عالمية

تنظيم الدولة يعدم 16 شخصا في العراق بأساليب وحشية جديدة

نشر تنظيم الدولة الاسلامية الثلاثاء شريطا مصورا يظهر قيامه بإعدام 16 شخصا في شمال العراق بتهمة “الجاسوسية”، مستخدما وسائل وحشية جديدة شملت الحرق داخل سيارة والاغراق وفصل الرؤوس باستخدام متفجرات.

ويسيطر التنظيم على اجزاء من شمال العراق وغربه منذ هجوم شنه في حزيران/ يونيو 2014، ابرزها الموصل (شمال) مركز محافظة نينوى. ويشن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة غارات جوية ضد مواقعه منذ اشهر.

ونشرت حسابات الكترونية جهادية الثلاثاء الشريط الصادر عن “ولاية نينوى” التابعة للتنظيم، وفيه يعرض من قال انهم “جواسيس″ تعاونوا مع القوات العراقية وتقديم احداثيات عن مواقع له تعرضت بعد ذلك للقصف الجوي.

وبعد عرض مشاهد لما قال انها آثار القصف والضحايا، يسمع متحدث يحمل مسؤولية مقتل هؤلاء الى “نفوس دنيئة دنية ارتضت الذل والهوان وباعت روحها للشيطان لتكون اداة طيعة بيد اعداء الدين لحرب المسلمين”.

بعد ذلك، يبدأ الشريط المقسم الى ثلاثة اجزاء بعرض ثلاث مجموعات من “الجواسيس″ تم اعدام كل منها بطريقة مختلفة.

واقتاد عناصر من التنظيم المجموعة الاولى التي ضمت اربعة اشخاص مقيدي اليدين والرجلين، الى داخل سيارة قبل ان يقفلوا ابوابها. وقام عنصر ملثم باطلاق قذيفة صاروخية باتجاه السيارة التي احترقت بفعل الانفجار، بينما صورت الكاميرا لقطات من بعيد للافراد الاربعة وهم يحترقون داخلها.

اما الجزء الثاني فاظهر عنصرا ملثما يقتاد خمسة اشخاص الى داخل قفص من الحديد، قبل ان يغلقه بقفل. وترفع رافعة القفص وتغرقه في ما يبدو انها بركة سباحة. وجهز القفص بكاميرتين صورتا معاناة الافراد الخمسة تحت الماء، قبل ان يرفع مجددا وتبدو فيه خمس جثث.

اما المجموعة الثالثة فكان افرادها السبعة جاثمين على ركبتيهم جنبا الى جنب في ما يبدو انه سهل، قبل ان يقوم عنصر ملثم بلف حبل ازرق اللون حول رقبة كل منهم. واظهر التسجيل الحبل ينفجر، ما ادى الى انفصال الرؤوس عن الاجساد وتصاعد غبار كثيف.

ولم يحدد الشريط الامكنة التي نفذت فيها الاعدامات.

وسبق للتنظيم الذي يسيطر على مساحات من سوريا والعراق ان نشر مواد دعائية تظهر قيامه بتنفيذ عمليات اعدام بحق مئات الاشخاص على الاقل، من خلال الذبح والحرق واطلاق النار والرجم والرمي من مبان مرتفعة.

ويرى محللون ان التنظيم الذي يبتدع اساليب جديدة في عمليات الاعدام التي ينفذها، يسعى الى نشر الخوف والصدمة وتثبيت سطوته على المناطق التي يسيطر عليها، والتي يطبق فيها تفسيرا متشددا للشريعة الاسلامية

 

 

القدس العربي

‫12 تعليقات

  1. اصدار من اجمل الاصدارات ، في الاصدار تم الانتقام من الجواسيس الذين يزودون الطائرات بمعلومات ، و اظهر الفيديو جوانب من القصف على عوام المسلمين و اظهر جثث الضحايا و هي ممزقة بفعل الطيران الرافضي و الصليبي ، و بعد ذلك تم القاء القبض على الجواسيس من قبل الجهاز الامني للدولة الاسلامية و تم تنفيذ القصاص على الجناة.
    قبل ان تستنكروا هذا الفعل ، لماذا لم تستنكروا قصف الطائرات على المسلمين؟؟ ، و لماذا لا تستنكروا اعدام حركة حماس للجواسيس ؟؟ حرام علينا و حلال لحماس؟؟.

