الحكم بالمؤبد على ستة من عصابة النهب المسلح
اصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال امس برئاسة القاضي مدثر الرشيد، حكما بالسجن المؤبد للمتهمين من الاول الى السادس في قضية عصابات النهب المسلح وفقا لنص المواد 21، 65، 93، 142، 175 من القانون الجنائي والمواد 5، 6، 11 من قانون مكافحة الارهاب والمواد 26/44 اسلحة وذخيرة، وأن يدفع المدانون للشاكين الاموال المنهوبة.
وقضت المحكمة على المتهمين التاسع والعاشر بالسجن لمدة 10 أعوام وذلك لمخالفتهم المواد 18، 44، 25، 9 من قانون الاسلحة والذخيرة.
وقال القاضي في قراره، ان المتهمين «اسامة عبدالله، عوض عبدالفتاح، عماد الدين عطية، سامي، محمد، موسى ابراهيم، أحمد عبدالرحمن» اشتركوا وشكلوا عصابة ارهابية منظمة من اجل الحصول على المال، وانتحلوا صفة رجال شرطة مكافحة المخدرات، وحصلوا على بطاقات برتبة ملازم من الجيش الشعبي، ونفذوا عددا من جرائم النهب والسلب لتجار بالمناطق الطرفية بالخرطوم والولايات عن طريق الابتزاز والضرب، ومن خلال هذه المعلومات توصلت الاجهزة الامنية الى المتهمين، وضبطت بحوزتهم مسدسات ومدفع MPF وزيا عسكريا، وعربات آكسنت وباجوري، وبالتحري معهم اعترفوا وارشدوا الى مصنع لتصنيع الاسلحة بمنطقة الركابية بام درمان يديره المتهمان التاسع والعاشر «ياسر عباس، وأحمد سمير».
وقال القاضي، انه بعد اكتمال التحريات احيل البلاغ الى المحكمة ، وعند الاستجواب تراجعوا عن اقوالهم، الا ان القاضي استند في قراره على اقوال الشاكين وشهود الاتهام التي تطابقت مع الاعتراف القضائي.
وامر القاضي في نهاية قراره بمصادرة الاسلحة لصالح سلاح الاسلحة والذخيرة، ومصادرة العربتين وابادة المعروضات «البطاقات» ورفع الاوراق الى محكمة الاستئناف.
صحيفة الصحافة