جرائم وحوادث

تبرئة (سراج النعيم) من تهمة نشر مقال حول وفاة المريضة (غادة أحمد البدوي) بخطأ طبي

براءة محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور الأستاذ الصحفي والناشط سراج النعيم مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية من إتهام طبيب المناظير له بنشر مقال حول المريضة المتوفاة (غادة أحمد البدوي).
فيما ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ الشاكي ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ( ﻡ ) رفع عريضة دعوي جنائية لدي نيابة التحقيقات وجرائم المعلوماتية ﻳﺘﻬﻢ من خلالها ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ بالمريضة المتوفاة ( ﻏﺎﺩﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ) عبر تطبيق (الواتساب) ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻃﺒﻲ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ.
من جانبه نفي اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ( ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ) ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ .. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﻲ ﻧﻔﻴﺎً ﻗﺎﻃﻌﺎً ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﻌﺎﺵ .. ﺃﻭ المريضة ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ (ﻏﺎﺩﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ) ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ .. ﻣﺸﻴﺮﺍً إلي ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﺸﺮ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ .. ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺐ .. ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ الشاكي ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ كانت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وجرائم المعلوماتية أطلقت ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ بعد إكتمال التحري في البلاغ ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ ( ﺃﻭﺗﺎﺭ ﺍﻷﺻﻴﻞ ) ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ وﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ( ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ) ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ من الدكتور اللواء معاش وتم تحويله ضمن البلاغ إلي محكمة جرائم المعلوماتية إلا أن نتيجة الفحص اثبتت أنه لا يوجد به المقال موضوع البلاغ.
بينما وفي سابقة الأولي من نوعها قام المتهم (سراج النعيم) بكتابة مرافعة الدفاع الختامية في القضية التي جاءت علي النحو التالي :ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ قاضي محكمة جرائم المعلوماتية
الموقر
الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت الشاكي
ضد
سراج الدين حمد النعيم علي المتهم
بلاغ (392) 2015م
المواد (17/10) جرائم معلوماتية 2007م
الموضوع : مرافعة الدفاع الختامية
أتقدم بكل الإحترام بمرافعة الدفاع الختامية وابدأها ( ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻼ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ )..
قال الله في محكم تنزيله : ( يا أيها الذين أمنوا ان الله يأمركم ان تأدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم
أود أن أشير إلي المواد المفتوحة في مواجهتي مستعينا بالله الحكم الحق الذي اوكله مقاليد أمري.
الوقائع والمواد :-
أولا : المادة (10) من جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وهي كل من يستعمل شبكة المعلومات أو جهاز الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر أو ما في حكمه علي القيام بفعل أو الإمتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الإمتناع مشروعا.. والسؤال هنا هل تنطبق هذه المادة علي؟ وهل قمت أنا بذلك؟ الإجابة دون ادني شك لا وذلك لأنني لم أقم بتهديد الدكتور الشاكي ولم ابتزه بل لا أعلم عنه شيئا ولم اسمع عنه من قبل ولم أقم بالنشر مستعملا جهاز حاسوب أو شبكة أو شيء مثل ذلك وهذا ما أكده المتحري في أقواله واكده الشاكي وشهود الإتهام فأنا لم أنشر أو أنقل أي شىء عبر الشبكة ولم يوجد في هاتفي ما يدل علي ذلك حيث تم فحصه وذلك ثابت في المحضر بافادة من إدارة المختبرات الجنائية.
