جرائم وحوادث

خمسة أطباء أمام المحكمة بسبب خطأ طبي أدي للوفاة

مثل خمسة أطباء أمام قاضي محكمة الخرطوم شمال أمس متهمين بالتسبب في وفاة مريضة أدخلت إحدي المستشفيات الحكومية منتصف العام 2006 لإجراء عملية ولادة قيصرية .
وقال المتحري في البلاغ إن الشاكي أفاد بأن زوجته توفيت عقب عمليه قيصرية أجريت لها بذلك المستشفي وتم القبض علي خمسة متهمين ثلاثة منهم إختصاصي نساء وتوليد .
وأوضح المتحري بأن المتهمة الثانية اعترفت بأنها أجرت عملية قيصرية للمرحومة مع طبيبة أخري ، وفصل الإتهام في مواجهتها وأضافت المتهمة أنهم مرو علي المريضة عقب العملية فوجدوا حالتها مستقرة، بيد أن المتهمة الخامسة أفادت أن أقارب المرحومة أبلغوها أنها تعاني من (إستفراغ) فأعطتها الدواء المناسب قبل الإتصال بالمتهم الأول أختصاصي نساء وتوليد ، وأفادت الشاهدة أن سبب وفاة المرحومة كان ثقباً صغيراُ بالأثني عشر أصابها بإلتهاب حاد لتسمم بالدم .
وقدم التحري للمحكمة بعض مستندات الإتهام والمتهمين تحت المواد (22/132) وحددت المحكمة جلسة أخري لسماع عدد من شهود الإتهام.
وكانت المرحومة دخلت تلك المستشفي عقب مداهمة أعراض المخاض وقرر الأطباء توليدها بعملية قيصرية وساءت حالتها الصحية بعد أربعة أيام من إجراء العملية ما أدي لوفاتها .

صحيفة حكايات

‫5 تعليقات

  1. الأخطأ الطبية المهنية شائعة في السودان لدرجة لا يمكن قبولها او السكوت عنها والسبب في اعتقادي النظرة التجارية البحتة للطبيب وهو ي}دى عمله في أكثر من جهة وضعف متابعة المريض وعدم التأهيل الطبي التكنولوجي ومعاصرة التطور في هذا المجال
    أن مدار المسؤولية الطبية يتعلق بوقوع الضرر أو سبب الضرر على المريض من الطبيب أو مَن في حكمه في سياق العلاقة المهنية الطبية بينهما. وهذه المسؤولية تندرج تحت قسمين اثنين يمكن أن تصنف فيهما كل أنواع المسؤولية الطبية، فأقسام المسؤولية الطبية هي:المسؤولية الطبية السلوكية والأخلاقية و ثانياً المسؤولية الطبية المهنية وتترتب في نهاية الأمر في ذمة الطبيب مسئولية بناءً على 1/عدم اتباع الأصول العلمية للمهنة2/الجهل إن ممارسة الطب مع الجهل موجبة للضمان3/الخطأ4/الاعتداءإذا ثبت

  2. والله يجب عدم مسامحتهم , ويجب أن تسحب شهاداتهم , ويمنعون من مزوالةمهنة الطب , ويدفوا الديه

  3. يتبع ما قبله——————-الآثار على مسئولية الطبيب هي / الضمان : وهو الضمان المالي كالديات والأروش2/التعزير: وهو عقوبة غير مقدرة يقررها الحاكم إذا ثبت نوع اعتداء أو تجاوز وقد يكون التعزير جسدياً أو مالياً أو معنوياً، وأشير إلى نوع محدد من التعزير يختص بالمهنة ألا وهو المنع من الممارسة سواء أكان منعاً مطلقاً أم مقيداً دائماً أم مؤقتاً، وقد نبه الفقهاء على هذا في القديم في مسألة الحجر على الطبيب الجاهل3/القصاص : ويختص هذا في حالات العمد العدوانولا يتسع هذا المقام إلى تفصيل هذه الآثار///وننوه في هذا المقام إلى أن الأصل براءة ذمة الطبيب، وأن العهدة في إثبات موجب المسؤولية إنما تقع على المدعي، كما هو مقرر في القاعدة :”البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”، كما نحذر من عواقب الاسترسال والمبالغة والإفراط في المساءلة بغير دليل أو شبهة قوية لما لذلك من آثار سلبية على المجتمع، كما وقع في بعض الدول من عزوف بعض الأطباء عنالممارسة بسبب التكاليف الباهظة للتأمين المهني ضد الخصومات وبسبب المبالغة في الدعاوى القضائية غير المبررة،