شركة تأمين تطلب استرداد 219 ألف درهم من سائق تسبب في حادث وفاة
رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى رفعتها شركة تأمين لاسترداد مبلغ 219 ألف درهم من سائق مركبة نقل ثقيل والشركة المالكة لها بعد حادث أسفر عن وفاة شخص، حيث قضت المحكمة بتحمل المدعى عليه دية بقيمة 100 ألف درهم ومبلغ آخر لمصلحة ورثة المتوفى.
اعتمدت شركة التأمين في دعواها على عدم امتلاك السائق لرخصة قيادة مناسبة للمركبة المتسببة في الحادث، بالإضافة إلى إدانته بالأخطاء التي أدت إلى الوفاة. وعلاوة على ذلك، وجهت الشركة اللوم أيضًا للشركة المالكة للمركبة بمسؤوليتها التبعية.
وفي التفاصيل، رفعت شركة التأمين دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي ضد السائق وشركة النقل، مطالبة بتعويضها بمبلغ 219 ألف درهم، بحجة عدم امتلاك السائق لرخصة قيادة صالحة وللشركة المالكة للمركبة بسبب تفويتها في التأكد من سلامة الطريق، ما تسبب في وفاة شخص وتمت محاكمته جزائيًا.
وأوضحت شركة التأمين أنها دفعت مبلغ الدية بقيمة 100 ألف درهم ومبلغ آخر لمصلحة ورثة المتوفى بقرار من لجنة فض المنازعات التأمينية، بالإضافة إلى تحملها لرسوم قضائية بقيمة 6125 درهم وأتعاب محاماة بقيمة 5520 درهم.
وأضافت في مذكرتها أن من حقها الرجوع على السائق المتسبب بما أدته لورثة المتوفى، كونه قاد مركبة لا يحوز الرخصة المهنية لقيادتها. كما لها أن ترجع على الشركة المالكة للمركبة، كونها مسؤولة عن حراستها، وقدمت مستندات شملت تقرير الحادث، الذي يبين أن المتهم يحمل رخصة قيادة صادرة من دولة خليجية أخرى، وصورة من الحكم الجزائي الذي يدين السائق وآخرين.
من جهتها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الفصل الخامس من وثيقة التأمين الموحدة، نص في الفقرة الخامسة على أنه يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بقيمة ما أدته من تعويض، إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة، أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو للسائق موقوفاً من المحكمة أو السلطات المختصة، أو بمقتضى لوائح المرور، أو كانت رخصة القيادة منتهية وقت الحادث، ما لم يستطع تجديدها خلال 30 يوماً من وقوعه.
وأشارت إلى أن الثابت لديها من تقرير الحادث المقدم من شركة التأمين المدعية أن المدعى عليه الأول يحمل رخصة قيادة، لكن أوراق الدعوى خلت مما يشير إلى أن الرخصة منتهية، أو أنها لا تجيز قيادة المركبة المتسببة في الحادث، وهو الأمر الذي لا تستطيع معه الرجوع على السائق في ما سددته من تعويض.
وحول طلب شركة التأمين الرجوع على الشركة المالكة للمركبة المتسببة، قالت إن المادة (316) من قانون المعاملات المدنية، تنص على أن كل من كان تحت تصرفه أشياء أو آلات تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر، إلا ما لا يمكن التحرز منه. لكن الثابت لديها أن المركبة المستخدمة في الحادث، كانت في حيازة المتهم الأول، وكان يقودها لحساب شركة مغايرة، بما مفاده انتفاء سيطرة المدعى عليها الثانية على تلك المركبة، وتنتفي به مسؤوليتها، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى رفض الدعوى.
الامارات اليوم