إدانة موظف بحيازة أدوية محظورة
أوقعت محكمة جنايات بحري وسط عقوبة الغرامة (25) ألف جنيه في مواجهة موظف في ديوان حكومي أدانته المحكمة بمخالفة المادة (30) من قانون الصيدلة والسموم والمتعلقة بحيازة أدوية محظورة، على خلفية ضبط المدان وبحوزته عدد (262) قنينة قطرة شعب هوائية محظورة يتم استخدامها فقط عن طريق أنبوب الأوكسجين.
أصدرت المحكمة عقوبة السجن لمدة (شهر) في حالة عدم دفع المدان للغرامة، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة من خلال البينات التي قدمها الاتهام ضد الموظف، أنه ضبطت بحيازته القطرة المعروضات وأن استخدامها خارج أنبوبة الأوكسجين يعد مخالفة لقانون الصيدلة والسموم.
وحسب الاتهامات التي قدمت بها الشرطة الأمنية المدان للمحاكمة، فإن معلومات توافرت لديها تفيد بأن المتهم بحوزته أدوية طبية غير صالحة للتداول، وباشرت تحرياتها، وبعد الرصد والمتابعة تمكنت شرطة أمن المجتمع من توقيف المدان في موقف شندي وبحوزته (262) قطرة، تستخدم لأمراض الشعب الهوائية، فتم تدوين بلاغ ضده من قانون الصيدلة والسموم وقدم للمحاكمة.
وقال المتهم في استجوابه إن المعروضات التي ضبطت بحيازته استلمها من شخص بمدينة بورتسودان وطلب منه توصيلها لشخص بمستشفى بحري، وجهت له المحكمة تهمة تحت المادة (30) من قانون الصيدلة والسموم وأصدرت في مواجهته العقوبة أعلاه.
الخرطوم: تسنيم جدو
صحيفة آخر لحظة