مزارع سوداني يروي مأساة ابنته مع طليقها ويناشد رئاسة الجمهورية
وضع مواطن (…..) وهو مزارع بالجزيرة، مأساة ابنته (…..) وقضيتها المحزنة مع طليقها على منضدة موقع (النيلين) مناشداً كل جهات الاختصاص بالوقوف معه ابتداءً من رئاسة الجمهورية والجهاز القضائي ووزارة الرعاية الاجتماعية وحماية الأسرة والطفل، قائلاً: بدأت مأساة ابنتي بعد أن طلقها زوجها الذي يقيم بقرية بمحلية رفاعة في نهاية العام (2015)، ولديه منها ستة من الأبناء والبنات، وكان الأمر مفاجأة بالنسبة لنا وعند ما سألته عن سبب الطلاق رد بأنها “وقعت” مع أحد الأشخاص في غيابه أثناء سفره إلى إحدى الدول العربية، وهذا الأمر فاجأني وأغلقت إحدى الغرف على ابنتي وأخضعتها لتحريات مكثفة حيث قالت لي بالحرف الواحد أن شخصاً تهجم عليها داخل منزلها وهددها بالقتل هي وأطفالها بواسطة سكين ولحظتها أغمي علي واغتصبها. وأضاف: أنها (أخبرتني بأنها اتصلت على زوجها وأخبرته بما جرى لكنه طلب منها أن لا تخبر والدها، واسترسل أن الزوج حضر إلى السودان بعد أيام قليلة ومكث معها نحو عشرة أيام وطلقها، وهي حبلى، وقال إن الذي في بطنها ليس بابنه. وتابع “في حديثه للموقع، قائلاً: إن ابنتي وضعت الطفل بمستشفى الفعج التابع لمحلية الفاو، وهو قريب من القرية، وبعد وضوعها طلبت من الطبيب أن يرشدني على أقرب مركز شرطة. وهناك دونت بلاغاً بالاغتصاب ضد المتهم، وهو معروف لدينا لكن المؤسف لم يتم القبض عليه حتى الآن للتحقيق معه. وعندما علم بفتح بلاغ ضده سافر إلى خارج البلاد رغم الحظر الذي اتخذ ضده من وزارة الداخلية، وقال إننا فوجئنا بفتح بلاغ ضد ابنتي بالزنا، والشاكي فيه طليقها في (44) الفاو، وهي جهة غير مختصة، وألقي القبض على ابنتي وأحضروها للمحكمة دون إعلانها مسبقاً، لكن المحكمة شطبت الدعوى لعدم الاختصاص، قال إن شرطة أم القرى ألقت القبض على ابنته مجدداً الأسبوع الماضي، واقتادتها إلى القسم برفقة طفليها وهي تعيش مأساة حقيقية أنهكت جسدها، دون وجه حق بإجراءات تعسفية، وختم حديثه قائلاً أنا أثق في براءة ابنتي وأناشد وزير العدل
الخرطوم – النيلين – ودرابح
ما دام البنت اخبرت زوجها فيها خير ان شاءالله وكان يجب على زوجها أن يقوم هو لمواجهة المتعدي عليها كان الله في عونها
فى بلد بفترض أن يكون فيه الحكم وفقا للشريعة الإسلامية فكيف يعقل فى قضية زنا أن تعتقل هذه المرأة وهى الشاكية والمعتدى عليها؟ جريمة الزنا قضية حدية والنصوص فيها واضحة حتى يتحقق ثبوت الجريمة؟ وكيف تمكن الجانى من مغادرة البلاد وهو محظور من السفر؟ المجرم معروف ولم يتم القبض عليه!!! أكيد من اصحاب النفوذ أو أن بعض المسؤولين فى الشرطه من معارفه أو تمكن رشوة ضعاف النفود من الشرطة وهم كثر فى السودان.
