شكوى الأمن للشيوعي.. التحاكم للقانون
الخبراء أعتبروها سابقة حضارية..
يبدو أن الشكوى التي تقدم بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني لمجلس الأحزاب السياسية بشأن استضافة الحزب الشيوعي لمؤتمر صحفي خاص بالحزب الجمهوري سلطت الأضواء على مدى الإلتزام بالممارسة السياسية للأنشطة الحزبية عبر الأطر القانونية.
وترسى هذه الشكوى سابقة ومنهجاً جديداً في تعامل الجهاز عبر الأطر القانونية وذلك بعد أن قدم شكواه لمجلس شؤون الأحزاب السياسية ملتمساً قبولها استناداً على نص المادة (10/2/أ/ب) من قانون مجلس الأحزاب السياسية.
وأشار د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة رئيس نقابة المحامين السابق والخبير القانوني أنه لا يجوز لأي حزب سياسي بخلاف ما نص عليه البندين (1) و(2) ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي ولا المستوى الولائي قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام قانون مجلس الأحزاب السياسية، وبالتالي طالما أن الحزب الجمهوري غير مسجل لا يحق له العمل السياسي كما أن استضافته في دار الحزب الشيوعي أمر غير جائز وفقاً للمادة (4) الفقرة (3)، مبيناً أن المادة (4) الفقرة (2) دعت الأحزاب السياسية غير المسجلة بما في ذلك المخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (14) وإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال (90) يوماً من تاريخ صدور قانون المجلس، وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفقاً لأحكام المادة (16) الفقرة (2).
وأكد الخليفة أن لجوء جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى الجهات المختصة في مثل هذه المواضيع يعتبر صورة حضارية وظاهرة طيبة وإيجابية حتى لا تكون هنالك فوضى في الممارسة السياسية وأخذ الحقوق عبر الأطر القانونية.
ممارسة غير مسبوقة
قال السفير عبد الرحمن ضرار الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية في تصريح لـ(smc) إنه عادة عند استلام الشكاوى ضد أي حزب يقوم المجلس بالنظر في الدعاوى لإتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المجلس المجاز من البرلمان.
وأوضح ضرار أن أي شكوى تعتبر ممارسة جيدة وضمانة أقوى لأخذ الحقوق عبر تطبيق القانون، كاشفاً عن وجود نص القانون بإعطاء المجلس صلاحية في رفع دعاوى لدى المحكمة الدستورية ضد الأحزاب السياسية التي تخل بالواجبات القانونية المنصوص عليها في القانون ونظمها الأساسية. فالمجلس يستند قانونه على دستور 2005م الانتقالي.
وبالرجوع إلى قرارات المجلس فنجده قد رفض تسجيل الحزب الجمهوري وهو ما يعني أنه لا يحق له ممارسة العمل السياسي لأن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي إذ أن بعض مواده في النظام الأساسي تقوم على أساسي طائفي ومذهبي.
من جهته قال محمد بشارة دوسة رئيس مجلس الأحزاب السياسية الأسبق إن ممارسة العمل السياسي بالبلاد منظمة بالقانون ومستندة على دستور السودان الانتقالي 2005م. وأوضح لا يحق لأي حزب سياسي ممارسة نشاطه إلا بعد منحه شهادة تسجيل بموجبها يتم ممارسة النشاط السياسي للحزب المعني، فالمعلوم لدينا أن الحزب الجمهوري لم يتم تسجيله في منظومة المجلس بعد وأن أي ممارسة له تعتبر تجاوزا لقانون مجلس الأحزاب السياسية.
تأييد الخلافات السياسية
فيما امتدح الخبير القانوني محمد عبدالله اتباع الأمن للأطر القانونية معتبراً أن وجود تعددية حزبية كبيرة بالبلاد تتطلب وجود تنظيم قانوني لنشاطها السياسي وتسهيل الممارسة السياسية حتى لا يحدث فرقة وشتات وعدم استقرار بسبب النزاعات، فقانون مجلس الأحزاب السياسية كفل حق حرية التنظيم السياسي وفقاً للأطر الدستورية والقانونية.
smc.
هل لا زال هناك بقايا هيكل عظمي تسمى “الحزب الشيوعي” ؟؟؟؟