المحكمة الإماراتية العليا ترفض تخفيف عقوبة الزاني
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات تخفيف عقوبة جرائم الزنا بحق الرجل، مؤكدة ضرورة جلد الزاني غير المحصن وسجنه عاما، وأنه لا يجوز إنقاص تلك العقوبة أو الزيادة عليها.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد جاء هذا الحكم مرتبطا بقضية رجل وامرأة مسلمين بالغين عاقلين غير محصنين ارتكبا فاحشة الزنا، إذ طلبت النيابة العامة، معاقبتهما وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 121/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهمين بالجلد 100 جلدة حدا وحبسهما مدة سنة عن فاحشة الزنا مع إلزامهما بالرسوم القضائية، ولم يرتض المتهمان الحكم وطعنا عليه بالاستئناف، والتي حكمت بإلغاء الحكم بحبس المتهمين مدة سنة، وتأييد جلدهما 100 جلدة وإلزامهما بالرسوم القضائية.
غير أن النيابة العامة طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالبة بعدم إلغاء عقوبة الحبس، وهي العقوبة التي توازي عقوبة التغريب المقرر شرعا للزاني غير المحصن.
وقبلت المحكمة طعن النيابة معتبرة ”أنه تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وبما مؤداه أن على المحكمة إعمال أحكام الشريعة الإسلامية الغراء على جرائم الحدود؛ ويبطل كل قضاء يخالف أحكامها“.
وتابعت بأن أحكام الشريعة الإسلامية توجب على الزاني غير المحصن عقوبة الجلد 100 جلدة والتغريب لعام، ولا يجوز إنقاصها أو الزيادة عليها، موضحة في الوقت نفسه بأنه يقصد بالتغريب السجن لمدة عام.
وعليه قضت المحكمة بتعديل الحكم بإضافة عقوبة السجن لمدة عام للرجل مع الجلد 100 جلدة لكل منهما.