اقتصاد وأعمال
تزايد بلاغات التهريب بنيابة الجمارك
واوضح مولانا رضا محمد محمود وكيل أعلى نيابة الادارة العامة للجمارك أن المادة «198» من قانون الجمارك تدين أي شخص يهرب أي بضائع حتى ولو تم التصرف فيها أو إبادتها في الفقرة «أ»، اما الفقرة «ب» يدان فيها الشخص الذي يتعامل مع بضائع مهربة أو «يسمسر» فيها، والفقرة «ج» يدان الشخص الذي توجد في حيازته بدون عذر مشروع في حالات وجود بضائع من الخارج في اي من وسائل النقل غير مبينة في بيان الشحن «المنفستو» أو البضائع التي نقلت من الحظيرة الجمركية بدون إذن ضابط الجمارك المسئول وكذلك بضائع يعثر عليها في ظروف تقوم معها قرينة على أن استيرادها أو تصديرها كان مقصوداً ألا يمر بمحطة جمركية وبدون إستيفاء كل الاجراءات المطلوبة، وأشار مولانا رضا الى أنه في كل الحالات يعاقب بذات العقوبة ربان أية وسيلة نقل أو قائدها أو مالكها إذا إستخدمتها أو سمح بإستخدامها في أعمال التهريب.
مبيناً إلى أن نص المادة «199» من قانون الجمارك يدين في فقرته «أ» أي شخص يستورد أو يصدر أية بضائع ممنوعة أو مقيدة مخالفاً بذلك أي منع أو قيد بشأن تلك البضائع، وفي الفقرة «ب» أي شخص يتهرب من دفع الرسم المستحق الاداء بنية خداع سلطات الجمارك. مشيراً إلى أنه بالرغم من أحكام اي قانون آخر أي شخص يعترض أو يعوق إجراء أي تفتيش بموجب هذا القانون او يعمل أي عمل يكون من شأنه منع الحصول على أدلة الاثبات بشأن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع حجز أي شخص بواسطة ضابط الجمارك أو يحاول أياً من الاشياء المذكورة اعلاه يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً.
شذى الرحمة :الراي العام [/ALIGN]