المالية في بداية توليه الوزارة.

    1. وليه تستمر الدولة في استنزاف نفسها ؟؟

      اموال الدعم ينهب معظمها الاغنياء والمهربين ودول الجوار والمقيمين بيننا من الاجانب وهم حوالي 5 ملايين اجنبي لذلك يجب ان تعطي مثل هذه الاموال لسد حاجات الناس المعيشية وزيادة المرتبات ودعم الفقراء هذا هو الاستثمار الامثل لهذه الاموال وليس هدرها في الدعم هذا لو كان هناك اموال كبيرة فالى الان لا يعرف كم هي هذه الاموال .

      ازالة الدعم ضروري لوضع الاموال في مكانها الصحيح وليس هدرها لصالح الاغنياء والمهربين ودول الجوار والمقيمين الاجانب .

  10. حدد القانون رموز نظام الإنقاذ، وذكر فيهم كل من كان والياً أو وزيراً اتحاداًيً أو ولائياً طوال فترة حكم الإنقاذ، هل هذا النص يشمل الأحزاب الأخرى التي شاركته الحكم في اي وقت من تلك الفترة، ام هذا التعريف خاص بالمؤتمر الوطني.
    أعضاء في الجبهه الثورية مثل عرمان ومناوي والحلو، وغيرهم بنص هذا القانون، يعتبرون من رموز الإنقاذ.

  11. لماذا لم يتم إصدار القانون من محكمة واين شقه القانونين؟

  12. الحمدلله رب العالمين اليوم انتصر الحق علي الباطل طوال 30 سنه ونصر المظلومين من 1989 الى يومنا هذا
    نحمدلله كثيرا علي ذلك والى مزبلة التاريخ يا كيزان الشيطان

  13. دا مش قانون دا شغل انتقام وتعالي سياسي لفئة ةشرزمة ارادت الانتقام من الاسلام السياسي بتنفيذ توجيهات الخارج ولن تفلح في اصلاح حال السياسة المتردي والاغرب انهم حميعا توزروا اخزاب وكيانات واشخاص في عهد الكيزان ولم يخجلوا وهم يوقعون القانون من صور اداءهم القسم امام البشير. … انه التاله السياسي والسقوط الاخلاقي لقحت الذي يسبق السقوط الفعلي مع علمهم بذلك يريدونه سقوط جماعي ا
    لهم وللسياسة ووالوطن

  14. وضح كذب بعض من قادوا الانقلاب فهم يدعون ان النقابات تتبع الكيزان وفي نفس الوقت لديهم نقابات موزاية اذن هم موجوظون داخل اجهزة الدولة والناطق باسمهم موظف ببنك السودان وعين في عهد البشير والادهي انهم قالوا لا نريد ان نخكم ولكن نريد ان نوضح كيف يحكم السودان ولكنهم اتضح انهن يريدون الحكم منفردين ويصعون قوانين تمنع الحكم علي غيرهم وهذا جوهر قانون تفكيك النظام والا كان الانسب للبلد ان يخاكموا قادة الكيزان المجرمين ويتركوا البقية تمارس السياسة حفظا لحقوف المواطنين في التعبير والممارسة السباسبة

  15. شخصيا كنت سأنصفق لهذا القانون لو كان يشمل كل أكرر كل “بلا أستثناء ” من شارك الأنقاذ حكمها فى سلطتيها التنفيذية والتشريعية الأتحادية والولائية من 30 يونيو 1989 وحتى 11 أبريل 2019 لكن لأن عرمان والحلو وعقار الذين شاركوا الأنقاذ 7 سنوات وهى نقريبا تعادل ربع مدة حكم الأنقاذ ومعاهم ناس المرحوم التجمع الوطنى الديمقراطى ناس أبوعيسي وربعه والغريق عبد المنعم سعيد ولا ننسى طبعا طابور حركات بقايا طريق الحجاج السيد مساعد رئيس الحلة عفوا كبير مساعدي الرئيس أركو مناوى بطل سوق المواسير فى الفاشر الذى جلس فى القصر 7 سنين والسادة عبد الرحمن المهدى وجعفر الميرغنى والحسن الميرغنى ومبارك الفاضل والقائمة تطول يستشف من هذا القانون وقبله أغلاق مؤسسات خيرية أسلامية لا علاقة البتة للؤتمر الوطنى بها وقبله الوثيقة الدستورية التى خلت من ذكر دين الدولة والشريعة كمصدر رئيسى للتشريع وحتى اللغة العربية كلغة رسمية لم تذكر كله ينم عن حقد دفين لدين الاغلبية 98.5% مسلمون وللغة العربية كلغة تخاطب لشعب أسمه السودان وعليه وللأسباب اعلاه اعلن مناهضتى للقرار وأطالب بتعديله بأدخال فقرة (كل من شارك فى الأجهزة التنفيذية والتشريعية الأتحادية والولائية من 30 يونيو 89 الى 11 أبريل 2019) العدآلة لا تجزأ يا قحاطة يا مقحطين

  16. كلمه واحده بس
    الجيش اتحرك استلم من اعداء الدين والوطن

    والله ما كيزان لكن ده شغل كفار وشياطين

  17. سؤال للكيزان والحادبين معهم ٨٩سويتو شنو لمن حسه تحتجووووووو ياهو النيك زاتو والجديد شنو؟؟؟حلال انذاك وحسه حرام ؟؟؟ولماذا لم تتحسبو انذاك؟اتظنون الله امهلكم ولن يهملكم؟؟؟باي صفه؟ انتم خرا ضربكم خرا انكتمو واستغفرو وكان عليكم ارجاع كل المنهوب ولم تفعلو؟خلاص جاكم نيك الشتاء ولسه نيك الصيف دي هي لغتكم واكيد فاهمني جيدا