حوارات ولقاءات

قاضي محكمة جرائم المعلوماتية في السودان: هناك شبكات انترنت تنشط في تسويق الدعارة وتقدم خدمات جنسية مدفوعة!!

أغلب جرائم المعلوماتية تستهدف القذف والتشهير بشركات أو أشخاص بقصد الإضرار بالسمعة
جرائم المعلوماتية المرتكبة من الخارج تشكل خطراً على أنظمة واقتصاد الدولة ولكن…!!

انتهاك الخصوصية من أخطر الجرائم والقانون نص عليها بالسجن (3) سنوات!!
جرائم شبكات المعلومات أفعال غير مشروعة تقع بالتلاعب على وثيقة ونص موجود بالشبكة
هناك تزايد في بلاغات الجرائم عابرة الحدود الوطنية ولدينا تنسيق مع الأجهزة الأخرى لملاحقتها

حاورته – الشفاء أبو القاسم
طغى في الآونة الأخيرة عدد من جرائم المعلوماتية والمتعلقة باستخدام الوسائط الحديثة لأغراض غير مشروعة، كما نشطت الشائعات الضارة والخداع الإلكتروني عبر التطبيقات الحديثة (واتساب وفيسبوك)، وأحدثت حالات من الهلع والإزعاج وسط المجتمع.. لكن للأسف، وفي ظل عدم شمول القوانين السارية لما هو مستحدث، أفلت البعض من قبضة العدالة إلى أن جاءت التشريعات اللازمة لضبط هذا الفضاء الرحيب من التكنولوجيا.. (المجهر) جلست إلى قاضي محكمة جرائم المعلوماتية مولانا د. “محمد الطيب سرور” في حوار مختلف وكانت الإفادات التالية.

{ ما هي أبرز ملفات جرائم المعلوماتية التي تنظرون فيها؟
_ أغلب الجرائم الموجودة حالياً تستهدف القذف أو التشهير بشركات أو أشخاص أو الدولة بقصد الإضرار بالسمعة الشخصية أو المالية، ويكون السبب فيها المنافسة أو بدافع الانتقام أو مشاكل بين الأطراف، ونجد كثيراً من شبكات الانترنت تنشط في تسويق الدعارة، الآن أكبر صناعة تقدم خدمات جنسية مدفوعة نلاحظ أنها تستغل صور الأطفال والمشاهير في أوضاع شائقة.. ونلاحظ بالرغم من المزايا الهائلة التي تحققت وتتحقق كل يوم بفضل تقنية المعلومات على جميع الأصعدة وفي شتى ميادين الحياة تفشت ظاهرة الجرائم المعلوماتية، والتقنيات الموجودة سهلت من ارتكاب بعض الجرائم التقليدية وازدادت هذه المخاطر تفاقماً في ظل البيئة الافتراضية التي تمثلها شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) واسعة الانتشار حالياً وأفرزت نوعاً جديداً من الجرائم ما كان معهوداً من قبل، مثلاً في الجرائم عابرة الحدود الوطنية التي تتخطى حدودها ومداها الدول بل حتى القارات، الخطر أصبح غير محصور في الدولة فقط، الأمر الذي بدأ يثير كثيراً من التحديات القانونية والعملية أمام الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة، (نيابة، شرطة، قضاء) بجميع المستويات، وقد ازداد في الفترة الأخيرة عدد البلاغات، ولولا التنسيق بيننا وجميع الأجهزة حتى ما بين الدول بحيث تكون هنالك ملاحقة للجرائم عبر الحدود الوطنية ستصبح هنالك مشكلة، وأظن أن العالم يتجه إلى تنسيق كبير للقضاء على ظاهرة الجرائم المرتكبة من أشخاص في دول أخرى لتهديد أمن دولة معينة.