قصة غريبة فى مجتمع فيه الاصول ولكن ليست القضية بمعقدة ولكن يجب ان تعرض على القاضى وهو المسئول الاول فى اهانة تلك المراءة ولو كانت زانية وكيف يثبت ذلك ودى عاوزه مسلك اخر والاهم هو الان رفع الضرر عنها والامساك بالمجرم وحقا ضاعت القيم مع الهجرة وكمان هناك ذئاب وليس بنى ادميين وكله راجع لعدم الردع والقوانيين والبلد اصبحت فيها ظواهر سالبه وعاوزة تحليل ودراسة والقصص كثرة والله المستعان البلد اصبحت مرتع للفساد والمفسدين وامل بان تسترد حقوق تلك المراءة والقصاص من الجانى ؟
سؤال.. ليه يتم البحث عن المجرم بعد ولادة السيده ؟
لماذا لم تفتح بلاغ فور عملية الاعتداء
القصه غير واقعيه واقرب الي الخيال وافلام الكرتون ونتأمل قول الكاتب بعد تهديدها بالقتل هي وابنتيها واغمي عليها وتم اغتصابها اهل او بعداك قامت بالاتصال علي زوجها في احدي الدول العربيه وحضر بعدها بي ايام قلائل وجلسه معها 10 يوم ثم طلقها وفتح فيها بلاغ بالزنا وهي الان وضعت يعني الحمل بس 9 شهور او عشره يوم انتو معاي فكيف هي ساكته 9 شهور او عشره يوم دون علم اهلها وابوها الزي ادخلها الغرفه كما يقول . الموضوع غير مفهوم وليس كاملا . وان المغتصب معروف ومخظور من السفر والان هو خارج البلاد . كلها قصص لا تحدث الا في الافلام الهنديه اسال الله ان يحفظ البلاد والعباد وان يستر جميع بناتنا وينات المسلمون وان يدمر الفجره الكفرة الملحدين وان يخرجنا من بين ايدهم سالمين قانمين يارب العالمين
تصحيح غانمين يارب العالمين
قد تحدث جريمة الاغتصاب ، ولكن ينبغي على المعتدي عليها أن تبين بسرعة أنها اغتصبت وذلك في بلاغ فوري إلى الجهات المسؤولة ، وهذه قرينة على الإكراه أي حتى تبين أن الجريمة قد ارتكبت مع الإكراه ، لا أن تمكث فترة ثم تبلغ !! ولكن في ظل جهل الناس بالحقوق ، وفي ظل الدهشة وحدوث الفعل اللامعقول من شخص معروف للمجني عليها وهو (يفترض) فيه أن لا ينتهز ضعف المرأة الغائبة الزوج ،( وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المغيبات …) يفترض فيه وفي المجتمع الصغير حماية الضعفة والرأفة بهم ، لا الاعتداء والجراءة على حدود الله ،!!هذه الواقعة مشكلة عصية على الحل كما أظن ، لأن مثل هذه المرأة وهي أم لستة أطفال يستبعد ان تقدم طائعة مختارة على أمر يهدد مستقبل أطفالها ويدمر مستقبلها كزوجة عفيفة ، ومع ذلك يتطلب منها القانون والشرع أن تثبت واقعة الاغتصاب ما دامت لم تقم بما يدل في اللحظة والتو ، كأن تصرخ وتنادي الجيران لحظة خروجه من المنزل وبعد إفاقتها من الإغماء أو أن تحدث فيه اي شيء يعطله ، أو تذهب باكية مضطربة وهي تشكو ،،،، إلخ لكي تدلل على عدم رضاها ،، ومن ثم تقبل دعواها الاغتصاب ،
أما البلاغ من الزوج فمن حقه ! ولكن لم يكن من حقه قبل ذلك أن يمنعها من إخبار أبيها لأن أباها هو وليها الأول ، وقد عادت الآن إليه ابنته بسبب عدم معرفتها بحقها وكان يمكن أن يكون الأمر أخف لو أخبرت أباها في حينه ،،،، حفظ الله بناتنا ونساء المؤمنين وحفظ أعراضهن من شر الذئاب البشرية التي لا ترغب في الناس إلا ولا ذمة
السؤال:
اغتصب شابٌ فتاةً رغماً عنها، وحملت منه، واعترف الشاب بفعلته النكراء، فماذا يترتب على جريمته من حقوقٍ للفتاة، وهل يجوز إسقاطُ الجنين؟
الإجابة:
أولاً: الاغتصابُ في الغالب يقع من الرجل على المرأة، والمقصود هو إرغام المرأة على الزنا، أو مواقعتها رغماً عنها، أي بغير رضاها، فإن كان الوقاع برضاها، فهو زناً. والاغتصاب زناً، وهو جريمةٌ يُعاقب عليها الشرعُ، ويُعتبر من كبائر الذنوب، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} [سورة الفرقان الآيات 68-70]. وقال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النور الآية 2]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (رواه البخاري ومسلم). وإذا أُضيف الإكراهُ إلى الزنا، كانت الجريمة أكبر، والإثم أعظم على الرجل المغتصب، ولا إثم على المغتصَبة ولا عقوبةَ عليها، كما سيأتي.
