بلغت أسعارها (6000) جنيه… كلاب اللولي.. ما بين المُوضة والبرستيج!
أثناء تجوالهم بشوارع الخرطوم، أوقفوا سيّارتهم جانباً لتناول بعض الأغراض، اعتذرت إحداهن من النزول بحجة أنّها ستبقى في السيارة مع “لولة” لأنّها لا تُفضِّل النزول في أيِّ مكانٍ ولا تُفضِّل الوحدة أيضاً، “لولة” ليست فتاة ذات 7 سنوات، (لولة كلبة صغيرة) خفيفة الوزن، شعرها ناعمٌ وغزيرٌ، لونها أبيض ومسالمة لأبعد الحُدُود، اقترنت بالمُجتمعات الغربية قديماً، لكنها انتقلت ثقافياً إلى مُجتمعاتنا والتي بدورها مازالت تنظر إليها بعين الغرابة.
(1)
التعلق بالحيوانات الأليفة صار أمراً واقعاً، فالجميع أصبح يلهث وراء هذه العَادَة التي وُصفت بالدّخيلة، خُصُوصاً الفتيات، ولكن هناك اتّفاقٌ نسبيٌّ على أنّ هذه العادة تهتم بها الشرائح البرجوازية التي تسكن الأحياء الرّاقية وتمتلك كثيراً من الأموال، بحيث أنّهم يَرتبطون بهذا النوع من الحيوانات ارتباطاً وثيقاً بغرض السعادة والتسلية.
(2)
حول الموضوع تحدّثت سماح سنادة خريجة جامعة الخرطوم وهي مالكة لعددٍ من كلاب “اللولي” لـ”خرطوم ستار”، عن غلاء الأسعار المُتَعَلِّقة باقتناء كلاب اللولي وقالت: (سعر اللولي الأبيض لا يقل عن 6000 جنيه، وهي الأكثر طلباً لأنّ أغلب الأُسَـر تشتريها لأطفالها الصغار)، كَمَا ذَكَرَت أنّ اللولي الصغير سَريع التّعَوُّد والتّطَبُّع ولا يُمانع الاختلاط، مُضيفةً: (نحن بنسوقو مَعَانَا أيِّ حتة ولا نجد منه إلا الاندماج واللعب مع الأصدقاء).
(3)
أمّا الشاب مُحمّد مصطفى وهو أحد هُـواة تربية كلاب اللولي، فقال إنّه يمتلك عدداً من كلاب اللولي، كما ذكر أنّه يمتلك (ذكراً وأنثى)، في إشارة إلى أنّ منزله لن يخلو من هذه الكلاب، مُوضِّحاً أنّه يقوم بالتجارة فيها بعض الأحيان، كما تَحَدّثَ عن اختلاف الأسعار، وقال إنّ الأسعار مُرتبطة بالعُمر، فالأصغر دائماً هو الأغلى، وكذلك الأبيض وذو الشعر الطويل سعره أغلى من غيره، وأيضاً كلما صغر حجمه زاد سعره.
(4)
وعن أماكن بيعها، قال إنّ هناك بعض الأماكن في سوق أمدرمان الكبير، ولكن في الغَالِب يتم عرضها وبيعها بواسطة الهُواة إلكترونياً، عن طريق نشر عددٍ من الصور للكلب وتحديد السعر، وواصل قائلاً: (إنّها من أذكى أنواع الكلاب، وإنّها ولوفة ومُفَضّلة بالنسبة للأطفال والفتيات أكثر من القطط لأنّها تُشارك في اللعب، والأمراض التي تُصاب بها هي “القراد والدستنبر”، ويتم علاجها بطريقة تُسمى الرباعية)، مضيفاً أنّ لها عدة أنواع منها “الجيرفلي، الدبدوب، الفوكس والشيواوة”، مُبيِّناً أنّ الفوكس هو الأغلى ثمناً.
بينما جاء حديث الشاب معاوية مُغايراً، حيث ذكر أنّه لا يستطيع حتى مُجَرّد الاحتكاك مع الطبقة التي تهتم بمثل هذه الأشياء، ولا يُفَضِّل التّقرُّب منهم، وقال على حَدِّ تَعبيره: (ما بقدر أشوف نفسي محتك بي ناس مُهتمين بي حاجات زي دي، ونظرتي ليهم دائماً غريبة، وفي زول في الحلة عشان عندو كلب لولي ما بنفع معاي).
تقرير: خالد كرو – “موقع خرطوم ستار”
صحيفة السوداني.
لحمد لله
أولاً :
سبق في جواب السؤال (69777) بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .
ثانياً :
وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .
وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :
1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في “شرح مسلم” :
” وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث ” انتهى .
وقال الحافظ :
” ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور ” انتهى .
وقال ابن قدامة في “المغني” :
” لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ ” انتهى .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/36) :
” لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته ” انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
“بيع الكلب باطل” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (19/39) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (8/90) :
” لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز ” انتهى بتصرف .
ثانياً :
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .
وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .
َقالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .
وقال السندي في “حاشية النسائي” : ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال النووي في “شرح مسلم” :
” وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث ” انتهى .
ثالثاً :
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في “المحلى” (7/493) :
” وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ ” انتهى .