{ ما هي الجرائم المرتكبة من خارج البلاد؟
_ كثير من مرتكبي الجرائم استطاعوا أن يحولوا أرصدة من بنوك عالمية، وكانوا موجودين في دول أخرى.. الملاحقة تكون فيها مشكلة، ممكن تكون الجريمة في أمريكا ووقعت في السودان، والسؤال “نحن بنطبق القانون ياتو في هذه الحالة؟”.. ولازم تكون هنالك تقنيات واتفاقيات دولية للحد من مثل هذه الجرائم والظواهر والجرائم المستحدثة التي أصبحت تشكل خطراً على أنظمة الدول واقتصادها والأفراد، وعدد كبير من الشركات تتعرض لخسائر كبيرة بسبب الجرائم المعلوماتية، وعدد من المواطنين تعرضوا لإشانة السمعة بأخبار ملفقة.
{ هل هنالك نماذج لقضايا أثرت على اقتصاد البلاد؟
_ السلطة القضائية حاولت أن تكون سباقة في هذا المجال وابتعثت قضاة إلى خارج السودان للتدريب على التعامل مع القوانين المتعلقة بالجرائم المعلوماتية.
{ جرائم انتهاك الخصوصية؟
_ هي من أخطر الجرائم، ونلاحظ أن القانون قد نص على أن أي منتهك أو مسيء للمعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، ومفهوم الخصوصية قديم ويعني الحال التي يكون فيها الشخص بعيداً عن مراقبة الآخرين، ويعني احترام خصوصية الأشخاص من أي تدخل مادي أو معنوي، والحق في الخصوصية كمفهوم قانوني يعدّ من أهم الحقوق التي تحميها المواثيق الدولية والقانونية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.. للأفراد الحق في الحماية من أي تطفل في حياتهم والأوفق أن تضع الدولة ضمانات لأي شخص اُنتهك حقه أن يتظلم للأجهزة التنفيذية والإدارية، ويمكن أن يلجأ للمحكمة الدستورية لأن هذه المحكمة منشأة وفق الدستور، وهي مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية، حتى قانون الاتصالات لا يجوز الدخول على المكالمات الهاتفية أو التنصت أو مراقبتها إلا بقرار من وكيل النيابة أو القاضي المختص، وكذلك قانون الاتصالات وضع ضوابط للتفتيش والمراقبة.
{ هل هنالك اتفاقيات تمت بينكم وبعض الدول فيما يخص الجرائم المنفذة من قبل متهمين خارج البلاد؟
_ توجد اتفاقات بيننا وبين العراق واليمن وليبيا تمت المصادقة والتوقيع عليها، وهنالك أخرى مع دول أفريقية، ولا بد من وجود اتفاقيات كبيرة جداً باعتبار أن السودان جزء من المنظومة العالمية لمحاربة الإرهاب بجميع أنواعه وجرائم غسل الأموال.
{ قضايا إشانة السمعة؟
_ قانون إشانة السمعة نص عليها في المادة (17) وقال كل من يستخدم شبكة المعلومات، والحاسوب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معاً، والمُشرع السوداني جعل إشانة السمعة يمكن أن تكون بالكلام المكتوب أو المنطوق أو بالإشارات ووسائل التمثيل الأخرى، يعني الوسيلة عندنا غير مهمة، لكن في قانون الجرائم المعلوماتية يشترط أن تكون عبر الشبكة المعلوماتية، ويمكن أن تكون صريحة أو المدارة في الأسلوب أو التهكم الصريح، والعبرة عندنا في المحاكم بمدلول الألفاظ والإشارات أو الكلام المكتوب والإشارات ومفهومها لا بظاهرها.
ويقصد من الإسناد التفكير في فكرة أو رأي يتضمن لصق أو نسبة واقعة معينة إلى شخص معين تمس شرفه واعتباره بأي طريقة من طرق التعبير.. ما يهمنا أن الإسناد يأتي على سبيل التأكيد أو نقله عن طريق الغير أو باعتباره شائعة تُردد في المجتمع.