ثانياً: الواجب الشرعي يقتضي أن تدافع المرأة عن عرضها حال تعرضها للاغتصاب، وتدفع المغتصبَ بكل طريقةٍ تقدر عليها، ولو أدى ذلك إلى قتلِ المغتصَبة، فقد ورد في الحديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون دمه فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون دينه فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون عرضه فهو شهيدٌ» (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قُتل دون مظلمته فهو شهيدٌ» (رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الجامع). وإذا قَتلتْ المغتصَبةُ المغتصِبَ، فلا شيء عليها، وقد نقل ابن المنذر عن الإمام الشافعي: [أن مَنْ أُريد مالُه أو نفسُه أو حريمُه ولم يمكنه الدفعُ إلا بالقتل، فله ذلك، وليس عليه قَودٌ ولا ديةٌ ولا كفارةٌ] سبل السلام3/507. وقال الإمام النووي: [أما الصائل فكل قاصدٍ من مسلمٍ وذميٍّ وعبدٍ وحرٍّ وصبيٍّ ومجنونٍ وبهيمةٍ يجوز دفعه، فإن أبى الدفع على نفسه، فلا ضمانَ بقصاصٍ ولا ديةٍ ولا كفارةٍ ولا قيمةٍ] روضة الطالبين7/391. وقال ابن قدامة: [ومن صال عليه آدميٌ أو غيره فقتله دفعاً عن نفسه لم يضمنه؛ لأنه قتله بالدفع الجائز، فلم يجب ضمانه] الشرح الكبير5/455. [وإنْ قتلَ المصولُ عليه الصائلَ دفاعاً عن نفسه ونحوها، فلا ضمان عليه -عند الجمهور- بقصاصٍ ولا ديةٍ ولا كفارةٍ ولا قيمةٍ، ولا إثم عليه، لأنه مأمورٌ بذلك] الموسوعة الفقهية الكويتية 28/106.
ثالثاً: اتفق أهل العلم على أن الفتاة المغتصَبةُ لا إثمَ عليها، لأنها مكرَهةٌ، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (رواه الطبراني والدارقطني والحاكم بألفاظ مختلفة، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي). كما أن المكرَهةَ لا حدَّ عليها، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا حدَّ على مكرَهةٍ في قول عامة أهل العلم، روي ذلك عن عمر والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفاً، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه». وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه «أن امرأة اسْتُكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأَ عنها الحدَّ» (رواه الأثرم). قال: (وأُتيَ عمرُ بإماءٍ من إماء الإمارة، استكرههن غلمانٌ من غلمان الإمارة، فضرب الغلمانَ ولم يضربْ الإماء). وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب: قال: أُتيَ عمرُ بامرأةٍ قد زنت، فقالت: إني كنتُ نائمةً، فلم أستيقظ إلا برجلٍ قد جثم عليَّ، فخلى سبيلها ولم يضربها، ولأن هذا شبهة، والحدودُ تُدرأُ بالشبهات، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء، وهو أن يغلبها على نفسها، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه، ونصَّ عليه أحمد، في راعٍ جاءته امرأةٌ قد عطشت، فسألته أن يسقيها، فقال لها: أمكنيني من نفسك. قال: هذه مضطرةٌ. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فرُفع ذلك إلى عمر فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرةٌ، فأعطاها عمر شيئاً وتركها] المغني 9/59-60.