  2. يازول انتو مصاصين دماء وبتلذذوا بتعذيب الانسان،، الرسول صلي الله عليه وسلم واصحابه ماكانوا بيغرقوا زول ولايحرقوه واقف ،، لو ادوهم كل واحد طلقه في رأسه ماافضل ،، اصلا ميتين ميتين ،، في داعي للفيلم والاخراج ده

    1. عفوا يارباطابي لا اقصدك انا اقصد الاهبل بتاع الدوله الاستيه

  3. اسألك سؤال ، لو انت في يوم وصلت بيتكم و لقيت اسرتك مقطعة اشلاء بفعل قصف جوي ، و بعد داك انت زاتك لقيت الزول المتسبب في القصف ده هتعمل ليهو شنو؟؟
    جنود الدولة هم من ابناء المناطق السنية في العراق ، و كثير منهم قتل افراد من اسرهم بالقصف ، و هم الان يقتصون بطريقة تشفي غليلهم.
    قال تعالى : ( ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ)
    و قال ايضاً : ( ﻭ ﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ)

  4. اسألك سؤال ، لو انت في يوم وصلت بيتكم و لقيت اسرتك مقطعة اشلاء بفعل قصف جوي ، و بعد داك انت زاتك لقيت الزول المتسبب في القصف ده هتعمل ليهو شنو؟؟
    جنود الدولة هم من ابناء المناطق السنية في العراق ، و كثير منهم قتل افراد من اسرهم بالقصف ، و هم الان يقتصون بطريقة تشفي غليلهم.
    قال تعالى : ( ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ)
    و قال ايضاً : ( ﻭ ﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ)
    فيا اخي حتى لو لم تكن تحبنا ، فعلى الاقل كن منصفاً

  5. حرق البشر والحيوانات احياء حرام في الاسلام ومن يقوم به الاسلام منه براء
    نعم نعاقب بمثل الذي عوقبنا به يا جندي ولكن هناك خطوط حمراء
    لنفرض يا جندي ان شخصا شريرا قام باغتصاب اخوك الصغير ولاط به يعني فعل به فعلة قوم لوط حتى مات اخوك شقيقك ولد امك وابوك وبعدها وقع هذا الشخص في يدك ولك حرية التصرف معه فهل تفعل به ما فعله باخيك ام تطبق فيه شرع الله وترمي به من مكان عال بعد جلده وقطعه بالخلاف
    ولنفترض وهذه قصة حقيقية حدثت في ليبيا من قبل مخنثين ليبيين نفرض ان شخصا مخنثا قبض على اخيك واجبره على اتيانه في دبره وعذبه حتى مات اخوك ووقع هذا الشخص في يدك وسلطتك فهل تفتح له دبرك و تجبره على ان يفعل بك فعلة قوم لوط حتي يموت
    شغل مخك ولا تكن اتجاه واحد

