محكمة البشير تستمع لإفادات مُثيرة لـ(3) من شهود الدفاع
رَفَضَت المحكمة المُكلّفة بنظر الدعوى التي يُمثل فيها الرئيس السابق عمر البشير، وفقاً لقانون السلطة القضائية، طَلَبَيْن لهيئة الدفاع، يتعلّقان بتلاوة الاعتراف القضائي على المُتّهم وفقاً للمادة (147/2)، وتعديل ورقة الاِتّهام في مُواجهته، بجانب تحديد المبلغ الذي أثرى به المتهم، فيما وافقت على طلب بإضافة (4) شهود دفاع آخرين بخلاف الكشف لدى المَحكمة، ومَنَحَت الدفاع فرصة أخيرة لإيداع كشف الشهود وملخص إفاداتهم اليوم بالمحكمة، وإلا اعتبرته فاشلاً.
وبرّرت المحكمة رفضها بأنّ قرار تعديل التُّهمة كان واضحاً، وقال القاضي الصادق عبد الرحمن، إنّ المُتّهم استفاد من إسقاط تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ (6)، وتُهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمَشبوه، وبحسب القاضي أنّ المحكمة لم تَستحدث تُهماً جديدة، وأشار إلى أنّ النص في المادة (147/2) إجراءات جوازي بعدم الصياغة، ولم يطرأ عليها أيِّ تعديل وتستمر المحاكمة بسببها، وأنّ المحكمة لا تريد إقحام الفقرة (2)، وعليه تُقرِّر رفض الطلب.
واستمعت المحكمة لـ(3) شهود دفاع من مؤسسات مختلفة (قناة طيبة الفضائية، مستشفى السلاح الطبي وممثل للمراجع العام)، وأَقَرّ مدير الشؤون القانونية بقناة “طيبة” باستلام القناة مبلغ (100) ألف يورو كدعم مالي من الرئيس بتاريخ 24/11/2018م، وتم تحرير إيصال باستلام المبلغ من الإدارة المالية وتسليمه لمندوب الرئيس.
وكشف مدير إدارة المُراجعة الجنائية بمكتب المراجع العام النور مكرم عبد الرحمن، أنّ حسابات رئاسة الجمهورية لم تُخضع للمراجعة العامة.
الصيحة