رابعاً: عقوبة المغتصب هي إقامة حدِّ الزنا عليه، فإن كان المغتصبُ عزباً، فجلد مائة وتغريب عامٍ، وإذا كان محصناً فالرجم، للآية السابقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البكرُ بالبكر مائةُ جلدةٍ وتغريبُ عام» (رواه مسلم). ولما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين اللذين زنيا، وهو قول جمهور العلماء. وقال المالكية في قولٍ لهم والشافعية في قولٍ لهم أيضاً يُطبقُ حدُّ الحرابة على المغتصب، وهو المذكور في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [سورة المائدة الآية 33]. وقول الجمهور أرجح.
خامساً: يضمن المغتصبُ مهرَ المثل للمغتصبة، على قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجب المهرُ للمنكوحة نكاحاً صحيحاً والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلافٍ نعلمه. ويجب للمكرَهة على الزنا… وذكر القاضي أن أحمد قد قال في رواية أبي طالب في حق الأجنبية إذا أكرَهَها على الزنا وهي بكرٌ: فعليه المهر وأرشُ البكارة، وهذا قول الشافعي. . . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها». وهذا حجةٌ على أبي حنيفة، فإن المكْرِهَ مستحلٌ لفرجها، فإن الاستحلال، الفعلُ في غير موضع الحل، كقوله عليه السلام: «ما آمنَ بالقرآن من استحلَّ محارمه»] المغني 8/98.
سادساً: قال الشافعية على المغتصب أيضاً أَرشُ البكارة، إن كانت المغتصبة بِِكراً، أي ضمان غشاء البكارة، وهو قولٌ عند الحنابلة أيضاً، قال الإمام النووي: [لبكارة المرأة حالان أحدهما: أن يزيلها من لا يستحق افتضاضها، فإن أزالها بغير آلة الجماع كالأصبع والخشبة، لزمه أرش البكارة… وإن كانت مكرَهًة أو كان هناك شبهة نكاح فاسد أو غيره فوجهان: أصحهما وهو المنصوص، أنه يجب مهرُ مثلِها ثيباً، وأرش البكارة] روضة الطالبين3/385.
ومقدار أرش البكارة فيه خلافٌ بين الفقهاء، فمنهم من قال فيه حكومةُ عدلٍ، والمقصود الواجب الذي يقدره عدلٌ في جناية ليس فيها مقدارٌ معينٌ من المال. [حكومةُ عدلٍ، وهي تختلف باختلاف الأحوال والمجتمعات، لأنه إتلاف جزءٍ لم يردْ الشرعُ بتقدير عوضه، فرجع في ديته إلى الحكومة، كسائر ما لم يقدر، والمقصود بالحكومة هنا، اجتماع مجموعةٍ من أهل الخبرة العدول لتقدير هذا الأرش] مركز الفتوى على الإنترنت. ومنهم من قال يكون تقدير أرش البكارة بناءً على اختلاف مهرها فيما لو كانت بكراً أو ثيباً، قال العلامة العثيمين: [وأرش البكارة هو فرقُ ما بين مهرها ثيباً ومهرها بكراً، فإذا قلنا: إن مهرها ثيباً ألف ريال، ومهرها بكراً ألفان، فيكون الأرش ألف ريال] الشرح الممتع 12/313.
