[JUSTIFY]
شطبت المحكمة القومية العليا الخرطوم دائرة المراجعة طلب المراجعة الذي تقدم به الأستاذ أبوبكر عبدالرازق المحامي إنابة عن موكله قصي الجيلي محمد المصري المحكوم بالسجن (12) عاماً بعد أن أدين في قضية تهريب قتلة الدبلوماسي الأمريكي جون مايكل غرانفيل الموظف بوكالة العون الأمريكية وسائقه عبدالرحمن عباس من داخل سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري في عام 2010 والذي التمس في طلب المراجعة شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المدان قصي والأمر بإطلاق سراحه أو تخفيف العقوبة في مواجهته والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن وإخلاء سبيله، وقال الأستاذ أبوبكر في طلب المراجعة الذي تقدم به لدائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا إن قراري محكمة الموضوع والاستئناف والقاضي بإدانة المتهم قصي تحت المواد 21 / 109 / 99 / 130 من القانون الجنائي والتي تتعلق بالاشتراك في تهريب قتلة غرانفيل ومعارضة الشرطة والقتل العمد والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والتي تتعلق بحيازة سلاح بدون «ترخيص» وما صاحبها من عقوبة السجن (12) عاماً في مواجهة المدان قصي جاء مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون وجاء كذلك مخالفاً لنص المادة (21) من القانون الجنائي، وأشار طلب المراجعة إلى عدم وجود اتفاق جنائي أصلاً بين المدانين بقتل غرانفيل والمدان قصي لتنفيذ عملية الهروب، وأضاف عبدالرازق أن القرار مخل وجاء مخالفاً لأحكام المادة 109 والتي تنص على من يقاوض القبض المشروع على شخص أو يفعل ذلك القبض قصداً بطريقة مخالفة للقانون أن يخلص أي شخص من الاعتقال أو الحراسة المودوع فيها قانوناً، ونفى أبوبكر وجود بينات مقدمة أو واقعة تؤكد أن المدان مقدم الطلب قاوم قبضاً مشروعاً أو حاول تخليص شخص من الحراسة المودوع فيها، وأضاف في طلب المراجعة أن القرار محل الطلب والمحاكم الأدنى خالفت أحكام نص المادة (130) القتل العمد، حيث لم يقدم الاتهام أي بينة مباشرة أو غير مباشرة تؤكد أن المدان أزهق روح المجني عليه أو اتفق مع آخر لتنفيذ ذلك، ولم تثبت البينات التي قدمت أن المدان ارتكب أي فعل يشكل مخالفة لأحكام المواد التي أدين بها، وأكد طلب المراجعة عدم وجود بينة أصلاً للإدانة وأن محكمة الموضوع أوقعت عقوبات قاسية على المدان بلغت (12) عاماً سجن، مشيراً إلى أن فلسفة العقوبة في الإسلام هي أنه لا ينظر إلى العقوبة بوصفها أدوات مقصودة في حد ذاتها وإنما الاهتمام أكثر بإصلاح المجرم وتربيته، والتمس مقدم الطلب في دائرة المراجعة بالمحكمة العليا إصدار أمر بإلغاء القرارات السابقة الصادرة من المحاكم الأدنى لأنها جاءت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وصحيح القانون.نظر قضاء دائرة المراجعة بالمحكمة العليا برئاسة مولانا د. خير أحمد دفع اللّه وعضوية كل من مولانا يوسف رحمة اللّه أبوقرون وعبدالمجيد إدريس علي وعلي أحمد قشي والرشيد التوم محمد خير في طلب المراجعة، وأكد بعد اطلاعه على محضر المحاكمة عدم مخالفة القرار محل الطلب لأحكام الشريعة الإسلامية، بل كان مجحفاً في حق الدولة والمجتمع، حيث كان المتوقع هو الردع وأضافوا أن البينات المقدمة في الدعوى ثابتة على خلاف ما ذهب إليه الأستاذ أبوبكر من عدم وجود فعل الاشتراك الجنائي بين المتهمين ومن بينهم المدان مقدم الطلب، وأن وجود المتهمين في مسرح الحادث تحقيق لذلك الغرض اتمام ارتكاب الجريمة المتفق عليها مسبقاً، وقالت دائر المراجعة إن نص المادة (21) من القانون الجنائي لسنة 1991 ينطبق في ضوء وقائع دعوات موضوع الطلب، والسؤال الذي طرحه الأستاذ أبوبكر حول كيف يسأل المدانين عن حرام ليس لهما علاقة به في إشارة إلى إزهاق روح المجني عليه جندي شرطة محمد عند معبر أبو حليف لم يكن محل اتفاق بين المدانين، فأجابته المحكمة على ذلك التساؤل بأن البينات المتوفرة في الدعوى توضح أن المتهمين المقبوض عليهم وثلاثة آخرين تم الاتفاق بينهم على الهروب من داخل سجن كوبر إلى غرب السودان ومنه إلى خارجه، كما ثبت في واقع البينات أنهم تبادلوا الأدوار فيما بينهم في الاشتراك حيث اتصل المدان قصي بالمتهمين من داخل سجن كوبر وزارهم أربع مرات وهو على علم بجريمتهم إلى جانب اتصاله بالمتهم الهارب عبدالباسط عن طريق الهاتف النقال وإخطاره بمقابلتهم في أم درمان وقيادته للعربة وعدم انصياعه للشرطة في نقطة أبو حليف، وقالت المحكمة العليا إنه من المعلوم والثابت شرعاً وقانوناً أن القاضي لا يحكم إلا بما يرد أمامه من بينات ولكن ليس صحيحاً أن المحاكم الأدنى خالفت ذلك وأدانت متقدمي الطلب بدون أي بينة وخلصت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا إلى شطب طلب المراجعة وتأييد قرار قضاه المحاكم الأدنى وكانت محكمة جنايات وسط العامة بالخرطوم قد قضت بإدانة قصي الجيلي محمد المصري بالاشتراك في تهريب قتلة غرانفيل من داخل سجن كوبر ومعارضة الشرطة عند معبر أبو حليف بجبل أولياء عندما كان يقيل الهاربين محمد مكاوي ومهند عثمان وعبدالباسط الحاج على متن العربة الصالون وأصدرت في مواجهته عقوبة السجن (12) عاماً حيث تم تأييد القرار العقوبة مما جعله يلجأ لدائرة المراجعة.
مي علي آدم : صحيفة آخر لحظة
[/JUSTIFY]