المحكمة ترفض إعادة ملف محاكمة (عبد الرحيم) لنيابة الثراء الحرام والمشبوه
رفضت المحكمة أمس، طلباً لنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بإعادة ملف قضية محاكمة وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المبادة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، إليها مرة أخرى لمزيد من التحريات فيه .
ويواجه (عبد الرحيم), الاتهام على ذمة بلاغ مدون ضده بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تتعلّق بمخالفات في قطع أراضٍ وعقارات وأموال.
وعللت المحكمة, رفضها طلب الاتهام عن الحق العام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، بإعادة الملف اليها لأنها لا ترى سبباً لذلك، وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها الى أن النيابة قد أخذت وقتاً كافياً للتحري حول ملف بلاغ الدعوى الجنائية منذ تحريك اجراءاتها في مواجهته, وبعد اكتماله تمت مراجعة المحضر بواسطة وكيل اعلى النيابة ومن ثم احيل للمحاكمة، وشددت المحكمة في قرارها على أن المتهم في القضية (عبد الرحيم) قد مكث ثلاث سنوات بالحراسة على ذمة إجراءات الدعوى وان ذلك تأخير للإجراءات والعدالة .
من جهته, حددت المحكمة جلسة اخرى خلال الشهر المقبل لمواصلة السير في اجراءات الدعوى الجنائية .
الجدير بالذكر ان ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه فيصل آدم يوسف، قد أودع طلباً أمام المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت، يلتمس من خلاله بإعادة ملف الدعوى الجنائية الى النيابة مرة اخرى, وذلك لمزيد من التحريات فيها حول دخل المتهم والامتيازات والحوافز المالية التي كان يتلقّاها خلال شغله مناصب حكومية بالبلاد إبان عمله بالعهد المباد وتقلده مناصب دستورية, أبرزها كان والياً لولاية الخرطوم ووزيراً للدفاع، وأضاف ممثل الاتهام في طلبه قائلاً: ان اجراءات التحري قد تكون في مصلحة المتهم، فيما تمسك ممثل الاتهام بطلبه أمام المحكمة ملتمساً قبوله .
من جهته, اعترض آنذاك المحامي محمد حسن شوكت، ممثلاً لدفاع المتهم (عبد الرحيم) على طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام في القضية المتعلق بإعادة أوراق ملف القضية للمحكمة مرة اخرى لمزيد من التحري، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب لعدم وجد نص قانوني يدعم طلب النيابة، مشدداً على أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وفي نص المادة (58) منه قد منح للمحكمة سلطات ودون سواها فقط باعادة ملف القضية للنيابة مرة اخرى اذا رأت الحاجة لذلك .
يذكر ان المتهم عبد الرحيم يواجه اتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفة نصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة الى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهام (عبد الرحيم) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م .
الخرطوم: محمد موسى
صحيفة الصيحة