جرائم وحوادث

إماراتية تزيد جرعات دواء اكتئاب لزوجها لحمله على تطليقها


رفضت محكمة استئناف أبوظبي طعن زوجين إماراتيين، على حكم ابتدائي قضى بإثبات طلاقهما الثالث وحدد مبلغ نفقة 5 آلاف درهم (ما يعادل 1,388 دولار) لأبنائهم الأربعة، حيث طعن الزوجان على الحكم فطالب الزوج بعدم إثبات الطلاق ورجوعه لزوجته وأبنائه وتخفيض مبلغ النفقة، فيما طالبت الزوجة برفع مبلغ النفقة، ولكنهما قوبلا بالرفض، وتم إلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وفي التفاصيل، فإن الزوج اتهم زوجته بالاحتيال عليه بمنحه جرعات دوائية زائدة حتى يدخل في حالة نفسية صعبة ويصبح في حكم الغضبان والمجنون؛ لتحصل من وراء ذلك على الطلاق البائن، وقدم تقريرا طبيا من أحد المستشفيات يفيد بأنه مصاب بالاكتئاب والقلق المزمن الذي يتسم بالمزاج المتدني، حيث وقع الطلاق وهو في حالة غضب شديد، ملتمسا بإثبات وقوع الطلاق دون التحريم، وقبول رجوعه إلى زوجته وأبنائه.

وكانت الزوجة من جهتها أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، مطالبة بإثبات طلاقها المكمل للثلاث، وإثبات حضانتها لأولادهما، حيث ذكرت أنه سبق لزوجها أن طلقها مرتين بطلقتين رجعيتين متفرقتين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها، مضيفا أن الطلقة الثالثة وقعت في حالة غضب.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بإثبات طلاق الزوج لزوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى مكملا للثلاث وإلزامه بمبلغ 5 آلاف درهم شهريا نفقة لـ4 من الأبناء في سن الحضانة، وإثبات حضانة الأم لهم وتوفير مسكن للحضانة مؤثث ومناسب وهو مسكن الزوجية الحالي، الذي تقيم فيه المدعية وأولادها وإلزامه بمصروفات الدعوى.

ولم يرتض الطرفان بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، فطعنت عليه الزوجة، مبينة أن مبلغ النفقة المحكوم به قليل ولا يتناسب مع الوضع المعيشي، وأن زوجها يقوم بقطع التيار الكهربائي عن المسكن، وقد تضررت من ذلك هي وأولادها، مطالبة بتعديل مبلغ النفقة.

فيما طالب الزوج بدوره بإثبات الطلاق كبائن بينونة صغرى، وقبول رجوعه إلى زوجته وأبنائه، مؤكدا أن الدعوى كيدية.

ورأت محكمة الاستئناف أن الزوج لم يستطع أن يقدم الدليل على أنه كان في تلك الحالة من الغضب، فيما أكدت أن مبلغ النفقة جاء مناسبا في ظل ظروف وحالة الزوج المادية، لمحدودية راتبة وإعالته أسرة أخرى، بالإضافة إلى التزامات خاصة بأقساط وديون وتسديد المصروفات الجامعية لابنته.

إرم نيوز