جرائم وحوادث

الدوحة.. تعويضاً لمسافرة مُنعت من صعود الطائرة.. 20 ألف ريال

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة الطيران بتعويض مسافرة بعدما رفضت موظفة تابعة للشركة السماح لها بالصعود إلى الطائرة، وحُكم بتعويضها بمبلغ قدره 20 ألف ريال لتغطية الأضرار المادية والأدبية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تفيد تفاصيل الدعوى أن المسافرة رفعت دعوى ضد شركة الطيران أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبة بتعويضها بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لتغطية الأضرار المادية والأدبية، وبتحمل المصاريف وتكاليف المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وفي يوم الواقعة، حضرت المدعية إلى المطار لإتمام إجراءات السفر، وقامت بإتمام كافة الإجراءات الضرورية للصعود إلى الطائرة في رحلة من الدوحة إلى عاصمة عربية. وعندما وصلت إلى بوابة الطائرة وسلمت بطاقة الصعود للموظفة المسؤولة، رفضت الموظفة بصوت مرتفع السماح لها بالصعود، مدعية أنها متأخرة ولا يُسمح لها بالصعود إلى الطائرة.

حاولت المدعية بشتى الطرق إقناع الموظفة بتمكينها من ركوب الطائرة لاسيما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت وهو حوالي ساعة قبل موعد الإقلاع، إلا أنّ الموظفة رفضت دون مبرر وتعاملت مع المسافرة بأسلوب غير لائق مما أدى إلى انهيارها وطلب الطاقم الطبي العاجل لها وانتهى الأمر بفوات رحلتها وحرمانها من السفر، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية حيث تقدمت المدعية المسافرة بشكوى ضد الشركة ولكنها لم تحرك ساكناً مما حدا بها إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية.

وتمّ قيد الدعوى وسداد الرسوم المستحق عنها باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، ومن استيفائها كافة المستندات، فقد أعلنت الجهة المدعى عليها وتمّ إعداد جدول زمني لتقديم المذكرات عملاً بأحكام المواد 17و18و19و20 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وتحديد أجل مدته 3 أيام لتقدم المدعى عليها مذكرة بردها إلكترونياً على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لها، وقد انقضت المدة دون رد منها، فأعدّ مكتب إدارة الدعوى تقريراً بملخص الدعوى وما تمّ بشأنها أمامه.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني عن المدعية المسافرة التي تضررت من فقدان رحلتها، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، طالباً الحكم بالتعويض للمسافرة عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، استناداً إلى المادة 171 من القانون المدني الذي ينص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، ونص المادة 172 يفيد أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

وأشار المحامي الهاجري إلى أنّ نص المادة 263 تفيد أنّ المحكمة تقدر التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى القانون، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، وتنص المادة 165 أنه وفقاً لقانون التجارة، أنّ عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى آخر معين مقابل أجر، والمادة 78 من قانون الطيران المدني أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه.

وورد في مذكرة المحامي عبدالله نويمي الهاجري وكيلاً عن المسافرة: أنّ المدعية ارتبطت بموجب عقد نقل متمثل في تذكرة سفر التزمت الشركة بنقلها من عاصمة لأخرى، وأنّ موظفة تابعة للشركة لم تمكنها من استقلال الطائرة بالرغم من إتمامها إجراءات السفر ووصولها لبوابة الطائرة في موعد كاف ٍ، مما ألحق أضراراً مادية في تفويت عليها موعد الرحلة الجوية ومبلغ التذكرة، والأضرار الأدبية تمثلت في شعورها بالألم والحزن نتيجة المعاملة القاسية من موظفة الشركة ودون مراعاة لسن المدعية مما أدى إلى انهيار قواها البدنية وتطلب إجراء إسعافات أولية لها.

ولم تدفع الشركة عن مسؤوليتها، مما تخلص معه المحكمة قيام مسؤوليتها بتعويض المدعية المسافرة عما لحق بها من أضرار.

الشرق القطرية