  6. يا اخي الحرق ورد في تاريخ الاسلام ، و هناك من الخلفاء من استخدمه (مثل ابو بكر و علي رضي الله عنهما) ، و هناك من انكره مثل عمر رضي الله عنه.
    و ها انا انقل لك بحثاً من جامعة ام القرى بهذا الخصوص
    ﻓﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
    ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ
    ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ
    ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﺑﻌﺪ : ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ، ﺃﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘِﺘﻠﺔ ، ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ‏( ﺃﻱ : ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ‏) ﺑﻤﻦ ﻓﻌﻠﻪ ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ، ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲ :
    -1 ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ . -2 ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ . -3 ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ . -4 ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ . -5 ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﻁ . -6 ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ . -7 ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ .
    ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ :
    ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
    -1 ﻓﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻔﺮ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺼﺎﺻﺎً ‏( ‏[ 1 ‏] ‏) ، ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ‏( ‏[ 2 ‏] ‏) . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ : ‏( ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺑﻐﻴﺮ ﺧﻼﻑ ﻧﻌﻠﻤﻪ ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﺩﺓ ، ﻭﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺄﻣﺮﻩ ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻼ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﻼﻓﺎً ‏( ‏[ 3 ‏] ‏) … ﻓﺄﻣﺎ ﺣﺮﻗﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﺧﺬﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﺧﺬﻫﻢ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺭﻣﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ، ﻷﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ‏) ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ : ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ‏( ‏[ 4 ‏] ‏) .
    -2 ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ‏( ‏[ 5 ‏] ‏) ، ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﻋﻠﻲ ، ﻭﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ‏( ‏[ 6 ‏] ‏) .
    -3 ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﺇﻥ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ‏( ‏[ 7 ‏] ‏) .
    ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻴﻦ :
    ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ” ﺑﻌﺜﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻓﻲ ﺑﻌﺚ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻓﻼﻧًﺎ ﻭﻓﻼﻧًﺎ ﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﺄﺣﺮﻗﻮﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺣﻴﻦ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ : ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻣﺮﺗﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻗﻮﺍ ﻓﻼﻧًﺎ ﻭﻓﻼﻧًﺎ ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻠّﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻫﻤﺎ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻫﻤﺎ ” ‏( ‏[ 8 ‏] ‏) ، ﻭﻫﻮ ﺧﺒﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ‏( ‏[ 9 ‏] ‏) .
    ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ‏( ‏[ 10 ‏] ‏) : ” ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻠﺐ : ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ، ﻭﻗﺪ ﺣﺮﻕ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺑﺤﻀﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻭﺣﺮﻕ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﺩﺓ ” .
    ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻮﺯﻳﻦ :
    -1 ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻫﻢ { ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ ﻗﺘﻼ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ‏( ‏[ 11 ‏] ‏) .
    ﻭﻳﺠﺎﺏ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ
    -2 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺮﻧﻴﻴﻦ ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ .
    ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﺮﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﺎﺻﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ‏( ‏[ 12 ‏] ‏) .
    -3 ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ، ﻭﺳﺘﺄﺗﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ .
    ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ : ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋُﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ ‏) ‏[ 13 ‏] .
    ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺟﻮﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﻢ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻟﻶﻳﺔ ، ﻭﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ .
    ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ :
    ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :
    -1 ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭ ‏( ‏[ 14 ‏] ‏) . ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﻭﻻ ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺤﻞ ‏( ‏[ 15 ‏] ‏) .
    -2 ﻭﻛﺮﻩ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ، ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻛﺮﻫﻪ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ‏( ‏[ 16 ‏] ‏) . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ‏( ‏[ 17 ‏] ‏) : ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭْﺯَﺍﻋِﻲّ : ﻭﻧَﻬَﻰ ﺃﺑﻮ ﺑَﻜْﺮٍ ﺍﻟﺼّﺪّﻳﻖُ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻥْ ﻳﻘْﻄَﻊَ ﺷﺠﺮﺍً ﻣُﺜْﻤِﺮﺍً ، ﺃﻭ ﻳُﺨَﺮّﺏَ ﻋﺎﻣﺮﺍً ، ﻭﻋﻤِﻞَ ﺑﺬﻟﻚَ ﺍﻟﻤُﺴْﻠِﻤُﻮﻥَ ﺑﻌﺪَﻩ .
    -3 ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﺗﺤﺮﻕ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﻗﻞ ، ﻭﻛﺮﻩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﻗﻞ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪُ : ﻭﻗﺪ ﺗﻜُﻮﻥُ ﻓﻲ ﻣَﻮَﺍﺿِﻊَ ﻻ ﻳَﺠِﺪُﻭﻥَ ﻣِﻨْﻪُ ﺑُﺪّﺍ ، ﻓﺄﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌَﺒﺚِ ﻓﻼ ﺗُﺤَﺮّﻕُ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕُ : ﺍﻟﺘّﺤْﺮِﻳﻖُ ﺳُﻨّﺔٌ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥَ ﺃﻧْﻜَﻰ ﻓﻴﻬِﻢ . ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻼﻓﻪ ﻓﺠﺎﺋﺰ ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻘﻄﻌﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﻓﻔﻴﻪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ‏( ‏[ 18 ‏] ‏)
    ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ :
    -1 ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ” ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﺮﻕ ﻧﺨﻞ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻨﻀﻴﺮ ” ‏( ‏[ 19 ‏] ‏) . ﻭﻟﻴﺲ ﻗﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﻭﻻ ﻓﻌﻠﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
    ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻀﻴﺮ ﻟﻐﺰﻭﻫﻢ .
    ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻟﺬﻟﻚ ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺎﺑﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ‏( ‏[ 20 ‏] ‏) ، ﻭﻫﻮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎ ﺃﺟﺎﺏ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ‏( ‏[ 21 ‏] ‏) . ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺐ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭ ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻻ ﺻﺒﻴﺎﻥ ‏( ‏[ 22 ‏] ‏) .
    -2 ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻣﺮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺮِّﻕ ‏( ‏[ 23 ‏] ‏) .
    ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻴﻦ : ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ : ﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮﺍ ﺷﺠﺮﺍ ﻣﺜﻤﺮﺍً ، ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺑﻮﺍ ﻋﺎﻣﺮﺍ ، ﻭﻻ ﺗﺬﺑﺤﻮﺍ ﺑﻌﻴﺮﺍً ﻭﻻ ﺑﻘﺮﺓ ﺇﻻ ﻟﻤﺄﻛﻞ ، ﻭﻻ ﺗﻐﺮﻗﻮﺍ ﻧﺤﻼً ﻭﻻ ﺗﺤﺮﻗﻮﻩ ‏( ‏[ 24 ‏] ‏)
    .
    ﻭﻓﻌﻞ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻨﺴﺦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻔﻌﻠﻪ .
    ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﺠﻴﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ‏( ‏[ 25 ‏] ‏) . ﻭﻗﻴﻞ : ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻔﺘﺢ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺑﻘﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‏( ‏[ 26 ‏] ‏) .
    ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻷﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻣﺜﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻋﻨﻪ – ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺃﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎ .
    ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻖ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺇﻻ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﻗﻞ ، ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﺷﺪ .
    ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ :
    ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ
    -1 ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻲ ‏( ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ‏) ﻓﻌﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻗﺎﻝ : ﺃُﺗﻲ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﺑﺰﻧﺎﺩﻗﺔ ﻓﺄﺣﺮﻗﻬﻢ ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ : ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﺣﺮﻗﻬﻢ ﻟﻨﻬﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ e ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺗﻌﺬﺑﻮﺍ ﺑﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﻟﻘﺘﻠﺘﻬﻢ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : – ﻣﻦ ﺑّﺪﻝ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ، ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏( ‏[ 27 ‏] ‏) .
    ﻭﻧﻮﻗﺶ ﺑﺄﻥ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻤﻨﻊ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺁﺧﺮ ‏( ‏[ 28 ‏] ‏) ، ﻓﺈﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‏( ‏[ 29 ‏] ‏) .
    -2 ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺃﻣﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﺣﺮﻕ ﺍﻟﻔﺠﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺟﻤﻌﺖ ﻳﺪﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﻔﺎﻩ ﻭﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ‏( ‏[ 30 ‏] ‏) ، ﻭﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺄﻣﺮﻩ ‏( ‏[ 31 ‏] ‏) .
    ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺃﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﺧﺎﻟﻔﻪ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺼﺎﺻﺎ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺃﻇﻬﺮﻫﻢ ، ﻭﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﻌﻞ ﺑﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺛﺄﺭﺍ ﻣﻨﻬﻢ ، ﻭﻹﺧﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ . ﺃﻭ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺫﺍﻙ ﻇﺮﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻼ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻷﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺧﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻀﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺮﺃﻯ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ ‏( ‏[ 32 ‏] ‏) ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ .
    ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ :
    ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ .
    ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ : ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ، ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ .
    ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
    ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺮﻳﻘﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ، ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ‏( ‏[ 33 ‏] ‏) : ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺑﻌﻈﻴﻢ ﻛﻨﺎﺭ ﻭﻣﻨﺠﻨﻴﻖ ” ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺳﻴﻞ ﻭﺃﺳﻮﺩ ﻭﺣﻴﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻠﻜﺎﺕ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﺭﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ﻓﻼ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﺳﺒﻴﻼ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺭﺑﻬﺎ … ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺮ ﺧﻴﻮﻟﻬﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺗﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻗﻄﻊ ﺃﺷﺠﺎﺭﻫﻢ ﻭﺯﺭﻭﻋﻬﻢ .
    ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﻁ :
    ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
    -1 ﻓﻘﻴﻞ : ﺍﻟﺮﺟﻢ ﺑﻜﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺛﻴﺒﺎً . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ﻳُﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ‏( ‏[ 34 ‏] ‏) .