وبالرجوع إلي المادة المنشورة عن الدكتور الشاكي أشير إلي أنها تدل بوضوح إلي أن كاتبها وناشرها يعرف المريضة المتوفاة تمام المعرفة ويعرف أسرتها ويعرف الكثير عنها وعن الدكتور الشاكي وهذا ما لا أعرفه من قريب أو بعيد ولم يثبته الدكتور الشاكي.
ثانيا : أشير إلي أنني كاتب صحفي عندما أنشر أنشر بكل صدق وأمانة وحينما أنشر يكون هدفي هو المصلحة العامة والتوعية والإرشاد وليس التشهير والإساءة فرسالتي إنسانية وليست عدائية وبالتالي هل أثبت الإتهام التهمة علي؟ الإجابة دون أدني شك لا وهذا يعود إلي انني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعرف المريضة المتوفاة ولم أقم بالنشر ولم أرسل المادة المنشورة موضوع القضية بارسالها إلي أي شخص بدليل أن شاهد الإتهام الأول (إبن أخت الشاكي) الذي وجدت المادة منشورة في هاتفه أكد أنها لم تصله من رقم هاتفي ولم يستطع إثبات أنها نشرت عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية بل أكد ان المادة المنشورة وصلته من شقيقته بعد ان ارسلها هو إليها ثم مسحها وطلب منها أن ترسلها له مرة أخري ضف إلي ذلك شاهد الإتهام الثاني الذي أكد أن المادة موضوع البلاغ لم يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية في (الواتساب) أو (الفيس بوك) ولا من رقم هاتفي الخاص بل طالعها عبر صفحات بالفيس بوك لا يتذكر أصحابها كما أثبت شاهد الإتهام الثالث أنه لم يقرأ المادة المنشورة عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية وعليه فالنشر تم عن طريق آخرين والمستندات المستخرجة بواسطة الدكتور الشاكي تثبت ذلك ولا صلة لي بها ولا أملك السيطرة عليها أو علي الوسائل التي نشروا من خلالها المادة موضوع البلاغ مع التأكيد بأن كل المواقع الإلكترونية التي تخصني اتحكم فيها وليس من حق أي عضو النشر فيها دون الرجوع للمشرفين (الادمن) في الخاص وهذا ما أكده شاهد الإتهام الثالث لدي مثوله أمام المحكمة الموقرة وبالتالي لم يتم النشر من رقم هاتفي الخاص أو عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية لذا لم أطلع علي النشر أو أقرأ ما كتب ضد الدكتور الشاكي إلا عندما ألقي علي القبض في هذا البلاغ.
ثالثا : المادة (17) جرائم معلوماتية لسنة 2007م وتفسيرها (اشانة السمعة) فإنني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعلم عنه شيئا حتي اشين سمعته والواضح أن من كتبوا المادة موضوع القضية يعرفون الدكتور الشاكي معرفة شخصية أو بينهم عداء وهنا السؤال هل استطاع الإتهام ان يثبت معرفتي به أو انني نقلت أو نشرت شيئا عنه لكي اسيء إليه أو اشين سمعته؟؟ الإجابة لا .. لأن الدكتور الشاكي نفسه ذكر أنه لا يعرفني ولم ارسل له المادة المنشورة أو يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية كما أنه لم يقدم ما يثبت انني أعرفه أو انني نشرت ما يشين سمعته والأصل ان المتهم بريء حتي تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول وبالتالي علي الإتهام ان يثبت انني نشرت أو انني اشنت سمعته والسؤال هنا هل أثبت الإتهام ذلك؟ الإجابة لا لأن شاهد الإتهام الأول أكد ان المادة موضوع البلاغ والتي وجدت في هاتفه أنها مرسله له من هاتف شقيقته وليس أنا مع التأكيد بأن الفحص الذي تم لهاتفي أكد أنه خالي من المادة المنشورة بالإضافة إلي ان من نشروا تلك المادة موضوع القضية وضعوا صورهم أسماءهم فيها.
وكذلك أشير إلي الإجراءات الخاطئة التي اتخذت في مواجهتي حيث تم اخطاري عبر التلفون ومن ثم إلقاء القبض وبعد استجوابي أطلق سراحي وبعد فترة تم اخطاري عبر الهاتف بأن لدي إجراءات وحينما حضرت بملء ارادتي ولوحدي تم حجز تلفوني الخاص ووضع معروضات في هذا البلاغ وتم فحصه ووجد خاليا من أي مادة تخص البلاغ وهو ما جاء متسقا مع اقوالي في التحري وهو ما ذكره المتحري في افادتي إلي جانب استجواب المحكمة الموقرة.
عليه أطلب من المحكمة الموقرة شطب الإتهام في مواجهتي لأنه لاتزر وازرة وزر اخري.. إذا الثابت انني لم أقم بالنشر أو التهديد وان السوابق القضائية في جرائم المعلوماتية والشريعة الإسلامية وكل القوانين أكدت علي أنه لا يعاقب الشخص علي جريمة قام بها غيره إذا ان الأصل في الجرائم القصد الجنائي وسوء النية وهذا ما لا يتوفر في هذه الدعوي.
والله من وراء القصد
عليه التمس من المحكمة الموقرة شطب الدعوي والله يعينكم فيما ولاكم
سراج الدين حمد النعيم علي (سراج النعيم)

عفاس_ النيلين