سابعاً: من المعلوم أنه قد يكون في حالات الاغتصاب عنفٌ جنسيٌ، وخاصةً إذا كانت المغتصبة فتاةً صغيرةً في العمر، فإذا أدى الاغتصابُ إلى الإفضاء وهو: [خلط السبيلين، مثل أن يجامع الرجلُ امرأته الصغيرة التي لا تحتمل الجماع، فيصير مسلكيها مسلكاً واحداً] الموسوعة الفقهية الكويتية5/296، ففي حالة الإفضاء يجب على المغتصب الدِّيةُ أيضاً باتفاق الفقهاء، واختُلف في تقديرها، فالحنفية والحنابلة على أنها ثلثُ الدِّية، وقال المالكية فيه حكومةُ عدلٍ، وقال الشافعية فيه الدِّيةُ كاملةٌ، ووافقهم الحنفية فيما إذا أفضاها فلم تمسك البول. روى ابن أبى شيبة في المصنَّف عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدِّية، ولا يُعرف له مخالف من الصحابة. انظر المصدر السابق.
ثامناً: وأما بالنسبة لإسقاط الجنين الناتج عن الاغتصاب، فيجب أن يُعلم أن الأصل هو تحريم الإجهاض قبل مرور مائةٍ وعشرين يوماً على الحمل، إلا لعذرٍ مشروعٍ على الراجح من أقوال العلماء، وأما بعد مضي مائةٍ وعشرين يوماً على الحمل، فقد اتفق أهل العلم على تحريم الإجهاض في هذه الحالة؛ لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك المدة على رأي كثيرٍ من العلماء، لما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يُجمع خَلْقُهُ في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيُأمر بأربعٍ: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يُنفخ فيه الروح» (رواه البخاري). ويستثنى من هذا الحكم حالةٌ واحدةٌ فقط، وهي إذا ثبت بتقرير لجنةٍ من الأطباء الثقات أهلِ الاختصاص، أن استمرار الحمل يُشكل خطراً مؤكداً على حياة الأم؛ فحينئذ يجوز إسقاط الحمل. جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوهُ الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكدٌ على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين] قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص123. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: [من الضروريات الخمس التي دلّت عليها نصوص الكتاب والسنة دلالةً قاطعةً على وجوب المحافظة عليها، وأجمعت الأمة على لزوم مراعاتها، حفظُ نفس الإنسان وهو في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين سواء كانت النفس حملاً قد نفخ فيه الروح أم كانت مولودة. . . فلا يجوز الاعتداء عليها بإجهاض إن كانت حملاً قد نفخ فيه الروح أو بإعطائها أدوية تقضي على حياتها وتجهز عليها، طلباً لراحتها أو راحة من يعولها أو تخليصاً للمجتمع من أرباب الآفات والعاهات والمشوهين والعاطلين، أو غير ذلك مما يدفع بالناس إلى التخلص لعموم قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقّ} وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها]. وأما إسقاط الجنين الناتج عن اغتصابٍ قبل المائة والعشرين يوماً فله وجهٌ شرعيٌ، وقال به بعض أهل العلم، وخاصةً إن خُشي قتلُ الأم بسبب الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة.