    -2 ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻮﻃﻲ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ‏( ‏[ 35 ‏] ‏) ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭﻱ : ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻠﻮﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ : ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ، ﻭﻋﻠﻲ ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ، ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ‏( ‏[ 36 ‏] ‏) .
    -3 ﻭﻗﻴﻞ : ﻳﻌﺰﺭ ‏( ‏[ 37 ‏] ‏) ، ﻭﻗﻴﻞ : ﺣﺪﻩ ﺣﺪ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ .
    ﺍﻷﺩﻟﺔ
    ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺮﺟﻢ :
    ﺣﺪﻳﺚ : ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ ، ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ، ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ‏( ‏[ 38 ‏] ‏) .
    ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻖ : ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ‏( ‏[ 39 ‏] ‏) ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﺃﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺭﺟﻞ ﻳﻨﻜﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻜﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻓﺴﺄﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ e ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺷﺪﻫﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻗﻮﻟًﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻗﺎﻝ : ﻫﺬﺍ ﺫﻧﺐ ﻟﻢ ﺗﻌﺺ ﺑﻪ ﺃﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺇﻻ ﺃﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻠّﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ ، ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﺤﺮﻗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ، ﻓﻜﺘﺐ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ‏( ‏[ 40 ‏] ‏) .
    ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ، ﻓﻴﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﺣﺮﻗﻮﺍ ﻻﺳﺘﺸﻨﺎﻋﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪﻭﻩ .
    ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ‏( ‏[ 41 ‏] ‏) :
    ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :
    -1 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﺇﻥ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻤﺪﺍ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺕ ، ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ‏( ‏[ 42 ‏] ‏) .
    -2 ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ‏( ‏[ 43 ‏] ‏) .
    ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ :
    -1 ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‏( ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ‏)
    ‏[ 44 ‏] .
    -2 ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ : e ‏( ﻣﻦ ﻏﺮﻕ ﻏﺮﻗﻨﺎﻩ ، ﻭﻣﻦ ﺣﺮﻕ ﺣﺮﻗﻨﺎﻩ ، ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺒﺪﺍً ﻗﺘﻠﻨﺎﻩ ‏) ‏( ‏[ 45 ‏] ‏) . ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ‏( 4/19 ‏) : ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺠﻬﻞ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺘﻪ . ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷﺮﻋﺎً ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ‏( ﻻ ﺗﻌﺬﺑﻮﺍ ﺃﺣﺪﺍً ﺑﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻠّﻪ ‏) .
    ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺃﺿﺎﻓﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ‏( ﻏﺮﻗﻨﺎ ‏) ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠّﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ‏( ﺣﺮﻗﻮﻩ ﺃﻭ ﻏﺮﻗﻮﻩ ‏) ‏( ‏[ 46 ‏] ‏) .
    -3 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺮﻧﻴّﻴﻦ ، ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ‏( ‏[ 47 ‏] ‏) ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ‏( ﺇﻧﻤﺎ ﺳﻤﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ –
    ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﻧﻴﻴﻦ ، ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻤﻠﻮﺍ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﺀ ‏) .
    ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ ‏( ‏[ 48 ‏] ‏) .
    ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ :
    -1 ﻟﺤﺪﻳﺚ : ‏( ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ‏) .
    ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻕ ، ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻕ ﺣُﺮِّﻕ .
    -2 ﻭﻷﻧﻪ ﻣﺜﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ .
    ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﺜﻞ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻠﻨﺎ ﺑﻪ ‏( ‏[ 49 ‏] ‏) .
    -3 ﻭﻟﺤﺪﻳﺚ : ﻻ ﻗﻮﺩ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ‏( ‏[ 50 ‏] ‏) .
    -4 ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﺯ ﻋﻨﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻌﻈﻢ ‏( ‏[ 51 ‏] ‏) .
    ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻓﻠﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ، ﻭﻟﺌﻼ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ‏( ‏[ 52 ‏] ‏) .
    ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ : ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺮﻧﻴﻴﻦ .
    ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻛﺎﻟﻨﻤﻞ ﻭﻧﺤﻮﻩ :
    ﺳﺒﻖ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ : ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺭﺑﻬﺎ ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﻭﻓﻴﻪ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺙ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ‏( ‏[ 53 ‏] ‏)
    . ﻟﻜﻦ ﺭﻭﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : – ‏( ﺃﻥ ﻧﻤﻠﺔ ﻗﺮﺻﺖ ﻧﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻓﺄﺣﺮﻗﺖ ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻴﻪ : ﺃﻓﻲ ﺃﻥ ﻗﺮﺻﺘﻚ ﻧﻤﻠﺔ ﺃﻫﻠﻜﺖ ﺃﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺗﺴﺒﺢ ؟ ‏) ﻭﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ : ” ﻓﻬﻼ ﻧﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .” ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ‏( ‏[ 54 ‏] ‏) : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺷﺮﻉ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺒﻲ e ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺣﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﺣﺮﺍﻕ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ . ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻓﻬﻼ ﻧﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ؟ ﺃﻱ ﻓﻬﻼ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺻﺘﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺣﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺮﻕ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎً ﻓﻤﺎﺕ ﺑﺎﻹﺣﺮﺍﻕ ﻓﻠﻮﻟﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﺑﺈﺣﺮﺍﻕ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﺣﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﻞ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ : ” ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ” ﻭﺃﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻓﻤﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ، ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ” ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ : ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻫﺪ ﻭﺍﻟﺼﺮﺩ ” ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ . ﻭﻗﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : – ” ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻓﺄﺣﺮﻗﺖ ” ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ : ” ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺠﻬﺎﺯﻩ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ” ﺃﻣﺎ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﻦ ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺠﻴﻢ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ .
    ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ‏( ‏[ 55 ‏] ‏) : ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ : ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻫﻮ ﻣﻮﺳﻰ – ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﻭﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﻳﺎ ﺭﺏ ﺗﻌﺬﺏ ﺃﻫﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺎﺻﻴﻬﻢ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﻊ . ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ، ﻓﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺷﺠﺮﺓ ﻣﺴﺘﺮﻭﺣﺎ ﺇﻟﻰ ﻇﻠﻬﺎ ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻞ ، ﻓﻐﻠﺒﻪ ﺍﻟﻨﻮﻡ ، ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻟﺬﺓ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻟﺪﻏﺘﻪ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﻓﺄﺿﺠﺮﺗﻪ ، ﻓﺪﻟﻜﻬﻦ ﺑﻘﺪﻣﻪ ﻓﺄﻫﻠﻜﻬﻦ ، ﻭﺃﺣﺮﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ، ﻓﺄﺭﺍﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺁﻳﺔ : ﻟﻤﺎ ﻟﺪﻏﺘﻚ ﻧﻤﻠﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﺃﺻﺒﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ! ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻬﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﻢ ﻓﺘﺼﻴﺮ ﺭﺣﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ﻭﻃﻬﺎﺭﺓ ﻭﺑﺮﻛﺔ ، ﻭﺷﺮﺍ ﻭﻧﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ . ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻭﻻ ﺣﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻤﻞ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺁﺫﺍﻙ ﺣﻞ ﻟﻚ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺃﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﻚ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻨﻚ ﺑﻘﺘﻞ ﻭﺿﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﻬﻮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺳﺨﺮﺕ ﻟﻚ ﻭﺳﻠﻄﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺁﺫﺍﻙ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﻚ ﻗﺘﻠﻪ . ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﻣﺎ ﺁﺫﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ . ﻭﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﺃﻻ ﻧﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‏) ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺫﻱ ﻳﺆﺫﻯ ﻭﻳﻘﺘﻞ ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻟﻨﻔﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻟﻪ ﻧﻤﻠﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻏﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻟﻘﺎﻝ : ﺃﻻ ﻧﻤﻠﺘﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻏﺘﻚ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ : ﺃﻻ ﻧﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﻧﻤﻠﺔ؛ ﻓﻌﻢ ﺍﻟﺒﺮﻱﺀ ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻬﻪ ﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻪ ﺭﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻫﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻲ . ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻪ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺎﺗﺒﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻻ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻹﺣﺮﺍﻕ . ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﻓﻬﻼ ﻧﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‏) ﺃﻱ ﻫﻼ ﺣﺮﻗﺖ ﻧﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ . ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺨﻼﻑ ﺷﺮﻋﻨﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ e ﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ . ﻭﻗﺎﻝ : ‏( ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ‏) . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺒﻲ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻤﻞ . ﻭﺃﻣﺎ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ . ﻭﻗﺪ ﻛﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻀﺮ ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ . ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺎﺗﺒﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺈﻫﻼﻙ ﺟﻤﻊ ﺁﺫﺍﻩ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ؛ ﻟﻜﻦ ﻭﻗﻊ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﺆﺫ ﻟﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ، ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ، ﻓﻠﻮ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟﻄﺒﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺗﺐ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ، ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﺍﻧﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ .
    ﻭﻳﺘﻠﺨﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺑﺸﺮﻋﻨﺎ .
    ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ : ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻜﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ، ﺃﻭ ﻟﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻨﻜﺮﺍ ، ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻓﻼ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻷﻧﻪ ﻣﺜﻠﺔ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
    ‏( ‏[ 1 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/174 ‏)
    ‏( ‏[ 2 ‏] ‏) ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‏( 2/339 ‏)
    ‏( ‏[ 3 ‏] ‏) ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺮﻛﻮﻩ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ .
    ‏( ‏[ 4 ‏] ‏) ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‏( 13/138 ، 139 ‏) ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‏( 7/248 ‏)
    ‏( ‏[ 5 ‏] ‏) ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‏( 2/339 ‏)
    ‏( ‏[ 6 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/174 ‏)
    ‏( ‏[ 7 ‏] ‏) ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‏( 2/339 ‏)
