مقالات متنوعة

فائز بابكر كرار يكتب: قراءة حول الاتفاق السياسي وأحكام الوثيقة الدستورية

إِنَّ أَسْبَابَ الْمَخَاطِرِ الْمُحْدِقَةَ بِالْبِلَادِ وَالْمُهَدَّدَةِ لِلْفَتْرَةِ الِانْتِقَالِيَّةِ وَالْأَزَمَاتِ السِّيَاسِيَّةِ، وَمَا جَاءَ فِي قَرَارَاتِ الْقَائِدِ الْعَامِّ لِلْقُوَّاتِ الْمُسَلَّحَةِ وَتَأْكِيدِ أَنَّ الِازْمَةَ سِيَاسِيَّةٌ بِالرَّغْمِ مِنْ جَانِبِ الصَّوَابِ الَّذِي جَاءَ فِي دِيبَاجَةِ الِاتِّفَاقِ السِّيَاسِيِّ إِلَّا أَنَّ حَقِيقَةَ الِازْمَةِ هِيَ ازِمَةٌ قَانُونِيَّةٌ تَتَمَثَّلُ فِي اسْتِغْلَالِ الِاسْتِثْنَاءَاتِ وَالتَّغَوُّلِ عَلَى الِاخْتِصَاصَاتِ ومجانبة احكام الوثيقة الدستورية، المؤكد ان الوثيقة الدستورية هى المرجعية الاساسية الحاكمة للفترة الانتقالية ويستمد منها قوة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة والتغيير الديمقراطي وحكم المرحلة الانتقالية. الأساس الذي بنيت عليه الوثيقة الدستورية فى صدر ديباجتها هدف بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء التعددية السياسية ، وإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية، وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة وتوطيد دعائم السلام ونص على حكم ذلك فى المادة (3) من الوثيقة بسيادة أحكام الوثيقة الدستورية تمارس وفق أحكامها فى المادة (5) وان يخضع الجميع لحكم القانون المادة (6) وأن تلتزم جميع اجهزة الدولة بإنفاذ مهام الفترة الانتقالية فى المادة (8) . المرحلة الانتقالية تحتاج الالتزام بآليات عملية وخطوات جادة تجعل من الوثيقة الدستورية هى المرجعية الأساسية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتنفيذ تدابير التحول الديمقراطي وإعادة تشكيل مؤسسات الحكم وهيكلة الخدمة المدنية وإعادة تشكيل القوات المسلحة والاجهزة الامنية والترتيبات الامنية والدمج. حيث أن الاتفاقيات السياسية يجب أن تكون وفق مرجعية الوثيقة الدستورية ومهام تنفيذ المرحلة الانتقالية عند عقد أي إطار سياسي يحكم الفترة الانتقالية فى استكمال مؤسسات الحكم ، وتشكيل المفوضيات المستقلة وعقد المؤتمر الدستوري لصناعة دستور جامع ودائم ، وآليات الإعداد للانتخابات ،والاجهزة العدلية والمجالس والمحكمة الدستورية ، ومراجعة القوانين وسن التشريعات المتعلقة بتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية، ومراجعة تنفيذ الأحكام والقرارات. أن تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية وتعديلها لايتم عبر الإعلان السياسي والاتفاقيات الثنائية وأن ذلك يتطلب أن يتم فيه تعديل الوثيقة الدستورية وفق الشكل المطلوب دستوريا بعد قيام الية الرقابة التشريعية وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي الواردة فى المادة (78) لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. أن أي اتفاق سياسي أو إعلان يجب ان يحمل مضمون واحد فقط هو المسموح به في إطار تطبيق الوثيقة الدستورية ألا وهو توسيع المشاركة السياسية والتعددية السياسية وان اضافة اى مضامين اخرى تغير من شكل وموضوع أحكام الوثيقة الدستورية تعتبر تجاوز لحكم وثيقة المرحلة الانتقالية. الوثيقة الدستورية فى فصلها الاولى وضعت الأحكام العامة وسيادة أحكامها ،وفى الفصل الثانى المادة (8) بينت مهام الفترة الانتقالية، وفي فصلها الثالث حددت اجهزة الحكم الانتقالى فى المادة (10) وتبع ذلك فى المادة (11) تشكيل مجلس السيادة، والمادة (12) اختصاصاته ، وفى فصل الوثيقة الخامس المواد (15-16 ) تكوين مجلس الوزراء واختصاصاته، والفصل السابع فى المواد (24- 25) تكوين المجلس التشريعي الانتقالي واختصاصاته. السُّلُطَاتُ وَالِاخْتِصَاصَاتُ لِمُؤَسَّسَاتِ حُكْمِ الْمَرْحَلَةِ الانتقالية وليست الإعلان السياسى لِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ مُجْمَلَ السُّلُطَاتِ وَالِاخْتِصَاصَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْوَثِيقَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ لَيْسَتْ لِرَئِيسِ مَجْلِسِ السِّيَادَةِ اوْ رَئِيسِ الْوُزَرَاءِ مُنْفَرِدِينَ بَلْ هِىَ سُلُطَاتُ وَاخْتِصَاصَاتُ مُؤَسَّسَاتِ حُكْمِ الْمَرْحَلَةِ الِانْتِقَالِيَّةِ الْمُتَمَثِّلَةِ فَى مَجْلِسِ السِّيَادَةِ وَ سُلُطَاتِهِ وَاخْتِصَاصَاتِهِ فَى الْمَادَّةِ (12) مِنْ الْوَثِيقَةِ وَمَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ سُلُطَاتِهِ وَاخْتِصَاصَاتِهِ فَى الْمَادَّةِ(16) وَلَا مَحَلَّ لِسُلْطَةٍ مُنْفَرِدَةٍ لِرَئِيسِ الْوُزَرَاءِ أَوْ رَئِيسِ مَجْلِسِ السِّيَادَةِ عَلَى انْفِرَادٍ . انْ مَصِيرَ قَرَارَاتِ رَئِيسِ مَجْلِسِ السِّيَادَةِ مُنْفَرِدًا أَوْ بِصِفَةِ الْقَائِدِ الْعَامِّ لَيْسَ لَهَا سَنَدٌ قَانُونِيٌّ دُسْتُورِيٌّ يُسْنِدُهَا مِنْ الْوَثِيقَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَكَذَلِكَ قَرَارَاتُ رَئِيسِ الْوُزَرَاءِ وَتُسَانُدُهَا لِتَفْسِيرِ نَصِّ الْمَادَّةِ (15) مِنْ قَانُونِ تَفْسِيرِ الْقَوَانِينِ وَالنُّصُوصِ الْعَامَّةِ السُّودَانِيِّ لِسَنَةِ 1974 لَيْسَتْ لَهَا وَضْعٌ دُسْتُورِيٌّ عِنْدَ غِيَابِ تَشْكِيلِ وَتَكْوِينِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ ، وليست هنالك مبرر لتعديل الوثيقة الدستورية انما المطلوب تنفيذه تشكيل وتكوين اجهزة الحكم الانتقالى والاجهزة العدلية والمجلس التشريعي الانتقالي، وتوسيع قاعدة التعددية السياسية. عِنْدَ تَشْكِيلِ الْمَحْكَمَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَالْقِيَامِ بِدَوْرِهَا وَعَرْضِ الْقَرَارَاتِ عَلَيْهَا فَانْ مُجْمَلُ الْقَرَارَاتِ تَكُونُ قَابِلَةً لِلْإِبْطَالِ أَوْ الْإِلْغَاءِ لِانْعِدَامِ السُّلُطَاتِ وَالِاخْتِصَاصَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي السُّلُطَاتِ وَالِاخْتِصَاصَاتِ لِمَجْلِسِ السِّيَادَةِ وَمَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ ( سُلُطَاتٌ وَاخْتِصَاصُ مُؤَسَّسَاتٍ). تنفيذ مهام الفترة الانتقالية يحتاج لارادة سياسية والتزام بأحكام الوثيقة الدستورية ، الاتفاقيات السياسية والإعلان السياسي لا تخلق قواعد دستورية تمثل الإطار الذى يحكم الفترة الانتقالية بل مجرد تفاهمات تدعم حكم المرحلة الانتقالية المتمثلة فى تكوين مجلس الوزراء واختصاصاته الواردة فى الوثيقة الدستورية. المخرج الآمن الى التحول الديمقراطي والالتزام ببنود الاتفاق السياسى الإطاري فى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.

صحيفة اليوم التالي

تعليق واحد

  1. دي مقال أم جريدة قانونية الوثيقة الدستورية الوثيقة الدستورية شابكنا وكأنها قرآن منزل؟؟ قوم لف بلا وثيقة دستورية انتهى زمنها وولي واكلتها الأرض من الاحلاف في الجاهلية التي تأكلها الأرض ولم يبقى منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا اذا كتب العلمانيين إسم الله