{ هل عرّفها قانون الجرائم المعلوماتية في نصوصه؟
_ لم يعرّف قانون الجرائم المعلوماتية جريمة إشانة السمعة في النص القانوني، ودا كلام مهم جداً، لم يفرد مادة مخصصة للإساءة والسباب مثلما فعل القانون الجنائي السوداني، بل فرق بين إشانة السمعة والإساءة والسباب التي نص عليها في المادة (160) وغيرها.
ما قصده المُشرع في جريمة إشانة السمعة في الجرائم المعلوماتية.. هي تشمل جريمة السباب المنصوص عليها في القانون الجنائي، حتى القذف الإلكتروني، ونستند إلى أن من يبحث في كتب الفقه يجد أنهم تحدثوا عن عقوبة إشانة السمعة في أماكن متفرقة من كتبهم لم يفرقوا ما بين جريمة السب وإشانة السمعة من حيث التعريف، ونجد أن السب في لغة الفقهاء يراد به إشانة السمعة، فهو مصطلح حديث.
في القانون السوداني جريمة إشانة السمعة تشمل السباب والقذف الإلكتروني في الجرائم المعلوماتية، والسوابق القضائية جاءت في محاكمات كثيرة أكدت المحكمة العليا هذا الأمر، وقالت إن الرسائل التي ترسل لشخص ما وفيها قذف أو ما شابه ذلك تشكل إشانة سمعة رغم أنها لم تنتشر ولم تنقل، وهناك عدد كبير من القضايا أشهرها قضية اطلعت عليها محكمة عليا، فحص جنائي 19/2012.. وقضايا إشانة السمعة من أكثر القضايا الموجودة عندنا في المحكمة والناس كلها بتستهتر بالحاجة دي، بقى حتى السباب العادي بجي عندنا في المحكمة وعدد قضاياه كبير جداً يستوجب أن تقف الناس عنده وتحصل توعية للناس حتى لا تتكرر الجرائم.. بالنسبة للجرائم عبر شبكة التواصل من الخارج نتعامل فيها بقواعد أخرى لأنها ارتكبت في دولتين.
{ ما هو الفرق بين جرائم الحاسب الآلي والانترنت؟
_ جرائم الحاسب الآلي تتحقق بالاعتداء على الأدوات المكونة للحاسب وبرامجه والمعلومات المخزنة به، وجرائم الانترنت تتحقق بنقل المعلومات بين أجهزة الهاتف عبر خطوط الهاتف أو الشبكات الفضائية لأن الواقع التقني أدى لاندماج الميدانين الحوسبة والاتصالات وظهور مصطلح (السايبر كرايم).
جرائم الانترنت هي كل فعل غير مشروع يقع على موقع بتغطيته أو تشويشه أو تعديله أو الدخول عليه بطريق غير مشروع في مواضع غير مصرح لنا الدخول فيها، أو نستخدم عناوين غير حقيقية لندخل في شبكة المعلومات، وقد يحدث أيضاً اقتحام للشبكات ونقل الفيروسات نرسل رسائل بأنواعها كافة لبريد إلكتروني للمساس بكرامة أشخاص أو نروج لأفعال غير مشروعة.
{ ما هي جرائم شبكات المعلومات؟
_ هي أفعال غير مشروعة ومثال ذلك انتهالك الملكية الفكرية لبرامج الإنتاج الفني والأدبي والعلمي.
{ في رأيك كيف تتم مكافحة الجرائم المعلوماتية وهل العقوبات رادعة؟
_ بفتكر أن الدولة اهتمت اهتماماً كبيراً جداً بالعناصر التي يمكن أن تكافح الجرائم المعلوماتية، يعني المركز القومي لأمن المعلومات والمركز السوداني لأمن المعلومات مراكز متطورة جداً وفيها كفاءات قادرة على أن تعمل عملاً كبيراً، والسلطة القضائية وضعت أفضل موظفيها وقامت بتدريبهم عبر مراحل التدريب الابتدائية، الناس تجاوزتها ولكن لو ما حصل تدريب كامل في النيابة والشرطة بتكون في مشكلة، من الصعوبة جداً يكون في متحري ما عنده علاقة بالكمبيوتر والانترنت ويتحرى في الجرائم الإلكترونية، لا بد أن يكون هناك شخص متخصص وملم بكل المشاكل الإلكترونية.. وجود الكادر المتخصص ضروري.