وخلاصة الأمر أن الاغتصاب هو إرغام المرأة على الزنا، وهو جريمةٌ يُعاقب عليها الشرع، ويُعتبر من كبائر الذنوب، وأن الواجب الشرعي يقتضي أن تدافع المرأةُ عن عرضها حال تعرضها للاغتصاب، ولو أدَّى ذلك إلى قتلِ المغتصَبة، فمن قُتل دون عرضه فهو شهيدٌ، وأن المغتصَبةَ إذا قَتلت المغتصبَ فلا شيء عليها، وأن الفتاةَ المغتصَبةُ لا إثم عليها لأنها مكرَهةٌ، وأن عقوبة المغتصب هي إقامة حدِّ الزنا عليه، فإن كان المغتصب عزباً، فجلد مائةٍ وتغريب عامٍ، وإذا كان محصناً فالرجم، وأن المغتصبَ يضمنُ مهرَ المثل للمغتصَبة، ويضمن المغتصبُ أيضاً أرش البكارة، إن كانت المغتصبة بِكراً، أي ضمان غشاء البكارة، ومقدارُ أرش البكارة فيه خلافٌ بين الفقهاء ذكرته سابقاً، وإذا أدى الاغتصابُ إلى الإفضاء فيجب على المغتصب الدِّيةُ أيضاً باتفاق الفقهاء، واختُلف في تقديرها، والراجح أنها ثلث الدية، وأن إسقاط الجنين الناتج عن اغتصابٍ قبل المائة والعشرين يوماً، له وجهٌ شرعيٌ، إن خُشي قتلُ الأم بسبب الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
(عن موقع طريق الإسلام)
أولا هذه واحده من مساوئ الغربه انه الهجر يهجر زوجته زمنا طويلا هذا نهى عنه الإسلام فهنا تقع على الزوج مسئولية ان قصر فى حق زوجته ، ثانيا كان عليها ان تحفظه فى غيابه وان صعب عليها الامر فالتطالبه بالعوده ، اقول هذا الكلام وانا غير مقتنع بأمر الاغتصاب هذا ، واشك ان هذه الزوجة قد ضعفت أمام غياب زوجها عنها وعندما أحست بأنها حامل افتعلت موضوع الاغتصاب ، عندما بلغت زوجها وامرها ان تتستر على الموضوع لأنه قد صدقها، وعندما حسب فترة الوضوع بعد اتصالها عليه تيقن انها لم تحفظه فى غربته ، كان عليه أن يطلقها ويتبرا من هذا المولود ، ويتركها لحال سبيلها لانها لديها أطفال يجب ان لا يدفعوا ثم اخطاء غيرهم . وكان الله فى عونه لانه الان اصبح فى شك بالنسبة لنسب باقى اطفاله اليه والله نسأله العفو والستر
من مات دون عرضه فهو شهيد ..
يعني شنو هددها بسكين ؟
البنات بقن الواحد كان رفع ليهو سكين ساي
الواحدة تقلع هدومها ..
يقلع ضروسك ان شاءالله ..
ما كان تستنجدي بالجيران ..
قولي مافي زول !!
الحمل لزوموا شنو ؟
بنات عواليق
في الموقع ده ذاتو
السنة الماضية في واحدة ألقت نفسها
من عربة بوكس مسرعة استشهدت وماتت ..
عارفه ليه ؟
لأنها شريفة ..
والشريفة ما بترضي في عرضها ..
خمي و صري ..
الناس الموت كايسين ليهو كواسه
ما لاقينوا ..
زوجك سافر ما تطيري تمشي تقعدي
مع أهلك
ولا تحيبي اي زول من إخوانك يقعد معاك ..
دايرات الطلقة والانطلاقة ..
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم استر بنات المسلمين واعراضهم
لا بد من توقيع العقوبة عليه سواء أكانت إغتصاب أم غير ذلك
موضوع شائك
يجب الاستماع الى الطرفين قبل اصدار اي حكم
ماكان ينبغي نشر مثل هذا الخبر ولا يفتي اي شخص دون الاستماع الى جميع الاطراف اذا اتاك شخص فقعت عينه فلا تحكم حتى ترى وتسمع من الاخر فقد يكون فقعت عيناه الاثنين .
لا نشك في نزاه القضاء والتحاليل تثبت من ابن المولود والتحري والتحقيق سوف يثبت هل هو زنى ام اغتصاب؟
الى كل من نصب نفسه قاضياً او عالماً .. و اطلق لسانه يصدر الاحكام او ينفث احقاداً وشتائماً او ينصح هذا و يوبخ ذاك
واضح تماماً ان القصة بها الكثير من النقاط التي لم تحكى في رواية النيلين .. و هناك خبايا كثيرة .. و الامر الآن لدى القضاء .. فلماذا نورط انفسنا يا اخواني .. و نلغ في اعراض الناس … دعوا الخلق للخالق و اسندوا الغيب الى الله
ألا يتصدى لها محام من أبناء الوطن؟؟؟؟؟؟؟؟
الامر الاول علي حسب الرواية الواقعة حثت بالفاو والفاو ليست لها علاقة بالجزيرة …..
الامر الثاني ماذا يستفيد والد البنت من عرض قضية ابنته في موقع النيلين…؟
ربنا يحفظ بنات المسلمين ….
نصيحتي اذا الجاني حضر السودان اقتله