عالمية

مصر تشدد عقوبة حيازة أجهزة تقوية شبكة المحمول

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية شبكة المحمول غير الشرعية، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. (الدولار= 18.87 جنيهاً).

وحظر التعديل استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة. وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

واستهدف التعديل تشديد العقوبة بغرض تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، معدة من معدات الاتصالات، من دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير معتمدة النوع منه، حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يعد امتداداً لأعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس/ آذار 2016 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

واختص التعديل اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة المحددة، والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية بفعل تحرير سعر صرف الجنيه، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بداية من 1 مارس/ آذار 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن التأخير لسبب يرجع إلى المتعاقد.

واختص التعديل اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة، ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق، متضمناً ما يلزم من بيانات، وبيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار، وفق التعديل.

كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة إلى حين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون، والصادرة بالقرار رقم 1082 لسنة 2017.

وجاء التعديل رغبة من “الهيئة العامة للتنمية الصناعية” في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة إزاء تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وأجاز التعديل للهيئة -خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون- منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، من أجل توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ووفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

العربيه نت