جرائم وحوادث

بقضية مقتل سوزان تميم: 20 صفة سيئة في حيثيات إعدام طلعت والسكري

تضمن تقرير حيثيات الحكم بإعدام كل من محسن السكري ـ ضابط أمن الدولة السابق المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ـ وهشام طلعت ـ رجل الأعمال الشهير والبرلماني المصري ـ أكثر من 20 صفة ذم يصل إلى حد الشتم بحق المتهمين المحكومين بالإعدام، وتنشر شبكة الإعلام العربية “محيط” فيما يأتي النص الكامل لحيثيات قرار المحكمة إلى جانب قرار فضيلة المفتي المؤيد للإعدام على النحو الآتي:

ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة توافر الأدلة الكاملة لإدانة المتهمين بالجريمة وأن القضية هي قضية قتل مع سبق الإصرار، قضية إزهاق روح مشربة بدون وجه حق، وقادوا فسادا في الأرض، دافعهما الثراء والنفوذ والطمع والشره والغرام والهيام والهجر والنفور والجحود والنكران والحماقة والتهور والتهديد والوعيد والغدر والخيانة والوحشية والانتقام والقتل والتنكيل والبهتان والضلال والمهانة بعد العز والكرامة.

ثبت أن المتهمين غرتهما الحياة الدنيا بما لهما من مال وسلطان، فاتبعا شهواتهما في حب النساء والمال وسقطا في مستنقع الجريمة، المتهم الأول محسن السكري صاحب شركة خاصة رزقه الله المال والبنية القوية والعضلات وكان يعمل ضابط بمباحث أمن الدولة لمكافحة الإرهاب، لكنه يحمل نفسه شريرة أغرته بقوته وجعلت حبه للمال أكبر من رسالته الجليلة، فاستقال من عمله واتجه للبحث عن المال لجمعه بكل السبل، فتحول من رجل شرطة مهمته توفير الأمن إلى قاتل أجير وسفاح مأجور تجرد من القيم وصار ممن يروعون الآمنين، ويزهقون أرواحهم.

والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال سطع نجمه فذاع صيته وأرسى كيانا اقتصاديا كبيرا واتجاها للعمل العام فصار عضوا بمجلس الشورى ووكيلا للجنة الاقتصادية وعضوا بالحزب الحاكم، لكنه سار على نهج كبرى العصابات، حلق في سماء المجتمع بجناحي المال والنفوذ والسلطان فظن ان الدنيا خضعت له، وأن ما يشتهيه يجب أن يحدث، ودوافع المتهمين للجريمة غير عادية فالسكري لم تربطه علاقة بالضحية أو ثأر أو ضغينة، والمال هو باعثه الوحيد للاتفاق مع الثاني على الجريمة وهشام منح الضحية ماله بإرادته، ومهما استباحت مشاعره واستهانت بحبه ولم تقدر عواطفه فذلك ليس مبررا للقتل’.

كما جاء في الحكم ما يلي:

هشام طلعت مصطفى

‘قضت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة المتهمين محسن منير علي حمدي السكري وهشام طلعت مصطفى بالإعدام لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي، كما قضت بمعاقبة محسن السكري بالسجن المشدد عشر سنوات لإدانته بحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص كما قضت بمصادرة المليوني دولار التي تقاضاها السكري من هشام في مقابل قتل المجني عليها، وبمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة بشاليه السكري وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة بإلزام هشام والسكري متضامنين بدفع خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل من عبد الستار تميم والد المجني عليها وشقيقها خليل عبد الستار ووالدتها ثريا الظريف وقضت بإثبات ترك المدعي بالحق المدني وائل ذكري لدعواه المدنية وإلزامه بالمصاريف وبعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المحامين نبيه الوحش وكمال يونس وهالة عبد المحسن وسيد الششتاوي.

وقضت بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من عادل رضا معتوق اللبناني، ورياض كاظم العزاوي الملاكم البريطاني من اصل عراقي للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف للفصل في أحقيتهما في الحصول على تعويض حيث أكد كل منهما امام المحكمة أن المجني عليها عندما ماتت كانت زوجة لكل منهما، بينما سيحصل والد سوزان وشقيقها على التعويض المؤقت بعد حكم النقض، ووقتها يحق لهما ايضا إقامة دعوى للحصول على تعويض كامل’.

كما جاء تقرير المفتي المرسل للمحكمة مؤيدا للإعدام على النحو التالي :

خالف كلا المتهمين ما أمر به الحق سبحانه فأولهما منحه الله قوة في البدن وذكاء في العقل إلا انه استغلهما في الشر، اغتر بقوته وبذكائه وخطط لارتكاب جريمة قتل نفس أيا كان سلوكها، ظن نفسه خبيرا بالتخطيط في ارتكاب مثل هذه الجرائم ونسي ان هناك الله، خلق النفس وحرم قتلها ووصف من قتلها دون حق كإنما قتل الناس جميعا، كما نسي ان الخالق قادر على كشف ستره مهما استخدم من ذكاء، وقد كان وتم كشفه من حيث لا يدري ولا يحتسب’.

السكري داخل قفص الاتهام

وقال المفتي ايضا:

‘واشترط فقهاء مذاهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ليكون القتل عمدا، توافر قصد الجاني قتل المجني عليه، بينما فقهاء المالكية لا يشترطون ذلك فيستوي عندهم أن يقصد الجاني القتل او أن يتعمد الفعل لمجرد العدوان، فالجاني في الحالتين قاتل عمدا.

وقد جرى فقهاء الشريعة الإسلامية على استظهار القصد من الإدارة المستخدمة في الجريمة وعلى أن العمدية تستفاد من استخدام أداة قاتلة بطبيعتها ولما كان ذلك، وكان المقرر عند فقهاء الشريعة أن الضرب بأداة حادة، كسكين ونحوها والذي ينجم عنه القتل غالبا، فــــذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا أعمالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصـــاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفى لــــهم من أخيه شيء، فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمـــــة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ـ البقرة ـ 178- 179′.

فمتى كان ذلك فإذا ما أقيمــــت الدعوى بالطــــرق المعتبــرة قانونا قبل المتهمين محسن منير على حمدي السكري وهشام طلعت مصطفى إبراهــــيم ولم نظن في الأوراق شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤهما الإعدام قصاصا لقتــلهما المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمدا، جزاء وفاقا والله سبحانه وتعالى أعلم’.