عن تعسف جهة العمل.. 50 ألف ريال تعويضاً لموظفة
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام جهة عمل بالقطاع التربوي تعويض موظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء تعسف جهة العمل في الإيفاء باستحقاقاتها المالية طيلة فترة عملها التي امتدت 18 عاماً.
وحكمت بسقوط حقها في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن نتيجة التقادم الخمسي.
تفيد وقائع الدعوى أنّ شخصاً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً ندب خبير حسابي لحساب العلاوة الاجتماعية من تاريخ تعيين المدعية بوظيفة تربوية خلال 13 عاماً، وإلزام المدعى عليها وهي جهة عملها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال. والمدعية التي أقامت الدعوى تعمل تربوية وخلال وظيفتها تعرضت لظروف اجتماعية، وهي تعول نفسها وابنتها، وطالبت جهة العمل بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينها لأنها تعول أسرتها، وقررت جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بأثر رجعي عن 5 سنوات ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، فتظلمت أمام لجنة فحص التظلمات والشكاوى التي رفضت تظلمها، وأنّ ما قامت به الجهة مخالف لقانون الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 وتقدمت بدعواها أمام القضاء.
وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها، فيما قدمت جهة العمل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لأنه تمّ تسديد العلاوة الاجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي لحقها في المطالبة ودفعت أيضاً بسقوط حقها بالتقادم ورفض الدعوى.
وورد في مذكرة المحامي الهاجري وفقاً لحيثيات الحكم أنّ الدعاوى المتعلقة بقضاء التعويض أو بالقضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد، يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد، ولما كانت الدعوى المتعلقة بأداء مستحقات وظيفية تندرج ضمن هذا الصنف من القضاء الإداري فهي تعد مقبولة من حيث الشكل لاستيفائها كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانوناً.
وفي الموضوع: عن طلب الموظفة إلزام جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من تاريخ التعيين ومدته 18 سنة وقد قيدت دعواها بعد مضيّ أكثر من 6 سنوات من تاريخ استحقاق آخر علاوة اجتماعية وبدل سكن المطالب بهما.
وتنص المادة 404 من القانون المدني أنه تتقادم بمضي 5 سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المترتبة ومعاشات التقاعد، واتجهت إرادة المشرع إلى تعميم الحكم تماشياً مع ما يقتضيه العقل والمنطق سواء أكان أدبياً أو مادياً.
وعن طلب المدعية إلزام جهة العمل تعويضها 100 ألف ريال، فإنه من المستقر قضاءً أنّ أساس مسؤولية الإدارة يقوم على وجود خطأ من جانبها، وأن يكون عملها غير مشروع بمقتضى القانون، وأن يلحق صاحبها ضرراً، وتتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
والثابت لدى المحكمة امتناع جهة العمل عن صرف علاوة اجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج للموظفة على الرغم من استحقاقها للعلاوة الاجتماعية مما ينم عن تعسف جهة الإدارة وهو لا مبرر له في صرف ما هو ثابت بالقانون، وهذا خطأ تتحمله جهة العمل، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالمدعية تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبالغ التي كانت ستسلم إليها خلال الأعوام الماضية.
وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنّ خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالمدعية تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض وفقاً للمادة 199 من القانون المدني، ولما كان المقرر أنّ تقدير التعويض من سلطة المحكمة فهي تقضي بإلزام جهة العمل أن تؤدي للموظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض جابر للضرر.
الشرق القطرية