    ‏( ‏[ 8 ‏] ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ، ﺑﺎﺏ ﻻ ﻳﻌﺬَّﺏ ﺑﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻠﻪ ‏( 3016 ‏) ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ‏( 3/124 ‏) ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ‏( 2673 ‏) ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ‏( 1619 ‏) .
    ‏( ‏[ 9 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/174 ‏)
    ‏( ‏[ 10 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/174 ‏)
    ‏( ‏[ 11 ‏] ‏) ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‏( 2/339 ، 340 ‏) .
    ‏( ‏[ 12 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/175 ‏)
    ‏[ 13 ‏] ‏) ﺍﻟﻨﺤﻞ ‏( 126 ‏)
    ‏( ‏[ 14 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/179 ‏)
    ‏( ‏[ 15 ‏] ‏) ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‏( 2/340 ‏) ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ‏( 5/447 ‏) ، ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‏( 13/146 ‏)
    ‏( ‏[ 16 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/179 ‏)
    ‏( ‏[ 17 ‏] ‏) ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ‏( 1555 ‏)
    ‏( ‏[ 18 ‏] ‏) ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‏( 13/146 ‏)
    ‏( ‏[ 19 ‏] ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏( 4031 ، 4032 ‏) ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ‏( 1746 ‏)
    ‏( ‏[ 20 ‏] ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﻭﺍﻷﺩﺏ ‏( 2912 ‏) ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ‏( 3/382 ‏) : ﻣﻌﻀﻞ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ‏( 2/306 ‏) : ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺟﻴﺪ ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻞ ‏( 335 ‏) ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ‏( 3886 ‏) : ﻣﺮﺳﻞ .
    ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ : ﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻖ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻴﻢ ﻭﺟﻴﻢ ﻭﺳﻜﻮﻥ ﻧﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ : ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ، ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ . ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ : ﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻖ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻤﻴﻢ ﺁﻟﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻛﺎﻟﻤﻨﺠﻨﻮﻕ ﻣﻌﺮﺑﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﺎﺭﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻪ ﻧﻴﻚ ، ﺃﻱ ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﺃﺟﻮﺩﻧﻲ ، ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﺠﻨﻴﻘﺎﺕ ﻭﻣﺠﺎﻧﻖ ﻭﻣﺠﺎﻧﻴﻖ ، ﺍﻧﺘﻬﻰ .
    ‏( ‏[ 21 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/179 ‏)
    ‏( ‏[ 22 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/175 ‏)
    ‏( ‏[ 23 ‏] ‏) ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻕ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭ ، ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ‏( 2616 ‏) ، ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ 6/486 ‏( 33150 ‏) ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ r ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﻏﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ : ﺃُﺑﻨﻰ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺣﺮﻕ . ﻭﺃُﺑﻨﻰ : ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺴﻘﻼﻥ ﻭﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ، ﻭﺣﺮِّﻕ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻱ : ﺯﺭﻭﻋﻬﻢ ﻭﺃﺷﺠﺎﺭﻫﻢ ﻭﺩﻳﺎﺭﻫﻢ . ﺍﻧﻈﺮ : ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩ ‏( 7/197 ‏) ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻔﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺎﺭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ : ﻳﻜﻒ ﻋﻦ ﺭﻣﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻖ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻴﺚ : ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ . ﻭﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ﻟﻮ ﺗﺰﻳﻠﻮﺍ ﻟﻌﺬﺑﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﺃﻟﻴﻤﺎ { ﺍﻵﻳﺔ . ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
    ‏( ‏[ 24 ‏] ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺭﻗﻢ ‏( 10 ‏) ، ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ، ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ‏( 33121 ‏) ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺮ ، ﺑﺎﺏ ﺗﺮﻙ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺦ ‏( 9/90 ‏) ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ‏( 2/320 ‏) : ﺭﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ‏( 3/406 ‏)
    ‏( ‏[ 25 ‏] ‏) ﻓﻲ ﺣﺠﻴﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺧﻼﻑ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ، ﻭﻗﺪ ﺃﻃﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺁﺧﺮ .
    ‏( ‏[ 26 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/179 ‏)
    ‏( ‏[ 27 ‏] ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﻭﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ‏( 6922 ‏) . ﻭﻓﻲ ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‏( 7/193 ‏) : ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﺎ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﺘﺘﺎﺑﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﻴﻞ ﻟﻌﻠﻲ : ﺇﻥ ﻫﻨﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻧﻚ ﺭﺑﻬﻢ ﻓﺪﻋﺎﻫﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ : ﻭﻳﻠﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺃﻧﺖ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺧﺎﻟﻘﻨﺎ ﻭﺭﺍﺯﻗﻨﺎ ﻗﺎﻝ : ﻭﻳﻠﻜﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﻣﺜﻠﻜﻢ ﺁﻛﻞ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﻠﻮﻥ ﻭﺃﺷﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺮﺑﻮﻥ ﺇﻥ ﺃﻃﻌﺖ ﺍﻟﻠّﻪ ﺃﺛﺎﺑﻨﻲ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ، ﻭﺇﻥ ﻋﺼﻴﺘﻪ ﺧﺸﻴﺖ ﺃﻥ ﻳﻌﺬﺑﻨﻲ ﻓﺎﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠّﻪ ﻭﺍﺭﺟﻌﻮﺍ ﻓﺄﺑﻮﺍ ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺪ ﻏﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﺎﺀ ﻗﻨﺒﺮ ﻓﻘﺎﻝ : ﻗﺪ ﻭﺍﻟﻠّﻪ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﺩﺧﻠﻬﻢ ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺎﻝ : ﻟﺌﻦ ﻗﻠﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻷﻗﺘﻠﻨﻜﻢ ﺑﺄﺧﺒﺚ ﻗﺘﻠﺔ ، ﻓﺄﺑﻮﺍ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺄﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺪ ﻟﻬﻢ ﺃﺧﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﻄﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺪﻭﺩ ﻭﻳﻀﺮﻡ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ : ﺇﻧﻲ ﻃﺎﺭﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﺟﻌﻮﺍ ﻓﺄﺑﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ ﻓﻘﺬﻑ ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺮﻗﻮﺍ ﻗﺎﻝ : ﺇﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻨﻜﺮﺍ ** ﺃﻭﻗﺪﺕ ﻧﺎﺭﻱ ﻭﺩﻋﻮﺕ ﻗﻨﺒﺮﺍ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ‏( 12/282 ‏) : ‏( ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ ‏) . ﻭﺍﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ‏( 33153 ‏) ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻛﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ‏( 31579 ‏) . