جرائم وحوادث

تفاصيل جديدة في محاكمة مُتّهم بانتحال صفة قاضٍ بالسلطة القضائية

أمهلت المحكمة أمس، المُبلِّغ نظامي بالشرطة القضائية، فرصة لإيداع رده حول طلب استبعاده من تمثيل الاتهام وذلك في محاكمة متهم بانتحال صفة قاض بالسلطة القضائية وتردده على أحد مبانيها والاستفادة من خدماتها.

ويُواجه المتهم الموقوف على ذمة الدعوى الجنائية، اتهاماً بمخالفة نص المادة (93) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلّق بانتحال صفة الموظف العام.

وحدّدت محكمة جنايات الخرطوم شمال، جلسة مطلع شهر فبراير المقبل لرد المُبلِّغ على طلب استبعاده، وذلك لعدم انعقاد الجلسة الماضية بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وإغلاق الجسور بولاية الخرطوم.

وبحسب الاتهام، فإنّ المتهم تم القبض عليه بعد الاشتباه فيه ورصده من قبل الشرطة القضائية ومتابعة تحركاته داخل إحدى المحاكم الأعلى بالخرطوم التي كان يتردد عليها ويتعامل فيها باعتبار انه قاض بالسلطة القضائية، ليتم وضع المتهم تحت الرصد والمتابعة لثلاثة أسابيع من قبل الشرطة القضائية، وعقب ذلك توصلت الشرطة خلال تحرياتها الميدانية بعدم وجود اي علاقة للمتهم بالسلطة القضائية مطلقاً وانه ليس قاضياً، وحينها قررت تحرير بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الخرطوم شمال التي ألقت القبض عليه وأخضعته للتحري حول ملابسات الحادثة وباكتمالها أُحيل للمحاكمة.

الجدير بالذكر أنّ ممثل الدفاع عن المتهم، قد تقدم بطلب للمحكمة في الجلسة السابقة يلتمس من خلاله منع المُبلِّغ من تمثيل الاتهام في الدعوى الجنائية وذلك لانعدام الصفة في ذلك، وعدم السماح له بالاطلاع على ملف القضية، وانما يمثل الادعاء في القضية المحامي العام لجمهورية السودان، لا سيما وان المحكمة قد سمحت للمُبلِّغ باستجواب المتحري كما سمحت له بالاطلاع، وان ذلك مخالفة للقانون والمقرر في قضاء المحكمة العليا بحد تعبيره، وعزا ممثل دفاع المتهم منع المُبلِّغ من تمثيل الاتهام في القضية وذلك لأن المُبلِّغ مساعد شرطة بالمحاكم وإنه ووفقاً لنص المادة (5) من قانون الاجراءات الجنائية يقصد به اي فرد من الشرطة من اي رتبة يقوم بإجراءات التحري قبل المحاكمة، وانه يقوم كذلك بإجراءات رصد البينات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات فيها والتوجيهات المتعلقة بالتحري، كما أن ذات المادة عرفت وكيل النيابة يقصد به المستشار القانوني المكلف بوكالة النيابة ومُمارسة سلطات وزير العدل في الشؤون الجنائية، مشدداً على نص المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية، أفاد بأن تكون للنيابة الجنائية سلطة الاشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التهمة والتحري، كما انها تختص بمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية، منوهاً في طلبه الى انه وبحسب المادة (24) من قانون الاجراءات الجنائية فإنه لا يحق للشرطة ان تتجاوز النيابة العامة ووزارة العدل، وذلك بالاطلاع على الدعوى الجنائية وتمثيل الادعاء امام القضاء الجنائي في دعوى حق عام، فضلاً عن رفض قضاة المحكمة العليا دائرة المراجعة بالإجماع آراء قضاة المحكمة العليا في إحدى سوابقها، السماح لمدير إدارة التحقيق الجنائي الاطلاع على ملف المحاكمة.

صحيفة الصيحة