النيابة: لا يوجد سند قانوني للإفراج عن معمّر موسى
أصدر النائب العام، قراراً برفض طلب الفحص المقدم من هيئة الدفاع عن المتّهم معمّر موسى ضد قرار رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، والذي قضى برفض شطب الدعوى الجنائية أو الإفراج عن معمر بالضمانة.
وقال رئيس النيابة المكلّف من النائب العام في خطاب الرد على طلب هيئة الدفاع أمس، إنّ وقائع الدعوى التي يُتّهم فيها معمّر موسى ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرون، ترجع إلى أنّه وإثر معلومات وردت للشرطة الأمنية بعقد عناصر لاجتماعات تخطط فيها لارتكاب جرائم تتعلّق بالسلامة العامة من خلال موكب الثلاثين من يونيو الماضي، وأوضح أنّ المُخطّط يقوم على جمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال، وأشار إلى أن تلك الأعمال تتمثّل في إحداث بعض التفجيرات في مواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عُنف ضد المواكب في ذلك اليوم، وأوضح أنّه على هذا الأساس تمّ ضبط عدد من المتهمين والأسلحة، وتمّ تدوين البلاغ تحت المواد (21 /65/51 “أ”) من القانون الجنائي والمادتين (5/ 6) من قانون مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن التحريات مازالت مستمرّة ولم تكتمل بعد، وأكد أنّ البيّنة المتوافرة في الدعوى تكفي للسير في الإجراءات في مواجهة معمّر وبقية المتّهمين، وقال إنّ هنالك توجيهات أصدرها رئيس النيابة العامة بالمحضر بإجراء مزيدٍ من التحريات لم يتمّ استيفاؤها بعد.
وبشأن طلب الإفراج عن معمّر بالضمانة، قال إنّ المواد المُتّخذة بمُوجبها الدعوى تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبالتالي لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليهم بموجب المادة (106 “1”) من قانون الإجراءات الجنائية.
يُذكر أنّ معمّر موسى يُواجه بلاغاتٍ أمام نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة وفقاً للقانون الجنائي.
الخرطوم- فاطمة علي سعيد
صحيفة الصيحة