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ‏( 12/282 ‏) : ﻭﺯﻋﻢ ﺃﺑﻮ ﻣﻈﻔﺮ ﺍﻷﺳﻔﺮﺍﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﺮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻲ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ – ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﺛﻢ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﺑﺘﺪﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ، ﺍﻧﺘﻬﻰ . ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ ، ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ ‏( 3/120 ‏) .
    ‏( ‏[ 28 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/175 ‏)
    ‏( ‏[ 29 ‏] ‏) ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ : ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ‏( 33143 ‏) .
    ‏( ‏[ 30 ‏] ‏) ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ‏( 6/237 ، 239 ‏) ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺧﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺮﺅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻃﻤﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .
    ‏( ‏[ 31 ‏] ‏) ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ‏( 6/239 241 ، ‏)
    ‏( ‏[ 32 ‏] ‏) ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ‏( 7/406 ‏)
    ‏( ‏[ 33 ‏] ‏) ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ‏( 4/127 ، 128 ‏) ، ﻓﻼ ﻳﺮﻣﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻢ ﺇﺗﻼﻓﻪ ، ﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‏( 12/247 ‏)
    ‏( ‏[ 34 ‏] ‏) ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‏( 7/117 ‏)
    ‏( ‏[ 35 ‏] ‏) ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‏( 12/349 ‏)
    ‏( ‏[ 36 ‏] ‏) ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ‏( 3/198 ‏)
    ‏( ‏[ 37 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‏( 5/262 ‏)
    ‏( ‏[ 38 ‏] ‏) ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ‏( 4462 ‏) ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ ‏( 2348 ‏)
    ‏( ‏[ 39 ‏] ‏) ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ‏( 8/232 ‏)
    ‏( ‏[ 40 ‏] ‏) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ : ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ، ﻭﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻗﺎﻝ : ﻳﺮﺟﻢ ﻭﻳﺤﺮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ . ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‏( 7/117 ‏)
    ‏( ‏[ 41 ‏] ‏) ﻳﻨﻈﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ‏( 4527 ‏) ، ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ‏( 28/380 ‏) ‏( 34/162 ‏) ، ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ‏) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ‏( 194 ‏) ، ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ : ‏( ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ ‏) ﺍﻟﻨﺤﻞ ‏( 126 ‏) ، ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ : ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ .
    ‏( ‏[ 42 ‏] ‏) ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻵﻳﺔ ‏( 194 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ‏( 2/239 240 ، ‏) ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ، ﺍﻧﻈﺮ : ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‏( 4/309 ‏) ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‏( 11/513 ‏)
    ‏( ‏[ 43 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‏( 10/222 ‏)
    ‏[ 44 ‏] – ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ‏( 194 ‏)
    ‏( ‏[ 45 ‏] ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ‏( 8/43 ‏)
    ‏( ‏[ 46 ‏] ‏) ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ، ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ، ﻣﺒﺤﺚ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ .
    ‏( ‏[ 47 ‏] ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ، ﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻫﻞ ﻳﺤﺮَّﻕ ‏( 3018 ‏) .
    ‏( ‏[ 48 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/175 ‏)
    ‏( ‏[ 49 ‏] ‏) ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ‏( 12/173 ‏) : ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺜﻠﻮﺍ ﺑﻬﻢ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ ﻣﻨﻬﻴﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ ‏) .
    ﻭﺃﻣﺎ ﺫﺑﺤﻪ ﻛﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﻝ ‏( ﻳﺮﻳﺪ : ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻡ ‏) ﺇﻟﻰ ﺫﺑﺤﻪ ﻛﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ، ﻟﻬﺘﻜﻪ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ .
    ‏( ‏[ 50 ‏] ‏) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ، ﺑﺎﺏ ﻻ ﻗﻮﺩ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺭﻗﻢ ‏( 2667 ‏) ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ : ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﺠﻌﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﺍﺏ .
    ‏( ‏[ 51 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‏( 10/222 ‏)
    ‏( ‏[ 52 ‏] ‏) ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ‏( 12/177 ‏)
    ‏( ‏[ 53 ‏] ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‏( 6/175 ‏) ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ‏( 6/485 ، 486 ‏)
    ‏( ‏[ 54 ‏] ‏) ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ‏( 14/239 ‏) ﻭﻧﻘﻠﺘﻪ ﺑﻄﻮﻟﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ – ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ – ﻟﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
    ‏( ‏[ 55 ‏] ‏) ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ، ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ‏( ﺍﻵﻳﺔ 18 ‏) ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻞ ‏( 13/116 ، 117 ‏)

  7. الموت واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحد لكل من يؤمن بالله .. ومافى موت بعد الموت … وتتعدد الاسباب والموت واحد .. وهل يضير الشاة بعد الذبح .. السلخ !!!… وانته يادحش .. فالح تقص وتلصق … ولو سالوك عن شرحو خليك من تقراهو من راسك … لكنت خاوى مضمون ومعنى ..

  8. انا ما غالبني اجيب من كلام مشايخنا البعرفو ، لكن حبيت اجيب كلام الشيوخ الهم هسا بينكروا علينا عشان الناس تعرف حاجة عن علماء آل سعود.
    بالمناسبة انت شتمتني لكن انا مسامحك عشان الدنيا رمضان.