{ آلية التنسيق بينكم والشرطة؟
_ هناك تنسيق، وبفتكر إننا كلنا جهات واحدة لتحقيق العدالة وإيقاف الجرائم الإلكترونية التي أصبحت في تزايد.
السلطة القضائية مهتمة وحاولت قدر الإمكان أن تكون سباقة في المجال وابتعثت أناساً للخارج للتدريب.
{ مدى انتشار قضايا التسويق الشبكي؟
_ كانت موجودة ونحن نطبق فيها نص المادة (11) من قانون جرائم المعلوماتية ونصها يقول: (كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو ما في حكمها عن طريق الاحتيال أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير حقيقية بغرض الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو سند يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربعة أعوام أو بالغرامة أو العقوبتين معاً)، لكن نلاحظ أن التشريع السوداني في قانون الجرائم المعلوماتية عرف قانون الاحتيال، وكنا نرجع دائماً للقانون الجنائي في تعريفه في قانون الاحتيال على أساس أن يعرف الواحد منا الجريمة وعناصرها، فقضايا التسويق الشبكي أو قضايا الاحتيال بصفة عامة كانت جريمة محلية وطنية في أطوارها المتقدمة، لكن مع التقدم التقني والتكنولوجي وتقدم وسائل الاتصالات تخطت جرائم الاحتيال الحدود الوطنية وأصبحت عالمية عابرة للحدود واستفاد المحتالون من معطيات العصر.
{ هل هنالك ملفات مودعة بمنضدة المحكمة بشأن قضايا التسويق الشبكي؟
_ هنالك قضايا كثيرة جداً وأغلبها يقوم على وجود شركة تقوم على إقناع شخص معين بمشاهدة إعلان على النت وسداد مبلغ من المال الزول يقوم بإقناع آخرين بالاشتراك لمشاهدة آخرين لإعلانات والشخص يدفع مقابلاً، وهنا لا يشتري السلع أو يقوم بترويجها والشركة تقدم للمشترك بعد سداد رسوم الإعلانات السلسلة التي يجب أن يدخل عليها ويشاهدها فقط، إضافة لحصوله على حافز من كل شخص يقوم بتسجيله بالاشتراك، ونجد أن السلعة هنا ليست إلا مجرد غطاء للتسويق الهرمي للاحتيال على القانون وجعل الممنوع جائزاً، والدليل على هذا أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجلها بل للاستفادة من أرباح الترويج وطمعاً في المكاسب الكبيرة، فالشركة تكون مروجة لسلعتها بالغرر أي الاحتيال ببذل المال بعروض يغلب على الظن عدم وجودها أو تحققها على النحو الموجود، وعلى المشترك أن ينصب فخاً لزملائه في المكتب ليقنعهم بالاشتراك ليحصل على عمولات خيالية.. وللأسف اغلب القضايا عندنا كانت تقع بين أصدقاء أو زملاء في مؤسسة واحدة أو جيران.
{ هل الشركات لأجانب؟
_ نعم.. هي شركات مسجلة بالخارج، ونفس الشركات التي تمارس التسويق الشبكي موجودة بالخارج، وكل الناس في الدول العربية اهتمت بالأمر وتكلمت عنه حتى المملكة العربية السعودية عاملة نشرات دورية، ووزارة الاقتصاد بتعمل وإعلانات في التلفزيون عن قضايا التسويق الشبكي وتنور المواطنين أن هذا العمل غير مشروع، واستعانوا بآراء العلماء لكن السودان في الفترة الفاتت التسويق الشبكي شغل الناس كتير جداً.. ونحن نسأل مهنة المسوق الشبكي هل شأنها شأن أي مهن أخرى يتوقف حلالها وحرامها على أسلوب الممارسة.. مثل الطبيب الذي يجري عمليات غير شرعية إجهاض مثلاً هل هذا يعني أن الطب حرام؟؟ بالتالي إذا التزم المسوق الشبكي بمهنته ومارسها بشكل سليم يصبح التسويق حلالاً، وهو أنواع مختلفة كل شركة عندها طريقتها الخاصة وعشان نعرفها لازم نعرف التكييف الفقهي.. وهنالك مسميات كثيرة مثلاً البيع بالمستويات وناس بقولوا المخطط الهرمي أو تسويق المصفوفة أو السمسرة الهرمية أو كرة الثلج.
مهم جداً أن تهتم الدولة بمثل هذه القضايا لأنها تضر بالاقتصاد الوطني والأمن الوطني لخطوات كثيرة، والشخص الذي يقوم بعمل تلك الشركات يخالف كثيراً جداً من القوانين في السودان، ولأنها تعطي عملات بالدولار مخالفة للوائح التعامل بالنقد الأجنبي وتخالف لوائح عمل مؤسسات الاستثمار المالي في السودان لسنة 204 تقريباً نص بعدم الجواز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل في مجال الاستثمار المالي أو توظيف الأموال في السودان أو ينشئ مؤسسة تعمل إلا بترخيص مكتوب من المحافظ، لكن للأسف مافي زول شغال بالترخيص لأنه يجب أن تكون المؤسسة التي تطلب الترخيص شركة مساهمة عامة ولازم تكون معروفة في البورصة وتحصل على تصديق من سوق الأوراق المالية، إذا لم تتوفر تلك الأشياء تبقى في مشكلة.. حتى أصحاب رؤوس الأموال عندهم مبالغ معينة حددت بالعملة الأجنبية أو السودانية، وهذا يخالف أيضاً قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لأن اللوائح قالت يجب على المؤسسات التي تزاول التحاويل الإلكترونية بحيث إنها تحصل على معلومات أساسية من طالب التحويل والمستفيد، يجب عليها التأكد أن هذه المعلومات تبقى ضمن إطار أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة ضمن سلسلات الدفع، ويحظر على المؤسسات المالية المنشأة للتحويل الإلكتروني تنفيذ هذا التحويل إذا تعذر عليها الوصول للمعلومات المذكورة والأساسية التي نص عليها القانون.
التحويلات الإلكترونية عبر الحدود يقوم الوسيط أو المؤسسة المالية المستفيدة باعتماد سياسات أو إجراءات قائمة على مستوى المخاطر.. نحن الآن حتى العقوبات الاقتصادية العالم خارجياً يتحدث عن أننا بدأنا نتعامل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فوجود الشركات وعدم الاهتمام بها يشكل خطورة في تعاملنا في قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة لمخالفتها للقانون الخاص بالمعاملات الإلكترونية ونشأ في نفس سنة قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يتم التعامل بوسائل دفع إلكترونية غير معروفة وغير شرعية وتخالف كل القواعد القانونية، وقانون المعاملات الإلكترونية نص على وسائل الدفع في المادة (12) بأن الشيك الإلكتروني وبطاقة الدفع الإلكترونية أي وسائل أخرى يعتمدها بنك السودان المركزي بأمر منه فتصبح حجة على الكافة وتحول للخارج، بالتالي تؤثر على الاقتصاد السوداني بخروج العملة الصعبة من البلد، وللأسف كل الشركات دي مقرها في ماليزيا، ويلاحظ كل الدعاوى الموجودة عندنا حسابات ولا أرباح والاشتراك يُدفع بالدولار.

المجهر

تعليق واحد